ترتيب مقترح لقواعد مجلة الأحكام العدلية


ترتيب مقترح لقواعد مجلة الأحكام العدليَّة

 

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّه الأمين؛ أما بعدُ:

فقد اشتملت مجلَّة الأحكام العدليَّة على (99) قاعدةً من قواعد الفقه، ولم تكن تلك القواعد مُرتَّبةً ترتيبًا واضحًا، وقد نبَّه شُرَّاح المجلَّة على الخَلَلِ الواقع في ترتيب القواعد تصريحًا وتلميحًا.

 

ولعلي أضْرِبُ مثالًا واحدًا يدل على الخلل المذكور في الترتيب، ناهيك عن تقديم القيد على أصله، أو التكرار للقاعدة بألفاظ مختلفة، التي تظهر لك من خلال هذا الترتيب.

 

يقول أحمد الزرقا في شرحه لقواعد المجلَّة، عند حديثه عن قاعدة (لا ضرر ولا ضرار): “ذكرت المجلة ثلاث قواعد بشأن الضرر، هي أصول بالنسبة لغيرها؛ الأولى: للنهي عن إيقاعه وهي هذه المادة – أي: المادة (19)، وهي القاعدة الثامنة عشرة – والثانية: لوجوب إزالته إذا وقع، وهي القاعدة التي تليها، والثالثة: لبيان أن إزالته إذا لم تُمْكِن تمامًا فبقدر ما يمكن، وهي القاعدة الحادية والثلاثون، وما عداهن مما ذُكِرَ بشأن الضرر، كالقاعدة السابعة، والخامسة والعشرين، وما بعدها إلى نهاية الثلاثين، فليست أصولًا، بل هي ما بين تقييد لغيرها، كالسابعة، فإنها قيدٌ لِما قبلها”؛ [شرح القواعد الفقهية للزرقا، ص 166].

 

وهي قواعد مهمة؛ قال عنها الشيخ مصطفى بن الشيخ أحمد الزرقا في مقدمة كتاب والده: “إن القواعد الكليَّة الفقهيَّة التي صُدِّرت بها مجلة الأحكام العدليَّة، وهي تسع وتسعون قاعدة معروفة، أولاها قاعدة (الأمور بمقاصدها)، وآخرها قاعدة (من سعى في نقض ما تمَّ من جهته، فسعيه مردود عليه)، هي تعابير فقهيَّة مركَّزة، تعبِّر عن مبادئَ قانونيَّة، ومفاهيم مقرَّرة في الفقه الإسلامي، تبنَّتْها المذاهب الاجتهاديَّة في تفريع الأحكام، وتنزيل الحوادث عليها، وتخريج الحلول الشرعيَّة للوقائع، سواء في ذلك العبادات والمعاملات، والجنايات وشؤون الأسرة (الأحوال الشخصيَّة)، وأمور الإدارة العامة وصلاحيتها، والقضاء، ووسائل الإثبات (البيِّنات القضائية)، فهذه القواعد صيغ إجمالية عامة من قانون الشريعة الإسلاميَّة، ومن جوامع الكلِم المعبِّر عن الفكر الفقهي، استخرجها الفقهاء في مدى متطاول من دلائل النصوص الشرعيَّة، وصاغوها بعبارات موجزة جزْلَة، وجرت مجرى الأمثال في شهرتها، ودلالاتها في عالم الفقه الإسلامي، بل في عالم القانون الوضعي أيضًا، فكثير منها تعبر عن مبادئ حقوقية معتبَرة ومقررة لدى القانونيين أنفسهم؛ لأنها ثمراتُ فكرٍ عدليٍّ وعقلي، ذات قِيَمٍ ثابتة في ميزان التشريع والتعامل، والحقوق والقضاء”؛ [مقدمة شرح القواعد الفقهية، ص 9].

 

لذا رأيت أن أذكر مقترحًا لإعادة ترتيبها، سِرْتُ فيه على الترتيب المعمول به في مفردات الكليَّات الشرعيَّة بالجامعات الإسلاميَّة.

 

علمًا بأن الترتيب الآتي إنما هو المبحث الرابع عشر، من بحث لي تمَّ إنجازه بعنوان (منهج الشيخ أحمد بن محمد الزرقا في شرحه لقواعد مجلة الأحكام).

 

المنهج المقترح:

الفصل الأول: القواعد الكبرى وما يتفرع عنها من قواعد، وتحته خمسة مباحث:

المبحث الأول: قاعدة: (الأعمال بالنيَّات)؛ ق (1).

المبحث الثاني: القواعد المتفرعة عنها، وتحته قاعدتان، في المطالب الآتية:

المطلب الأول: قاعدة العِبرة في العقود للمقاصد؛ ق (2).

المطلب الثاني: قاعدة من استعجل شيئًا قبل أوانه عُوقب بحرمانه؛ ق (98).

 

المبحث الثالث: قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)؛ ق (3).

المبحث الرابع: القواعد المتفرعة عنها، وتحته عشر قواعد، في المطالب الآتية:

المطلب الأول: الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ ق (4).

المطلب الثاني: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه؛ ق (9).

المطلب الثالث: الأصل براءة الذمة؛ ق (7).

المطلب الرابع: الأصل في الصفات العارضة العدم؛ ق (8).

المطلب الخامس: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته؛ ق (10).

المطلب السادس: لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه؛ ق (71).

المطلب السابع: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح؛ ق (12).

المطلب الثامن: لا حجة مع الاحتمال؛ ق (72).

المطلب التاسع: لا عبرة بالتوهم؛ ق (73).

المطلب العاشر: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة؛ ق (37).

 

المبحث الخامس: قاعدة (المشقة تجلب التيسير)؛ ق (16).

المبحث السادس: القواعد المتفرعة منها، وتحتها خمس قواعد، في المطالب الآتية:

المطلب الأول: الضرورات تبيح المحظورات؛ ق (20).

المطلب الثاني: إذا ضاق الأمر اتسع؛ ق (17).

المطلب الثالث: الحاجة تنزل منزلة الضرورة؛ ق (31).

المطلب الرابع: الضرورات تُقدَّر بقدرها؛ ق (21).

المطلب الخامس: الاضطرار لا يبطل حق الغير؛ ق (32).

 

المبحث السابع: قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)؛ ق (18).

المبحث الثامن: القواعد المتفرعة عنها، وفيه عشر قواعد، في المطالب الآتية:

المطلب الأول: الضرر يُزال؛ ق (19).

المطلب الثاني: الضرر يُدفع بقدر الإمكان؛ ق (30).

المطلب الثالث: الضرر لا يزال بمثله؛ ق (24).

المطلب الرابع: الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف؛ ق (26).

المطلب الخامس: يختار أهون الشرين؛ ق (28).

المطلب السادس: إذا تعارضت مفسدتان رُوعِيَ أعظمهما ضررًا؛ ق (27).

المطلب السابع: درء المفاسد أولى من جلب المصالح؛ ق (29).

المطلب الثامن: يُتحمَّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام؛ ق (25).

المطلب التاسع: القديم يترك على قِدَمِه؛ ق (8).

المطلب العاشر: الضرر لا يكون قديمًا؛ ق (6).

 

المبحث التاسع: قاعدة (العادة مُحكَّمة)؛ ق (35).

 

المبحث العاشر: القواعد المتفرعة عنها، وتحته عشر قواعد، في المطالب الآتية:

المطلب الأول: استعمال الناس حُجَّة يجب العمل بها؛ ق (36).

المطلب الثاني: إنما تعتبر العادة إذا اطَّردت أو غَلَبت؛ ق (40).

المطلب الثالث: العبرة للغالب الشائع لا للنادر؛ ق (41).

المطلب الرابع: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص؛ ق (44).

المطلب الخامس: المعروف عرفًا كالمشروط شروطًا؛ ق (42).

المطلب السادس: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم؛ ق (43).

المطلب السابع: الحقيقة تُترك بدلالة العادة؛ ق (39).

المطلب الثامن: الكتاب كالخطاب؛ ق (68).

المطلب التاسع: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان؛ ق (69).

المطلب العاشر: لا يُنكَر تغيُّر الأحكام بتغير الأزمان؛ ق (38).

 

المبحث الحادي عشر: قاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله).

 

المبحث الثاني عشر: القواعد المتفرعة عنها، وتحته خمس قواعد، في المطالب الآتية:

المطلب الأول: الأصل في الكلام الحقيقة؛ ق (11).

المطلب الثاني: إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز؛ ق (60).

المطلب الثالث: إذا تعذر إعمال الكلام يُهمل؛ ق (61).

المطلب الرابع: ذكر بعض ما لا يتجزأ كَذِكْرِ كله؛ ق (62).

المطلب الخامس: الوصف في الحاضر لغوٌ؛ ق (64).

المبحث الثالث عشر: قاعدة (التابع تابع)؛ ق (46).

 

المبحث الرابع عشر: القواعد المتفرعة عنها، وفيه تسع قواعد، في المطالب الآتية:

المطلب الأول: من مَلَكَ شيئًا مَلَكَ ما هو من ضرورته؛ ق (48).

المطلب الثاني: التابع لا يُفرَد بالحكم ما لم يَصِرْ مقصودًا؛ ق (47).

المطلب الثالث: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه؛ ق (51).

المطلب الرابع: إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل؛ ق (52).

المطلب الخامس: إذا سقط الأصل سقط الفرع؛ ق (49).

المطلب السادس: قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل؛ ق (80).

المطلب السابع: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع؛ ق (53).

المطلب الثامن: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء؛ ق (54).

المطلب التاسع: البقاء أسهل من الابتداء؛ ق (55).

 

الفصل الثاني: قواعد وضوابط فقهية عامة.

المبحث الأول: قواعد تتعلق بالاجتهاد، وفيه قاعدتان، تحت المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص؛ ق (31).

المطلب الثاني: الاجتهاد لا يُنقَض بمثله؛ ق (15).

 

المبحث الثاني: قواعد تتعلق بالمانع، وفيه ثلاث قواعد، تحت المطالب الآتية:

المطلب الأول: ما جاز لعذر بطَل بزواله؛ ق (22).

المطلب الثاني: إذا زال المانع عاد الممنوع؛ ق (23).

المطلب الثالث: إذا تعارض المانع والمقتضي يُقدَّم المانع؛ ق (45).

 

المبحث الثالث: قواعد تتعلق بالولاية، وفيه قاعدتان، تحت المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة؛ ق (57).

المطلب الثاني: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة؛ ق (58).

 

المبحث الرابع: قواعد تتعلق بالحجج والبراهين، وتحته تسع قواعد، تحت المطالب الآتية:

المطلب الأول: الثابت بالبرهان كالثابت بالعِيان؛ ق (74).

المطلب الثاني: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه؛ ق (67).

المطلب الثالث: البيِّنة على المدعي واليمين على من أنكر؛ ق (75).

المطلب الرابع: البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل؛ ق (76).

المطلب الخامس: البينة حُجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة؛ ق (77).

المطلب السادس: المرء مُؤاخَذ بإقراره؛ ق (78).

المطلب السابع: لا حُجَّة مع التناقض؛ ق (79).

المطلب الثامن: يُقبَل قول المترجم مطلقًا؛ ق (70).

المطلب التاسع: من سعى في نقض ما تمَّ من جهته، فسعيه مردود عليه؛ ق (99).

 

المبحث الخامس: قواعد تتعلق بالشروط، وتحته ثلاث قواعد، في المطالب الآتية:

المطلب الأول: المعلَّق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط؛ ق (81).

المطلب الثاني: يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان؛ ق (82).

المطلب الثالث: المواعيد بصور التعليق تكون لازمة؛ ق (83).

 

المبحث السادس: قواعد تتعلق بالضمان، وتحته عشر قواعد، في المطالب الآتية:

المطلب الأول: الخراج بالضمان؛ ق (84).

المطلب الثاني: الأجر والضمان لا يجتمعان؛ ق (85).

المطلب الثالث: الغُرْمُ بالغُنْمِ؛ ق (86).

المطلب الرابع: النعمة بقدر النقمة؛ ق (87).

المطلب الخامس: يُضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر؛ ق (88).

المطلب السادس: إذا اجتمع المباشر والمتسبِّب يُضاف الحكم إلى المباشر؛ ق (89).

المطلب السابع: الجواز الشرعي ينافي الضمان؛ ق (90).

المطلب الثامن: المباشر ضامن وإن لم يتعمد؛ ق (91)

المطلب التاسع: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد؛ ق (92).

المطلب العاشر: جناية العجماء جُبار؛ ق (93).

 

المبحث السابع: قواعد تتعلق بالملك، وتحته ثلاث قواعد، في المطالب الآتية:

المطلب الأول: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل؛ ق (94).

المطلب الثاني: لا يجوز لأحد أن يأخذ مالَ أحد بلا سبب شرعي؛ ق (96).

المطلب الثالث: تبدُّل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات؛ ق (97).

 

المبحث الثامن: قواعد وضوابط متفرقة، وفيه ثماني قواعد، في المطالب الآتية:

المطلب الأول: ما ثبت على خلاف القياس، فغيره لا يُقاس عليه؛ ق (14).

المطلب الثاني: ما حرُم أخذُه حرم إعطاؤه؛ ق (33).

المطلب الثالث: ما حرم فعله حرم طلبه؛ ق (34).

المطلب الرابع: الساقط لا يعود، كما أن المعدوم لا يعود؛ ق (50).

المطلب الخامس: السؤال معاد في الجواب؛ ق (65).

المطلب السادس: لا يتم التبرع إلا بالقبض؛ ق (56).

المطلب السابع: المطلَق يجري على إطلاقه ما لم يقُم دليل التقييد نصًّا أو دلالة؛ ق (63).

المطلب الثامن: لا يُنسَب لساكت قول، ولكن السكوت في معرِض الحاجة بيان؛ ق (66).





Source link

أترك تعليقا

مشاركة
اتحاد كتاب هوليوود يعلن إنهاء إضراب استمر 146 يوما
مكتبه السلطان – كتب صوتية مسموعة – رواية أنا تيتوبا : ساحرة سالم السوداء – ماريز كوندي