حكم بطاقة التورق المنظم
حكم بطاقة التورق المنظّم
التورق المنظّم: “أن يتولى البائع ترتيب الحصول على النقد للمتورق؛ بأن يبيعه سلعة بأجل، ثم يبيعها نيابة عنه نقدًا، ويقبض الثمن من المشتري، ويسلمه للمتورق”،[1] وتقوم فكرة هذا البديل على ما يلي:
أولاً: عرض فكرة البديل، وذكر من قال به:
يقدم هذا النوع من البطاقات الائتمانية لحامله التمويل؛ من خلال شراء السلع عبر نقاط البيع، وكذا من خلال السحب النقدي من مكائن الصراف الآلي، فإذا شُغلت ذمّة العميل بالدين، فإن له أحد طريقين للسداد:
(1) إما أن يسدد كامل المبلغ نقدًا قبل انتهاء أجل السماح.
(2) وإما أن يسدد المبلغ الإلزامي (5% من قيمة الدين)، ثم يقوم المصرف بإجراء عملية تورق منظم بينه وبين العميل، وذلك على النحو التالي:
أ- يبيع المصرف على العميل سلعًا (معادن في العادة)،[2] مملوكة للمصرف، بثمن مؤجل، أكبر من قيمة الدين.
ب- ثم يقوم نيابةً عنه ببيع هذه السلع لصالحه على طرف ثالث، بثمن معجل، يساوي قيمة الدين غير المسدد.
ج- يقوم المصرف – بعد ذلك – بأخذ الثمن المعجل، الذي باع به العميل السلع، ويسدد به دينه الأول.
د- ويحتسب على العميل دينًا جديدًا أكبر من الأول، هو قيمة شرائه للسلع، ويجدوله عليه إلى أقساط جديدة، وهكذا تتكرر هذه العملية بشكل شهري، في حدود السقف الائتماني للبطاقة[3].
وتتم عملية بيع السلع للعميل، ثم بيعها لصالحه بأحد طريقين:
الأول: عن طريق بيع الفضولي، فيتصرف المصرف تلقائيًا لمصلحة العميل، ويعتبر التصرف نافذًا، إذا لم يعترض عليه العميل خلال عشرين يومًا.
والثاني: عن طريق الوكالة، فيوكل العميل طرفًا ثالثًا؛ كمكتب محاماة مثلاً – توكيلاً مسبقًا، بموجب عقد إصدار البطاقة -، بشراء السلع من المصرف، ثم يوكل إدارة المصرف ببيعها لطرف آخر، نيابةً عنه[4].
• وقد أخذت بهذا البديل في صورته الأولى الهيئة الشرعية بالبنك الأهلي التجاري في بطاقته الائتمانية (بطاقة تيسير الأهلي)، وأخذت به في صورته الثانية الهيئة الشرعية بالبنك السعودي الأمريكي (سامبا)، في بطاقته (بطاقة الخير الائتمانية)[5].
ثانيًا: الحكم الشرعي لهذا البديل:
يقوم هذا البديل على ثلاثة أمور: الوكالة، وبيع الفضولي، والتورق المنظّم، والإشكال واقع في هذه الثلاثة:
الإشكال الأول: حكم توكيل المشتري البائع في قبض المبيع:
الوكالة عقد مشروع في أصله، لكن لما كانت السلعة المباعة (المعدن) غائبةً عن بلد المشتري، احتاج إلى أن يوكل البائع في قبضها نيابةً عنه، وقد اختلف أهل العلم في حكم توكيل المشتري البائع في قبض المبيع على قولين:
القول الأول: يصح توكيل المشتري للبائع بقبض المبيع.
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة،[6] وأشار إليه بعض المالكية[7].
ففي الفروع: “فالصحيح من المذهب صحة استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض، قال في التلخيص: [8] صحّ في أظهر الوجهين”[9].
وفي منح الجليل: “إلا أن يكون القابض من نفسه ممن يتولى الإيجاب والقبول معًا؛ كشخص وصي، يتصرف ليتيميه المحجورين له، بإيصائه عليهما من أبويهما، ووالد لولديه الصغيرين، وسيد لعبديه، فإذا باع طعام أحدهما للآخر، جاز له بيعه لأجنبي قبل قبضه لمن اشتراه له، قبضًا حسيًا”[10].
فقوله: ” فإذا باع طعام أحدهما للآخر” يدل على أن الوصي، أو الوالد، أو السيد قد تولى بيع طعامٍ عن منيبه الأول، فهو في مركز البائع، ثم تولى قبضه نيابة عن المشتري، وهو منيبه الثاني، ففيه إشارة إلى جواز توكيل المشتري للبائع بقبض المبيع.
واستدلوا: أن الوكالة عقد مشروع، متى ما صدرت ممن يملك التصرف إلى مثله؛[11] فلا يمُنع المشتري من توكيل البائع في القبض.
ونوقش: أن توكيل المشتري للبائع في القبض يخلّ بشرط القبض، وانتقال الضمان[12].
ويجاب: بعدم تحقق الإخلال؛ لجواز تولي الشخص الواحد طرفي العقد على ما سبق اختياره[13].
القول الثاني: لا يصح توكيل المشتري للبائع بقبض المبيع.
وهو مذهب الحنفية،[14] والشافعية،[15] ووجه عند الحنابلة[16].
ففي مجلة الأحكام العدلية: “فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز”[17]
وفي أسنى المطالب: “لا يجوز للمستحق أن يوكل في القبض من يده يد المقبِض؛ كعبده، ولو مأذونًا له في التجارة؛ كما لا يجوز له أن يوكل فيه المقبِض”[18].
واستدلوا: بما أخرجه ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام، حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع، وصاع المشتري[19].
ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط جريان صاعين، وفرّق في ذلك بين صاع البائع وصاع المشتري؛ فلا يصح أن يوكل المشتري البائع في القبض.
ويناقش: بأن الحديث ضعيف، ولو صحّ لحمل على الأغلب[20].
القول المخـتار:
القول الأول؛ لأن الأصل في العقود والتصرفات الإباحة، ولم ينهض دليل على المنع.
الإشكال الثاني: حكم بيع الفضولي:
اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في حكم بيع الفضولي[21] على قولين:
القول الأول: أن بيع الفضولي صحيح، لكنه موقوفٌ على إجازة المالك.
وهو مذهب الحنفية،[22] والمالكية،[23] والشافعي في القديم،[24] وأحمد في رواية عنه[25].
ففي بدائع الصنائع: “بيع الفضولي عندنا منعقد، موقوف على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ، وإن ردّ بطل”[26].
وفي القوانين الفقهية: “فأما الشراء لأحد بغير إذنه، أو البيع عليه كذلك، فهو بيع الفضولي، فينعقد، ويتوقف على إذن ربه”[27].
وفي منهاج الطالبين في مسألة بيع الفضولي: “وفي القديم: موقوف، إن أجاز مالكه نفذ، وإلا فلا”[28].
وفي الإنصاف في ذات المسألة: “وعنه يصح، ويقف على إجازة المالك”[29].
واستدلوا من السنة، والمعقول:
1- استدلوا من السنة: بما أخرجه البخاري من حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا، يشتري به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه[30].
ووجه الدلالة: أن عروة رضي الله عنه باع الشاة، ولم يوكله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعها، وأقرّه بعد ذلك صلى الله عليه وسلم على فعله، وأجاز بيعته.
(2) واستدلوا من المعقول: أن هذا الفعل فيه مصلحة للبائع، ولا ضرر عليه فيه؛ لتوقفه على رضاه، فلا يمنع[31].
القول الثاني: أن بيع الفضولي باطل.
وهو مذهب الشافعية،[32] والحنابلة. [33]
ففي منهاج الطالبين: “بيع الفضولي باطل”.[34]
وفي الإنصاف: “فإن باع ملك غيره بغير إذنه، أو اشترى بعين ماله شيئًا بغير إذنه لم يصح، وهو المذهب”.[35]
واستدلوا: بما أخرجه الخمسة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تبع ما ليس عندك”. [36]
ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل ما لا يملك، فلا يحل بيع الفضولي؛ لأنه غير مالك، وقد لا يقدر على التسليم. [37]
ويناقش: أن النهي في هذا الحديث مخصوص بحديث عروة رضي الله عنه السابق، ولا ينفذ إلا بإجازة المالك وإذنه؛ فتتحقق بذلك القدرة على التسليم.
القول المخـتار:
صحة بيع الفضولي إذا أجاز المالك بيعه؛ لدلالة الدليل على صحته، ولعدم ترتب محظور عليه، بل قد ثبت جواز تصرف الرجل في ملك غيره بالأصلح، ولو لم يكن وكيلاً له في شيء، ونفوذ هذا التصرف إذا أذن المالك بعد ذلك، ففي الصحيحين في قصة أصحاب الغار الثلاثة، “وقال الآخر: اللهم إني كنتُ استأجرت أجيرًا بفرق[38] أرز، فلما قضى عمله، قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرقه، فرغب عنه، فلم أزل أزرعه، حتى جمعت منه بقرًا ورعاءها، فجاءني، فقال: اتقِ الله، ولا تظلمني حقي، فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها، فخذها، فقال: اتقِ الله، ولا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، خذ ذلك البقر ورعاءها، فأخذه، فذهب به؛ فإن كنتَ تعلم أني فعلتُ ذلك ابتغاء وجهك، فافرج لنا ما بقي، ففرج الله ما بقي”.[39]
الإشكال الثالث: حكم التورق المنظّم:
اختلف المعاصرون في حكم التورق المنظّم على قولين:
القول الأول: عدم جواز التورق المنظّم.
وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي،[40] وقرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي،[41] وقرار المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث،[42] وأكثر الباحثين في ندوة دلة البركة الرابعة والعشرين،[43] وجمع من المعاصرين[44].
واستدلوا بدليلين:
الدليل الأول (من جهة التخريج على الفروع؛ باعتبار شكل المعاملة ومآلها): أن التورق المنظّم أشبه بالعينة المحرّمة من جهة شكله، ومن جهة غايته؛ فأما شكله: فلا فرق بين أن يبيع المصرف السلعة بثمن آجل، ثم يشتريها بثمن معجل أقل؛ كما في العينة، وبين أن يتولى المصرف بيعها لطرف ثالث بثمن معجل أقل، وأما من جهة المآل: فكلا المعاملتين تؤول إلى حصول طرف على نقد معجل، وحصول الآخر على دين مؤجل أكثر منه، ويتضح من ذلك أن حقيقة التورق المصرفي “أن المصرف يقول للعميل: أوفر لك مائة نقدًا إذا رضيتَ أن تكون مدينًا لي بمائة وعشرين مؤجلة، وهذه هي صورة الربا”[45].
ويناقش: أن الذي دفع النقد غير الذي استحق الدين المؤجل، ثم إن السلعة لم ترجع إلى البائع الأول، بل دارت في الأسواق؛ فلم تتحقق حقيقية العينة.
الدليل الثاني (من قواعد سدّ ذرائع الربا): بتطبيق قاعدة المدخلات والمخرجات، والنظر فيما خرج من اليد ورجع إليها، نجد أن السلعة دخلت؛ لتخرج، ولم تستقر في يد أيّ من الطرفين، بل الذي استقرّ نقد لطرف، مقابل دين في ذمّته أكبر منه، وهو الربا.[46]
ونوقش: أن ما دخل يد المصرف هو الثمن المؤجل الذي في ذمّة العميل، وما خرج من يده هي السلعة، أما الثمن النقد فلم يخرج من يد المصرف، بل من يد المشتري الآخر[47].
القول الثاني: جواز التورق المنظّم.
وبه أخذت عدد من الهيئات الشرعية في المصارف والنوافذ الإسلامية،[48] واختاره جمع من المعاصرين[49].
واستدلوا بدليلين:
الدليل الأول (من جهة التخريج على الفروع؛ باعتبار القصد): أن التورق المنظّم يقصد منه الحصول على السيولة، فلا يعدو أن يكون صورة مطوّرة للتورق، الذي أجازه جمهور العلماء،[50] وإذا أجزنا التورق غير المنظّم الذي يقوم به الأفراد، فلماذا نمنع التورق المنظّم الذي تقوم به المصارف، وتسعى به إلى تجنب الربا ؟[51].
ونوقش: أن بين التورقين فروقًا مؤثرة في الحكم:
أ- ففي التورق غير المنظّم لا علاقة لبائع السلعة الأول بعملية البيع الثانية، بينما في التورق المنظّم يتولى البائع الأول بيع السلعة على الطرف الثالث، بل ويعلم ابتداء أن قصد العميل من الشراء لأجل هو الحصول على النقد.[52]
ب- وفي التورق غير المنظّم المتورق هو الذي يتولى بيع السلعة بثمن معجل، قد يتمكن من الحصول عليه، وقد لا يتمكن، والفرق بين الثمنين الآجل والمعجل لا يدخل في ملك المصرف (البائع الأول)؛ بخلاف التورق المنظّم. [53]
الدليل الثاني (من جهة التركيب): أنه لا مانع من اجتماع عقد الوكالة مع التورق، فالتورق المنظّم ما هو إلا اجتماع عقدين جائزين، لا محظور في اجتماعهما؛ وهما التورق والوكالة.
ونوقش من وجهين:
الأول (من جهة أخصّ أحكام العقد): أن الوكيل إنما يتصرف بالأصلح لموكله، والمصرف هنا يتعمد أن يبيع السلعة بأقل من سعر السوق، بموجب الاتفاقيات السابقة بينه وبين الشركات العالمية. [54]
وأجيب من وجهين:
الأول: أن شرط الوكالة أن يوكل الموِكل فيما يصح له فعله، وهذا منه، والمصرف ههنا يتصرف لمصلحة العميل، فهو الذي اختار هذا البيع؛ ليحصل على السيولة، والحصول على السيولة النقدية يعتبر مصلحة.[55]
والثاني: أن المتورق لم يخسر قطعًا؛ إذ للأجل قسط من الثمن.[56]
والوجه الثاني للمناقشة (من جهة حصول المواطأة): أن التزام البائع بالوكالة في بيع السلعة لصالح العميل، بعد أن يبيعها عليه، هو الذي جعلها أشبه بالعينة الممنوعة؛[57] سواء كان هذا الالتزام مشروطًا صراحة، أم بحكم العرف والعادة المتبعة، أم بتصميم الإجراءات؛[58] لما في هذا الالتزام من عدم قطع العلاقة مع البائع الأول، وهذا هو سبب المنع، ففي مصنف ابن أبي شيبة عن داود بن أبي عاصم[59] أنه باع من أخته بيعًا إلى أجل، ثم أمرته أن يبيعه، فباعه، فسألت ابن المسيب؟،[60] فقال: أبصر أن يكون أنت هو ؟، قلت: أنا هو، قال: ذاك هو الربا، ذاك هو الربا، فلا تأخذ منه إلا رأس مالك.[61]
وعند عبد الرزاق عن أبي كعب[62] قال: قلت للحسن: إني أبيع الحرير، فتبتاع مني المرأة والأعرابي، يقولون: بعه لنا، فأنت أعلم بالسوق، فقال الحسن: لا تبعه، ولا تشتره، ولا ترشده، إلا أن ترشده إلى السوق.[63]
وفي المدونة قال ابن القاسم[64]: “ولقد سألت مالكًا عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل، فإذا وجب البيع بينهما، قال المبتاع للبائع: بعها لي من رجل بنقد، فإني لا أبصر البيع، قال: لا خير فيه، ونهى عنه [65]. [66]
وأجيب: أن هذا من باب التوسع في سدّ الذرائع،[67] وقد عُرف به الإمام مالك، ولم يوافقه عليه كثير من العلماء، وعلم الإمام مالك عن أهل المدينة، وعلمهم في البيوع أخذوه عن سعيد بن المسيب، وأما الحسن البصري، فقد قال عنه قتادة[68]: “ما جمعتُ علم الحسن إلى أحد من العلماء، إلا وجدتُ له فضلاً عليه، غير أنه إذا أشكل عليه شيء، كتب فيه إلى سعيد ابن المسيب يسأله”،[69] فرجعت الفتوى إلى حكم رجل واحد.
القول المخـتار:
القول بمنع التورق المنظّم؛ للاعتبارات التالية:
أولها (من جهة الفرق بين التمويل الربوي والتمويل المالي الإسلامي): أنه لا يعدو أن يكون تمويلاً نقديًا بزيادة، وعمليات الوكالة، والبيع، والشراء عمليات صورية، وليست السلع فيها مقصودة؛ بدليل أن العميل لا يهتم بوصفها، ولا بقبضها، وبدليل أن المصرف يحرص على أن يتجنب تمامًا تبعات تخزينها، وتلفها، وتذبذب أسعارها، فلا تخرج هذه العملية في حقيقتها عن الأوراق، حتى قال الدكتور السالوس عن التورق المصرفي: “دراهم بدراهم، ليس بينهما شيء، إلا ورقة مكتوبة !!”.[70]
وثانيها (من جهة تنظيم الرخصة): أن التورق غير المنظّم سبق القول بإباحته كمخرج ورخصة، ولا يخلو من كراهة، وهو من جنس ما هو مباح بالجزء، ممنوع بالكل؛ كما سبق،[71] وتنظيمه بهذه الصورة المؤسسية يجعله من ذرائع الربا القريبة، وقد سبق أن التّهم تلحق أهل العينة، ومن لا يبيعون إلا نسيئة أكثر من غيرهم.[72]
وثالثها (من جهة التركيب الممنوع): أن التورق المنظّم داخلٌ في النهي عن بيعتين في بيعة؛ إذ يتحقق كونه جمع بين عقدين جائزين، على وجهٍ أدّى إلى الربا.[73]
ورابعها (تخريجه على العينة المحرمة): فلا فرق بين أن يبيع المصرف السلعة بثمن آجل، ثم يشتريها بثمن معجل أقل؛ كما في العينة، وبين أن يتولى المصرف بيعها لطرف ثالث بثمن معجل أقل.
وخامسها (بتطبيق قاعدة المدخلات والمخرجات): نجد أن السلعة دخلت؛ لتخرج، ولم تستقر في يد أيّ من الطرفين، بل الذي استقرّ نقد لطرف، مقابل دين في ذمّته أكبر منه، وهو الربا.
ولا يعترض على هذا: بأن ما دخل يد المصرف هو الثمن المؤجل الذي في ذمّة العميل، وما خرج من يده هي السلعة، وأن النقد لم يخرج من يد المصرف، بل من يد المشتري الآخر، ولا على الذي قبله: بأن السلعة لم ترجع إلى البائع الأول، بل دارت في الأسواق؛ فلم تتحقق حقيقية العينة؛ لأن تنظيم المصرف لعملية خروج السلعة بعد تنظيمه لعملية دخولها، من خلال التزامه بالوكالة في بيع السلعة لصالح العميل، بعد أن يبيعها عليه، جعل اليد أشبه باليد الواحدة.
خلاصة الرأي في هذا البديل:
وحيث كان القول بمنع التورق المنظّم هو المختار، لم يصح استخدام هذه الصيغة كمكون في أيّ بديلٍ من بدائل المعاملات المصرفية،[74] وقد جاء في نهاية قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة ما نصّه: “يوصي مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرّمة، امتثالاً لأمر الله تعالى، كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمّة الإسلامية من بلوى الربا، فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة، دون اللجوء إلى معاملات صورية، تؤول إلى كونها تمويلاً محضاً، بزيادة ترجع للممول”.[75]
وتظهر في هذا البديل مسألة هي أخطر من وجود التورق المنظّم فيه، ألا وهي قلب الدين، فجُعل التورق المنظّم حيلة لتدوير الائتمان،[76] وأخذ زيادةٍ في مقابل تأخير الدين، بطريق قلب الدين المجمع على تحريمه.[77]
فالمصرف المصدِر لبطاقة التورق المنظم يخيّر العميل بين أن يسدد، وبين أن يؤخر له الدين، ويزيده في ذمّته، من خلال عملية التورق، وهكذا يتضاعف الدين كل مرة يحل فيها الأجل، ولا يستطيع العميل السداد إلا من خلال عملية تورق جديدة، وهذه هي حقيقة ربا الجاهلية.
ففي الموطأ: “قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل، فإذا حلّت، قال له الذي عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدًا بمائة وخمسين إلى أجل، قال مالك: هذا بيع لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه… وهو أيضًا يشبه حديث زيد ابن أسلم في بيع أهل الجاهلية إنهم كانوا إذا حلّت ديونهم، قالوا للذي عليه الدين: إما أن تقضي، وإما أن تربي”.[78]
وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية: “وسئل عن رجل له مع رجل معاملة، فتأخر له معه دراهم، فطالبه، وهو معسر، فاشترى له بضاعة من صاحب دكان، وباعها له، بزيادة مائة درهم، حتى صبر عليه، فهل تصح هذه المعاملة ؟ فأجاب: لا تجوز هذه المعاملة؛ بل إن كان الغريم معسرًا فله أن ينتظره، وأما المعاملة التي يزاد فيها الدين والأجل فهي معاملة ربوية، وإن أدخلا بينهما صاحب الحانوت، والواجب أن صاحب الدين لا يطالب إلا برأس ماله، لا يطالب بالزيادة التي لم يقبضها”،[79] وقال أيضًا: “إذا حلّ الدين، وكان الغريم معسرًا لم يجز بإجماع المسلمين أن يقلب بالقلب، لا بمعاملة ولا غيرها؛ بل يجب إنظاره، وإن كان موسرًا كان عليه الوفاء، فلا حاجة إلى القلب، لا مع يساره، ولا مع إعساره”.[80]
[1] موقف السلف من التورق المنظّم، منشور في قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي، للسويلم، ص (420)، وينظر: قرار المجمع الفقهي بمكة، ضمن قرارات المجمع، الدورة السابعة عشرة، القرار 2، ص (27).
[2] واختيرت المعادن لاتصافها بصفتين: الأولى: أن لها أسواقًا عالمية، تتداول فيها يوميًا بكميات كبيرة، والثانية: أن أسعارها تتسم بتحركات ضئيلة محدودة، تقي المتورق مخاطر تقلبات الأسعار الحادّة في غيرها، ينظر: التورق، حكمه وتطبيقاته المعاصرة، لنزيه حماد، ص (18).
[3] ينظر: التورق المصرفي في نظر التحليل المحاسبي، لحسين شحاتة، منشور في مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد (274)، ص (27).
[4] ينظر: بطاقات المعاملات المالية، للباحوث، ص (65)، العقود المالية المركبة، للعمراني، ص (378-379)، عقود التمويل المستجدة، لحامد ميرة، ص (407-412).
[5] ينظر: النشرات التعريفية للبطاقتين في الموقع الإلكتروني للبنكين، التورق كما تجريه المصارف، للسعيدي، منشور في بحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة، ص (501-504)، المخالفات الشرعية في بطاقتي الخير والتيسير الائتمانية، للدعيجي، ص (7).
[6] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 121)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 470)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 246).
[7] ينظر: حاشية الدسوقي، (3/ 153)، منح الجليل، لعليش، (5/ 250)، والعزو للمالكية مستفاد من التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن، للمشيقح، ص (273).
[8] هو كتاب تخليص المطلب في تلخيص المذهب، للفخر محمد بن الخضر ابن تيمية، المتوفى سنة 622هـ، ينظر: المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد، (2/ 817).
[11] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (7/ 140)، مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 118)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 231)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 462).
[12] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 71).
[14] ينظر: درر الحكام، لعلي حيدر، (1/ 50).
[15] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 71)، المجموع، للنووي، (9/ 280)، أسنى المطالب، للأنصاري، (2/ 89)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، (4/ 420).
[16] ينظر: الفروع، لشمس الدين بن مفلح، (4/ 142)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 470).
[19] في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض، (2/ 750)، برقم 2228.
[20] قال في مصباح الزجاجة، للبوصيري، (3/ 24): “هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى”.
[21] الفضولي – بضم الفاء-: كل من يتصرف في ملك غيره، بغير ولاية، ولا وكالة، ينظر: حاشية ابن عابدين، (3/ 97)، البيان، للعمراني، (5/ 66).
[22] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (13/ 153)، البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 161)، حاشية ابن عابدين، (3/ 97).
[23] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 129)، القوانين الفقهية، لابن جزي، ص(163)، مواهب الجليل، للحطاب، (6/ 29).
[24] ينظر: الوسيط، للغزالي، (3/ 22)، البيان، للعمراني، (5/ 66)، منهاج الطالبين، للنووي، ص(95).
[25] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (4/ 283).
[30] أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب (27)، (4/ 252)، برقم3642، عن شبيب عن الحي عن عروة به، وانتقد على البخاري إخراجه عن الحي، وهم غير معروفين، وإنما أراد البخاري إخراج حديث عروة: “الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة”، فجرى في سياق إخراج هذا الحديث المتصل ذكر الحديث السابق، وهو ليس على شرطه، كما بيّنه ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام، (5/ 164-165)، وقد صححه ابن حجر في فتح الباري، (6/ 635)، على شرط البخاري، وعلل ذلك بقوله: “لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب”، وللحديث طريق أخرى حسنة، أخرجها أحمد، (4/ 376)، برقم 19579، وأبو داود في كتاب البيوع، باب في المضارب يخالف، (3/ 256)، برقم 3385، والترمذي في أبواب البيوع عن رسول الله r، (2/ 550)، برقم 1258، وابن ماجه في كتاب الصدقات، باب الأمين يتجر فيه فيربح، (2/ 803)، برقم 2402، من طريق سعيد ابن زيد عن الزبير بن الخِرّيت عن أبي لبيد عن عروة عنه.
[31] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (5/ 147).
[32] ينظر: الوسيط، للغزالي، (3/ 22)، البيان، للعمراني، (5/ 66)، المجموع، للنووي، (9/ 259).
[33] ينظر: المحرر، لعبد السلام بن تيمية، (1/ 310)، الشرح الكبير على المقنع، لعبد الرحمن بن قدامة، (4/ 16)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 9).
[36] سبق تخريجه، ينظر: ص(276).
[37] ينظر: البيان، للعمراني، (5/ 66).
[38] الفرق بفتح الفاء والراء، وقد تسكن الراء: مكيال يسع ثلاثة آصع، ينظر: النهاية، لابن الأثير، (3/ 437)، فتح الباري، لابن حجر، (4/ 16)، ويساوي 6,525 كيلو جرامًا، أو 8,25 لترًا من الماء المقطر، ينظر: بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة، لعبد الله بن منيع، ص(181)، منشور في مجلة البحوث الإسلامية، العدد 59، الإيضاحات العصرية، لمحمد صبحي حلاق، ص(95).
[39] أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي، (3/ 104)، برقم2215، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة، والتوسل بصالح الأعمال، (4/ 2099)، برقم2743.
[40] ينظر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة، العدد العشرون، ص(413-415).
[41] ضمن قرارات الدورة التاسعة عشرة، ينظر: مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 341، ص(10).
[42] باستانبول، رقم 2/ 19، ينظر: مجلة الاقتصاد الإسلامي، العدد 341، ص(11).
[43] ينظر: ملحق قرارات وتوصيات ندوات البركة في الاقتصاد الإسلامي، (21-25)، ص(89).
[44] وممن رأى هذا القول: د. سامي السويلم، ينظر: التورق والتورق المصرفي، ص(408)، ود. علي السالوس، ينظر: العينة والتورق والتورق المصرفي، منشور في بحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة، ص(492)، ود. الصديق الضرير، ينظر: المصدر السابق، ص(416)، ود.رفيق المصري، ينظر: المجموع في الاقتصاد الإسلامي، ص(419)، ود. محمد شبير، ينظر: التورق الفقهي، وتطبيقاته المصرفية المعاصرة، ص(28)، ود. عبد الله السعيدي، ينظر: التورق كما تجريه المصارف، ص(533)، ود. خالد المشيقح، ينظر: التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن، منشور في مجلة البحوث الإسلامية، العدد 73، ص(326).
[45] التورق والتورق المنظّم، للسويلم، ص(393).
[46] ينظر: التورق المصرفي، لحسين شحاتة، ص(28)، التورق والتورق المنظّم، للسويلم، ص(389).
[47] ينظر: التورق كما تجريه المصارف، للسعيدي، ص(521).
[48] وهو اختيار الهيئة الشرعية بالبنك العربي الوطني في منتجهم (التورق المبارك)، والهيئة الشرعية لمصـرف أبو ظبي الإسلامي في منتجهم (تمويل الخير)، والهيئة الشرعية بالبنك الأهلي التجاري في منتجهم (تيسير الأهلي)، والهيئة الشرعية بالبنك السعودي الأمريكي (سامبا) في منتجهم (بطاقة الخير الائتمانية)، والبنك السعودي الهولندي في منتجهم (اليسر)، والبنك السعودي البريطاني في منتجهم (مال)، ينظر للتعريف بهذه المنتجات: المواقع الالكترونية لهذه البنوك، عمليات التورق، وتطبيقاتها الاقتصادية في المصارف الإسلامية، لأحمد الرشيدي، ص(126-129).
[49] وممن رأى هذا القول: الشيخ عبد الله بن منيع، ينظر: حكم التورق كما تجريه المصارف الإسلامية، منشور في بحوث الدورة السابعة عشرة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة، ص(351)، ود. نزيه حماد، ينظر: التورق في الفقه الإسلامي، منشور في مجلة البحوث الفقـهية المعاصرة، العدد 74، ص(54) ود. محمد القري، ينظر: التورق كما تجريه المصارف، ص(640).
[50] ينظر: التورق في الفقه الإسلامي، لنزيه حماد، ص(55)، التمويل بالتورق في المعاملات المالية المعاصرة، لعبد العزيز الغامدي، منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 76، ص(272)، التورق كما تجريه المصارف، للقري، ص(643).
[51] ينظر: التأصيل الفقهي للتورق، للمنيع، ص(350).
[52] ينظر: حكم التورق كما تجريه المصارف، للصديق الضرير، ص(416)، التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن، للمشيقح، ص(253)، التورق والتورق المنظّم، للسويلم، ص(381).
[53] ينظر: قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة، ضمن قرارات المجمع، الدورة السابعة عشرة، القرار 2، ص(28).
[54] ينظر: حكم التورق كما تجريه المصارف، للضرير، ص(417)، التورق والتورق المنظّم، للسويلم، ص(399).
[55] ينظر: التورق كما تجريه المصارف، للسعيدي، ص(520).
[56] ينظر: التورق المصرفي عن طريق بيع المعادن، للمشيقح، ص(247).
[57] ينظر: قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة، ضمن قرارات المجمع، الدورة السابعة عشرة، القرار 2، ص(27).
[58] ينظر: المعايير الشرعية، المعيار رقم 30، بند 4/ 6، ص(412).
[59] هو داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي، سمع من ابن عمر رضي الله عنه، وثقه أبو زرعة وغيره، وعلق له البخاري في صحيحه، ينظر: التاريخ الكبير، للبخاري، (3/ 230)، تاريخ الإسلام، للذهبي، (3/ 42).
[60] هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب، أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين، سمع من كبار الصحابة y، واحتج بعض أهل العلم بمراسيله، توفي في سنة الفقهاء 94هـ، ينظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، (2/ 289-293)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (5/ 124-139).
[61] أخرجه في مصنفه، في الرجل يبيع الدين إلى أجل، (7/ 275)، برقم 23561، وسنده صحيح.
[62] هو أبو كعب عبد ربه بن عبيد الأزدي البصري، روى عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين وجماعة، أخرج له الترمذي حديثًا واحدًا، وثقه يحيى القطان ووكيع وأحمد وابن معين وغيرهم، ينظر: التاريخ الكبير، للبخاري، (6/ 79)، تهذيب التهذيب، لابن حجر، (6/ 128).
[63] أخرجه في مصنفه، باب الرجل يعين الرجل، هل يشتريها منه، أو يبيعها لنفسه؟، (8/ 294)، برقم15274، وسنده صحيح، وابن التيمي هو معتمر بن سليمان، ثقة، ينظر: تهذيب الكمال، للمزي، (28/ 250).
[64] هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، أبو عبد الله المصري، ويعرف بابن القاسم، عالم الديار المصرية ومفتيها، ولد سنة 132هـ، تفقه بالإمام مالك، وله المدونة، يرويها عن الإمام مالك، توفي سنة 191هـ، ينظر: الديباج المذهب، لابن فرحون، (1/ 146)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (9/ 120-125).
[66] ينظر: موقف السلف من التورق المنظّم، للسويلم، ص(421-427).
[67] ينظر: التورق كما تجريه المصارف، للسعيدي، ص(510).
[68] هو قتادة بن دعامة السدوسي، يكنى أبا الخطاب الضرير، حدّث عن عبد الله بن سرجس وأنس بن مالك رضي الله عنهما، وكان ثقة، حجةً في الحديث، جالس الحسن البصري اثنتي عشرة سنة، توفي سنة 118هـ، ينظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، (7/ 171-173)، تذكرة الحفاظ، للذهبي، (1/ 122).
[69] سير أعلام النبلاء، للذهبي، (4/ 573).
[70] التورق، والعينة، والتورق المصرفي، ص(488).
[73] ينظر: المخالفات الشرعية في بطاقتي الخير والتيسير، للدعيجي، ص(15)، بطاقات المعاملات المالية، للباحوث، ص(68)، العقود المالية المركبة، للعمراني، ص(380).
[74] وقد أفتى بتحريم هذا البديل: د. علي السالوس، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة عشرة، (3/ 190)، ود. عجيل النشمي، ينظر: المصدر السابق، (3/ 198).
[75] مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد العشرون، ص(414).
[76] خصوصًا أن هذا البديل نشأ وما زال في أحضان نوافذ إسلامية لبنوك ربوية، تمارس التورق المنظّم من خلالها نوافذها، والربا من خلال أصولها، فكانت آكد من غيرها أن تتقصد حيل الربا، ينظر: التورق كما تجريه المصارف، للسعيدي، ص(532).
[77] ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، (29/ 419).
[78] (4/ 972)، برقم 2482.