أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير
حديث: أولِم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير
عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولِم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير؛ أخرجه البخاري.
المفردات:
صفية بنت شيبة: هي أم حجير صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبدالعزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي العبدرية، قال الحافظ في التقريب: لها رؤية وحدَّثت عن عائشة وغيرها من الصحابة، وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر الدارقطني إدراكها؛ اهـ، وأشار في التقريب إلى أنها قد أخرج لها الجماعة.
بعض نسائه؛ أي: إحدى زوجاته، قال الحافظ في الفتح: لم أقِف على تعيين اسمها صريحًا، وأقرب ما يفسر به أم سلمة؛ اهـ.
بمدين من شعير: أي بنصف صاع من شعير.
البحث:
أورد البخاري هذا الحديث في باب من أولَم بأقل من شاة قال: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت: أولَم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، وقد أشار الحافظ في الفتح إلى أن بعض أهل العلم اعتبر هذا الحديث مرسلًا؛ إما بدعوى أن صفية تابعية وليست بصحابية، وإما بدعوى أنها ما حضرت القصة؛ لأنها كانت بمكة طفلة، أو لم تولد بعدُ، وقد جزم ابن سعد وابن حبان بأن صفية تابعية، ثم قال الحافظ: لكن ذكر المزي في الأطراف أن البخاري أخرج في كتاب الحج عقب حديث أبي هريرة وابن عباس في تحريم مكة قال: وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، قال: ووصله ابن ماجه من هذا الوجه، قلت: وكذا وصله البخاري في التاريخ، ثم قال المزي: لو صح هذا لكان صريحًا في صحبتها، لكن أبان بن صالح ضعيف، كذا أطلق هنا ولم ينقل في ترجمة أبان بن صالح في التهذيب تضعيفه عن أحد، بل نقل توثيقه عن يحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم، وقال الذهبي في مختصر التهذيب: ما رأيت أحدًا ضعف أبان بن صالح، وكأنه لم يقف على قول ابن عبدالبر في التمهيد، لما ذكر حديث جابر في استقبال قاضي الحاجه القبلة من رواية أبان بن صالح المذكور: هذا ليس صحيحًا؛ لأن أبان بن صالح ضعيف، كذا قال: وكأنه التبس عليه بأبان بن أبي عياش البصري صاحب أنس، فإنه ضعيف باتفاق، وهو أشهر وأكثر حديثًا ورواةً من أبان بن صالح، ولهذا لما ذكر ابن حزم الحديث المذكور عن جابر قال: أبان بن صالح ليس بالمشهور، قلت: ولكن يكفي توثيق ابن معين ومن ذكر له، وقد روى عنه أيضًا ابن جريج وأسامة بن زيد الليثي وغيرهما، وأشهر من روى عنه محمد بن إسحاق، وقد ذكر المزي أيضًا حديث صفية بنت شيبة قالت: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الحجر بمحجن وأنا أنظر إليه، أخرجه أبو داود وابن ماجه، قال المزي: هذا يضعف قول من أنكر أن يكون لها رؤية، فإن إسناده حسن، قلت: وإذا ثبتت رؤيتها له صلى الله عليه وسلم، وضبطت ذلك، فما المانع أن تسمع خطبته ولو كانت صغيرة؛ اهـ، هذا وقد قال البخاري: باب من أولَم على بعض نسائه أكثر من بعض، ثم ساق من طريق ثابت قال: ذُكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس، فقال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولَم على أحد من نسائه ما أولَم عليها، أولَم بشاةٍ، وهو ظاهر الدلالة على أن الوليمة بحسب ما يتيسَّر.
ما يفيده الحديث:
1- استحباب وليمة العرس بما تيسَّر للزوج.
2- أنه لا ينكر على مَن أولَم على بعض نسائه بأقل أو أكثر مما أولَم على البعض الآخر.
3- أن الشريعة الإسلامية مبناها التيسير.