الربا في دار الحرب
الربا في دار الحرب
صورة المسألة: أن يبيعَ مسلمٌ على حربيٍّ وهما في دار حرب درهمًا، على أن يأخذ منه درهمين، والبيع حالٌّ[1].
وشرط المسألة: أن تكون الزيادة للمسلم، أما إن كانت الزيادة للكافر، فلا يجوز بالاتفاق؛ يقول صاحب المحيط البرهاني[2]: “إذا اشترى منهم درهمًا بدرهمين لا يجوز بالاتفاق؛ لأن فيه إعانةً لهم بقدر الدرهم الزائد، ومبرَّة في حقهم بذلك”[3].
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه جائز لا بأس به؛ وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن[4]، وإبراهيم النخعي[5].
القول الثاني: أنه جائز للمسلم معاملة الحربي بالربا، ما لم يكن المسلم مستأمَنًا في دار الحرب؛ وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها المجد بن تيمية[6]، وذكر ابن تيمية الحفيد أنها منصوصة عن الإمام[7].
القول الثالث: أنه محرم مطلقًا؛ وبه قال أبو يوسف والسرخسي من الحنفية[8]، وهو مذهب المالكية[9]، والشافعية[10]، والحنابلة على الصحيح من المذهب[11]، وبه قال إسحاق والأوزاعي[12].
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: ما رُوِيَ عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب))[13].
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الربا بين المسلمين وأهل الحرب في دار الحرب، فدلَّ على جوازه بين المسلمين وأهل الحرب، إذا كانت المعاملة في دارهم[14].
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا الحديث ضعيف، ليس له أصل، ولم يذكره أحد من أئمة الإسلام؛ حتى قال العيني الحنفي: “هذا حديث غريب ليس له أصل مسند”[15]، وقال الشافعي: “ليس بثابتٍ فلا حجة فيه”[16]، ولو سُلِّم أن له أصلًا فإنه حديث مرسل، لا تُعارَض به الأدلة العامة في تحريم الربا[17].
الوجه الثاني: في وجه الدلالة من الحديث: فعلى سبيل التسليم بصحة الحديث، فإنه يمكن حمله على أن (لا) ناهية لا نافية، وبهذا تجتمع الأدلة، ولا يُعارَض بعضها ببعض[18].
الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿ الم * غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ [الروم: 1، 2]، قال: ((غُلِبَتْ وغَلَبَتْ، قال: كان المشركون يحبون أن تظهرَ فارسُ على الروم؛ لأنهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب، فذكروه لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمَا إنهم سيُغلبون، قال: فذكره أبو بكر لهم، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلًا، فإن ظهرنا، كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم، كان لكم كذا وكذا، فجعل أجلًا خمس سنين، فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألَا جعلتها إلى دون، قال: أراه قال: العشر؟ قال: قال سعيد بن جبير[19]: البضع: ما دون العشر، ثم ظهرت الروم بعدُ، قال: فذلك قوله: ﴿ الم * غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ [الروم: 1، 2] إلى قوله: ﴿ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [الروم: 4]، قال: يفرحون ﴿ بِنَصْرِ اللَّهِ ﴾ [الروم: 5]))[20].
وجه الدلالة من الحديث: أن هذا من القِمار الذي لا يحلُّ، وقد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، فدلَّ على أن مثل هذا جائز مع الكفار، وقد كانوا في مكةَ وكانت دارَ حرب[21].
ونُوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا الحكم منسوخ، فيكون ذلك قبل تحريم الرهان، وقد جاء ذلك في بعض ألفاظ الحديث[22]، فلا يكون في ذلك حُجَّة على استحلال مال الكافر في دار الكفر بمحرَّمات العقود.
الوجه الثاني: أن ما جاء في هذا الحديث لا يدخل في القِمار المنهيِّ عنه؛ وذلك أن الرهان لم يحرَّم جملةً، وإنما حرَّم منه ما أُكِل به المال بالباطل، فأما ما فيه ظهور الإسلام وظهور أدلته وبراهينه، فهو حقٌّ، ولا يدخل في حكم القِمار[23].
الدليل الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة على شاةٍ فَصَرَعَهُ[24].
ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاز ما أخذه من ركانة، وإنما ردَّه عليه تكرمًا، وهو ممنوع لعدم وجود المحلل بينهما، فدلَّ على جواز ذلك للمسلم مع الحربي في دار الحرب[25].
ونُوقِش: بعدم التسليم بأن هذا من القمار المنهي عنه، بل إن ذلك جائزٌ جارٍ على الأصول كما قرره جمع من المحققين، ويُؤخَذ الجواز من هذا الحديث، وعلى من يدعي المنع من هذه الصورة، أو يدعي التفريق بين مال الكافر وغيره الدليلُ[26].
الدليل الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ((… وربا الجاهلية موضوع، وأول ربًا أضعُ رِبانا؛ ربا عباس بن عبدالمطلب))[27].
وجه الدلالة: أن قوله صلى الله عليه وسلم: ((ربا الجاهلية موضوع)) دليل على أنه كان قائمًا إلى أن ذهبت الجاهلية بفتح مكة، وقوله: ((وأول ربًا أضعه ربا العباس بن عبدالمطلب))؛ فدلَّ على أن ربًا كان قائمًا إلى ذلك الوقت وقت فتح مكة؛ لأنه لا يضع إلا ما كان قائمًا لا ما قد سقط، وقد كان أسلم قبل ذلك[28].
ونُوقِش: بأنه لا يستقيم لكم هذا الاستدلال؛ أولًا: لأن حجة الوداع بعد فتح مكة، وقد أسلم خلق كثير، فالمستدِلٌّ مطالَب بالدليل على أن ربا العباس الذي أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم مع محارب، ثانيًا: على سبيل التسليم بأنه مع حربي، فإن الحديث حجة للمانعين أيضًا؛ وذلك أن الربا الباقي الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم بين مسلم – وهو العباس – ومحاربين – وهم الكفار – وقد انعقد سببه في زمن كانت فيه مكة دار حرب، ومع ذلك فقد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستقيم لكم هذا الاستدلال[29].
الدليل الخامس من المعنى: أن مال الحربي حِلٌّ للمسلم، وإنما حُرِّم الربا لكونه من أكل المال بالباطل، ولا يجري ذلك مع من ماله حلال غير معصوم[30]، ولا تأثير للأمان في حرمة ماله، وإنما لازم الأمان ألَّا يتعرض لهم بغدر، ولا فيما يرتضونه، فأما إذا ارتضَوه لأنفسهم، فلا بأس به[31].
ونُوقِش: بأنكم لا تسلمون بهذا المعنى؛ وذلك أنكم سوَّيتم بين كون المسلم داخلًا بأمان، وبين أن يكون داخلًا بغير أمان، ثم إن هذا المعنى موجود في معاملة المسلم للكافر في دار الإسلام، وأي فرق بين المسألتين؟[32]
دليل أصحاب القول الثاني:
يمكن الاستدلال لهم ببعض أدلة أصحاب القول الأول، وإنما تنصيصهم على دليل واحد؛ وهو: أن مال الحربي غير معصوم، فإذا قدر عليه المسلم بأي وجه حَلَّ له؛ وعليه فيحل للمسلم مال الحربي عن طريق الربا، بجامع القياس بينهما[33]، وفارق غيرُ المستأمَنِ المستأمَنَ في أن مال المستأمن معصوم.
ونُوقش من أوجه:
الوجه الأول: ما يأتي من النصوص المحرِّمة للربا، ولم تقيَّد بقيد صحيح، ومن أظهر ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكِلَ الربا ومُؤكِله[34].
الوجه الثاني: أن هذا قياس في مقابلة النص، فيكون فاسدَ الاعتبار[35].
الوجه الثالث: أنه ليس كل ما استُبيح منهم بغير عقد، جاز أن يُستباح منهم بالعقد الفاسد، ألَا ترى أن الفُرُوجَ يجوز استباحتها منهم بالفيء من غير عقد، ولا يجوز استباحتها بعقد فاسد، فكذا الأموال وإن جاز أن تُستباح منهم بغير عقد، لم يَجُزْ أن تُستباح بالعقد الفاسد[36].
أدلة أصحاب القول الثالث:
الدليل الأول: الأدلة العامة على حرمة الربا؛ ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 278].
وجه الدلالة: أن الله تبارك وتعالى جعل الربا كله محرَّمًا، ولم يخصَّ منه ما كان مع كافرٍ أو مع مسلم[37].
الدليل الثاني: أن علة التحريم في الربا في صورة بيع الدرهم بالدرهمين هي التفاضل المنهي عنه شرعًا، وذلك موجود في تعامل المسلم مع الحربي، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ولا دليلَ على جواز تقييد هذا الحكم بالمسلم والكافر معصومِ المال، وعلى مدَّعي ذلك الدليلُ، وقد تقدَّم أنه ليس هنالك دليل صحيح لأصحاب القول الأول[38].
الدليل الثالث من جهة المعنى: أن ما كان حرامًا في دار الإسلام، فهو حرام في دار الحرب؛ كالخمر وسائر الفواحش[39].
الترجيح: يترجح للباحث القول الثالث القائل بمنع الربا مطلقًا؛ لأن الأدلة التي استدلوا بها عامة غير مخصوصة، ولم يُجِبْ عنها أصحاب القولين الآخرين بحجة تقوم لها، وغاية ما استدلوا به قياس أو حديث منكر لا يقوى على معارضة النصوص العامة الصحيحة الصريحة.
سبب الخلاف في المسألة:
يظهر أن سبب الخلاف في المسألة راجع إلى أحد أمرين:
الأول: هل الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة أم لا، فمن قال: ليسوا مخاطبين بها، أجاز العقد بهذه الصورة، نصَّ على هذا الزمخشري في رؤوس المسائل[40].
وفيه نظر؛ لأن قيد المسألة عند المجوِّزين كون الزائد للمسلم لا العكس، فلا يكون هذا الاعتبار صحيحًا، فإنما الخلاف في حل ذلك للمسلم[41].
السبب الثاني: خلافهم في صحة حديث مكحول السابق، وفي فقهه على تقدير صحته، وكذا خلافهم في قياس حِلِّ مال الكافر الحربي، وهل يصح قياسه على حال التعاقد معه بالعقود الفاسدة؟
هذا ما تيسر جمعه وإيراده، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[1] ما جاء في هذه الورقات مُستلٌّ من رسالتي في مرحلة الدكتوراه بعنوان: (أوصاف عقود المعاوضات المؤثرة في التكييف دراسة وتحليلًا).
[2] وهو محمود بن أحمد بن عبدالعزيز بن عمر بن مازه البحاري المرغيناني، من كبار أئمة الحنفية وأعيانهم، المعروف بصاحب المحيط، له من المصنفات: المحيط البرهاني، وذخيرة الفتاوى، توفي سنة (616هـ).
[يُنظَر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص (205)، وسلم الوصول إلى طبقات الفحول (3/ 306) والأعلام للزركلي (7/ 161)].
[3] المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 232)، وينظر: الأصل للشيباني (3/ 71)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، وكلام ابن عابدين في حاشيته منحة الخالق (6/ 147).
[4] ينظر: المبسوط للسرخسي (14/ 56)، والمحيط البرهاني (7/ 231)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/ 147)، وحاشية ابن عابدين (5/ 186).
[5] ينظر: مختصر اختلاف العلماء (3/ 491).
[6] ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (12/ 135)، والمحرر في مذهب الإمام أحمد (1/ 318).
[7] ينظر: الفروع مع تصحيح الفروع (6/ 292)، وبدائع الفوائد (4/ 214)، والمبدع شرح المقنع (4/ 153).
[8] الرد على سير الأوزاعي ص (97)، والمبسوط (14/ 57).
[9] ينظر: المدونة (3/ 294، 295)، والمختصر الفقهي لابن عرفة (5/ 209)، والتبصرة للخمي (6/ 2801)، والقوانين الفقهية ص(486).
[10] ينظر: روضة الطالبين (3/ 397)، و(10/ 291)، وأسنى المطالب (2/ 22).
[11] ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (12/ 135)، وشرح المنتهى (2/ 79).
[12] المغني لابن قدامة (4/ 32).
[13] أشار له أبو يوسف في الرد على سير الأوزاعي ص (97)، وهو منقطع لم يذكر أبو يوسف إسناده، وذكره السرخسي في المبسوط (14/ 56)، والنووي في المجموع شرح المهذب (9/ 392)، وابن قدامة في المغني (4/ 32).
[14] ينظر: المبسوط للسرخسي (14/ 56)، والبناية شرح الهداية (8/ 299).
[15] البناية شرح الهداية (8/ 299).
[16] الأم للشافعي (7/ 379).
[17] قال عنه الألباني رحمه الله: (منكر)؛ [ينظر: السلسلة الضعيفة (14/ 79)]، وضعَّفه كذلك الزيلعي في نصب الراية (4/ 44)، والنووي في المجموع شرح المهذب (9/ 392).
[18] ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (5/ 75)، والنووي في المجموع شرح المهذب (9/ 392)، والمغني لابن قدامة (4/ 33).
[19] هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم، أبو عبدالله أو أبو محمد الكوفي، من أعلام التابعين، إمام حافظ مقرئ مفسر عابد زاهد، الشهيد قتيل الحجاج، ممن روى وأكْثَرَ عن ابن عباس وأخذ عنه التفسير، وروى كذلك عن ابن عمر وابن الزبير والضحاك بن قيس وأنس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، كان يُقال: سعيد بن جبير جِهْبِذُ العلماء، وكان من أعلم الناس بالقرآن وتفسيره، قال عنه ميمون بن مهران: “مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض رجل إلا ويحتاج إلى علمه”، توفي رحمه الله سنة (95هـ).
[ينظر: حلية الأولياء (4/ 272)، ووفيات الأعيان (2/ 371)، وطبقات علماء الحديث (1/ 150)، وسير أعلام النبلاء (4/ 321)].
[20] أخرجه الترمذي في سننه، أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة الروم برقم (3193)، وقال: “هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة”؛ ا.ه، هكذا في النسخة التي بين يديَّ، ونقل ابن القيم في الفروسية المحمدية ص (18) عنه أنه قال عقب هذا الحديث: “هذا حديث حسن صحيح”، وصححه ابن القيم أيضًا في ص (145)؛ فقال: “إسناده على شرط الصحيح، وقد صححه الترمذي وغيره”.
[21] ينظر: المبسوط للسرخسي (14/ 57).
[22] أخرجه الترمذي في سننه، أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة الروم برقم (3194) (5/ 197)، وقال: “هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث نيار بن مكرم، لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن بن أبي الزناد”.
[23] ينظر: الفروسية المحمدية ص (23).
[24] أخرجه أبو داود في المراسيل، باب: في فضل الجهاد برقم (308) ص (235)، من طريق عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير به، وذكر الألباني في إرواء الغليل (5/ 330): أن الخطيب البغدادي وصله من طريق حفص بن عمر، وهو ثقة حافظ عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، إلا أنه جعل السبق مائة في المرات الثلاثة بدل الواحدة، ثم ختم بحثه لحال الحديث في (5/ 331) فقال: “فهذا الإسناد أقل أحواله عندي أنه حسن”، وجوَّد ابن القيم بعض طرقه في الفروسية ص (140)، ونقل عن ابن تيمية في ص (141) أنه قال: “وقصة مصارعته للنبي صلى الله عليه وسلم معروفة عند العلماء”.
[25] ينظر: المبسوط للسرخسي (14/ 57).
[26] ينظر: الفروسية المحمدية ص (141).
[27] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبيِّ صلى الله عليه وسلم برقم (1218) (2/ 886)، من حديث جابر بن عبدالله في صفة حجة النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
[28] المعتصر من المختصر من مشكل الآثار (1/ 342)، وينظر أصله: شرح مشكل الآثار (8/ 247)، والمبسوط للسرخسي (14/ 57).
[29] حكى محمد بن الحسن معناه عن أبي يوسف القاضي، الأصل للشيباني (3/ 74).
[30] ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي (3/ 66).
[31] ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/ 147).
[32] ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي (9/ 392)، والمغني لابن قدامة (4/ 33).
[33] ينظر: المبدع شرح المقنع (4/ 153).
[34] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب: من لعن المصور برقم (5962) (7/ 169) من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه.
[35] الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 456).
[36] الحاوي الكبير للماوردي (5/ 75).
[37] ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي (9/ 392)، والشرح الكبير على المقنع (12/ 136).
[38] ينظر: الممتع في شرح المقنع (2/ 504).
[39] ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (5/ 75).
[40] رؤوس المسائل للزمخشري ص (282).
والزمخشري: هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر أبو القاسم الزمخشري الحنفي النحوي اللغوي المتكلم المعتزلي المفسر، كان ممن برع في علم الأدب والنحو واللغة، كان رأسًا في البلاغة والعربية والمعاني والبيان، وصنف التصانيف في التفسير والغريب والنحو، وكان معتزليًّا داعيًا إلى بدعته، نسأل الله العافية، من مصنفاته: الكشاف الذي دسَّ فيه من مذهبه في الاعتزال ما يخفى على غير العالم بها، ولا زال أهل العلم يحذرون منه؛ قال الذهبي: “كن حذرًا من كشَّافه”، ومن مصنفاته كذلك المفصل في النحو، والفائق في تفسير الحديث وغيرها، توفي عفا الله عنه سنة (538هـ).
[ينظر: ميزان الاعتدال (4/ 78)، وسير أعلام النبلاء (4/ 78)، وتاريخ الإسلام (11/ 697)، ولسان الميزان (8/ 8)، والجواهر المضية (2/ 160)، وتاج التراجم ص (292)].
[41] ينظر: الأصل للشيباني (3/ 71)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق وكلام ابن عابدين في حاشيته منحة الخالق (6/ 147)، والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 232).