الواجب في اللغة والاصطلاح والفرق بينه وبين الفرض
الواجب في اللغة والاصطلاح والفرق بينه وبين الفرض
تعريف الواجب لغة:
يطق الواجب في اللغة على شيئين:
أحدهما: الساقط.
قال ابن فارس: “الواو والجيم والباء: أصلٌ واحد، يدل على سقوط الشيء ووقوعه، ثم يتفرع”[1].
فيقال: وجب الميت: إذا سقط، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ [الحج: 36]؛ أي: إذا سقطت على الأرض بعد نحرها.
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الميت: ((فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ))[2]. ومنه قول قيس بن الخطيم:
أَطاعَتْ بنُو عَوْفٍ أَمِيرًا نَهَاهُمُ عن السِّلْمِ، حَتَّى كانَ أَوّلَ وَاجِبِ[3] |
وفي القاموس: “ووَجَبَ يَجِبُ وجْبَةً: سقَط، والشمسُ وجْبًا ووجُوبًا: غابتْ، والعينُ: غارتْ. والوَجْبَةُ: السَّقْطَةُ مع الهَدَّةِ، أو صوت الساقط. والأَكْلَةُ في اليوم والليلة، أو أكْلَةٌ في اليوم إلى مِثْلِها من الغدِ”[4].
الثاني: الثابت والمستقر.
فيقال: وجب عليه الدين وجوبًا؛ أي: ثَبتَ عليه واستقر في ذمته ولزمه أداؤه.
وفي المصباح: “وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْحَقُّ يَجِبُ وُجُوبًا وَجِبَةً: لَزِمَ وَثَبَتَ…. وَوَجَبَ الْقَلْبُ وَجْبًا وَوَجِيبًا: رَجَفَ، وَاسْتَوْجَبَهُ: اسْتَحَقَّهُ. وَأَوْجَبْتُ الْبَيْعَ –بِالْأَلِفِ- فَوَجَبَ، وَأَوْجَبَت السَّرِقَةُ الْقَطْعَ”[5].
وقد ذكر الطوفي استشكالًا لبعض الفقهاء في أن الواجب في اللغة معناه السقوط، وخلاصته أنه إذا كان الواجب أو الوجوب معناه السقوط، فكيف قال الفقهاء في مسألة “مَنْ زوَّج عبده من أمته لم يجب مهرٌ، وقيل: يجب ويسقط”، وأنه لو كان الوجوب معناه السقوط، لكان تقدير هذا الكلام، وقيل: يسقط ويسقط. وهذا تكرار غير مفيد.
وأجاب الطوفي جوابًا حسنًا، وأرجع سبب الإشكال إلى الاشتراك اللفظي في كلمة السقوط، وأنها تقال في اللغة على وقوع الشيء من أعلى إلى أسفل، وفي الاصطلاح على إبراء الذمة من الدين ونحوه. وعلى هذا فيكون معنى أن الوجوب في اللغة هو السقوط هو تخيل أن الحكم أو الشيء المقدر وجوبه، قد سقط؛ أي: وقع على المكلف من الله تعالى الذي له الفوقية على عباده. وعلى هذا فلا تكرار في المسألة المذكورة[6].
ثم حقَّق الطوفي أن معنى الواجب في اللغة هو اللزوم والثبوت، وأرجع المعنى الأول (السقوط) إلى ذلك أيضًا.
قال: “والتحقيق في الوجوب لغة: أنه بمعنى الثبوت والاستقرار، وإلى هذا المعنى ترجع فروع مادته بالاستقراء. فمعنى وجبت الشمس: ثبت غروبها واستقر، أو أنها استقرت في سفل الفلك، ووجب الميت: ثبت موته واستقر. وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ [الحج: 36]؛ أي: ثبتت واستقرت بالأرض، ووجب المهر والدين: ثبت في محله واستقر، إلى غير ذلك من فروع المادة المذكورة”[7].
لكن الذي حقَّقه الطوفي يخالف في ظاهره ما سبق نقله عن ابن فارس؛ فإنه أرجع هذه المادة “وجب” إلى السقوط لا الثبوت. والمذكور في المعاجم أن الوجوب له معنيان: السقوط والثبوت؛ وقد قال الآمدي: “الوجوب في اللغة قد يطلق بمعنى السقوط… وقد يطلق بمعنى الثبوت والاستقرار”[8].
ولا بد من الإشارة إلى أن الطوفي وابن فارس لا يختلفان في ذلك؛ وإنما الخلاف في المعنى الذي يدل عليه أصل هذه المادة.
تعريف الواجب اصطلاحًا:
ذكر علماء الأصول في تعريف الواجب أقوالًا، سأقتصر على أشهرها:
الأول: “الواجب: ما يُعاقب على تركه“[9].
ونوقش بأن مقتضاه أن التارك للواجب يعاقب، وليس الأمر كذلك؛ فإن الله قد يعفو عن تارك الواجب تفضُّلًا منه، أو يسقط العقاب بتوبة أو بعقوبة أو غير ذلك من المكفِّرات؛ فتحصَّل أن ترك الواجب شأنه شأن ارتكاب المحظور؛ قد لا يترتب العقاب عليهما لوجود مانع أو تخلُّف شرط. وإذا جاز العفو عن تارك الواجب صار الحد المذكور منتقضًا[10].
وأُجيب بأن المراد أن الترك أمارة أو سبب للعقاب وليس موجبًا[11].
أو أن المراد حمل العقاب على ترك جنس ذلك الفعل، وحينئذٍ لا يبطل باحتمال العفو إلا إذا وقع العفو عن كل فردٍ من أفراد التارك[12].
الثاني: “الواجب: ما توعد بالعقاب على تركه“[13].
واعترض عليه بأن ما أُوعد بالعقاب على تركه، يجب أن يعاقب على تركه؛ لأن الوعيد خبر، وخبره سبحانه صدق؛ فلا يتخلَّف. وإذا لزم وقوع مقتضى الوعيد؛ ورد على هذا الحد ما ورد على الحد الأول[14].
وأُجيب بأنه لا يلزم من صدق الإيعاد وقوع مقتضاه من العقاب؛ لجواز تعلُّقه بالمشيئة ولم يشأ إيقاعه، فلا ينتفي الصدق[15].
الثالث: الواجب: الذي يُخاف العقاب على تركه[16].
واعترض على هذا الحد بما يُظن وجوبه، وليس بواجب، فإنه يخاف العقاب على تركه مع انتفاء الوجوب، فمثلًا من اعتقد جهلًا وجوب صلاة الضُّحى، فإنه يخاف العقاب على تركها مع انتفاء الوجوب[17].
الرابع: الواجب: هو ما يستحق تاركه العقاب على تركه[18].
واعترض عليه بأن الاستحقاق يستدعي مُستحقًّا عليه، وليس هو الله تعالى، ولا أحد من المخلوقين.
وأجيب بأن المراد أنه لو عوقب لكان عقابه سائغًا وحسنًا في نظر الشرع.
وتُعقِّب هذا الجواب بأن ذلك خلاف ظاهر اللفظ[19].
الخامس: الواجب: ما يُذم تاركُه شرعًا بوجهٍ ما[20].
وهذا التعريف اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني.
وقد ارتضاه جماعة من المحققين؛ لما فيه من الاحتراز عن المؤاخذات على الحدود السابقة[21].
فقوله: “ما يذم” احترز به عن المباح والمكروه والمندوب، فإنه لا ذمَّ شرعًا على تركها أو فعلها، فهي أدق مما جاء في الحدود السابقة (عوقب – توعد بالعقاب- استحق العقاب…إلخ)؛ لأن الذم أمر ناجز يترتب على الترك بخلاف العقوبة؛ فقد تقع وقد لا تقع.
وقوله: “شرعًا”: إشارة إلى أن هذا الذم المذكور لا يثبت إلا بالشرع من كتاب أو سنة أو إجماع.
وقوله: “بوجه ما” احترز به عن الواجب الذي يذم تاركه بوجه دون وجه، وهو الموسع؛ فإنه إن تركه المكلف في بعض الوقت لم يذم بذلك، وإنما يذم تاركه إذا تركه في جميع وقته، كما احترز به أيضًا عن الواجب الكفائي؛ فإن الذم لا يتوجه إلا إذا تركه الكل، أما مع فعل البعض فلا ذم، وكذا الواجب على التخيير؛ فإن الذم يتوجه عند ترك جميع خصال الكفارة لا بعضها[22].
لكن ذلك الحد الأخير الذي وضعه القاضي الباقلاني، وإنْ سلم من الاعتراضات التي اعترض بها على الحدود السابقة، إلا أنه يرد عليه النائم والناسي؛ ذلك أن النائم والناسي قد يصدق عليهما أنهما تركا واجبًا، ومع ذلك فاللوم غير متوجه إليهما؛ لذا أضاف البيضاوي لفظ “قصدًا”؛ للاحتراز عن ذلك، وهي عائدة إلى التارك[23].
فيكون التعريف المختار للواجب: “ما يذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا“.
فقيد: “مطلقًا” عائد إلى الذم؛ أي: سواء كان الذم من بعض الوجوه، كما في الواجب الموسع والواجب الكفائي والتخييري، أو من كل الوجوه كما في الواجب المضيق والمحتم والواجب على العين[24].
مسألة: التفريق بين الفرض والواجب:
من التعريفات السابقة للواجب يظهر الترادف الشرعي بينه وبين الفرض[25]، وعلى هذا جمهور العلماء[26].
بينما فرَّق علماء الحنفية بين الواجب والفرض، فجعلوا الواجب مخصوصًا بما ثبت بدليل ظنيٍّ ولا يكفر جاحده، وجعلوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي ويكفر جاحده؛ فيكون الفرض أعلى من الواجب. وترتب على ذلك تفريقهم بين تارك الفرض وتارك الواجب[27].
وهذا التفريق بين الفرض والواجب هو أيضًا رواية عن الإمام أحمد، واختارها جماعة من الحنابلة[28].
وقد استدل الحنفية على هذا التفريق، بأمور:
الأول: وجود الفرق اللغوي بين الفرض والواجب، وأن الفرض مأخوذ من التقدير، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: 237]؛ أي سمَّيتم وقدَّرتم وأوجبتم، فكانت الفريضة ما أوجبها الله تعالى علينا وقدرها وكتبها علينا في اللوح المحفوظ. فيدل الاسم على نهاية الوجوب من الأصل فلا يسمى بها إلا ما ثبت وجوبه بطريقٍ لا شبهة فيه.
وأما الواجب: فعبارةٌ عن اللازم لغةً، ويقال الساقط، من قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ [الحج: 36]؛ أي سقطت. والمراد به في باب الشرع ما ثبت لزومه بخبر الواحد الذي يوجب العمل دون العلم، فكأنه سمي به؛ لأنه يسقط على العبد علمه، ولم يثبت كتابة الله تعالى علينا إياه[29].
الثاني: قد يمتنع إطلاق الفرض فيما لا يمتنع فيه إطلاق الواجب؛ لأنا نطلق أنه يجب على الله تعالى من جهة الحكمة مجازاة المحسنين، ولا نقول إن ذلك فرض عليه[30].
الثالث: أن في التسوية بين الفرض والواجب رفعًا للدليل الظني عن درجته، وحطًّا للدليل القطعي عن درجته، ومثَّلوا لذلك بفرضية القراءة في الصلوات، فهي ثابتة بدليل مقطوع به؛ وهو قوله تعالى: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ [المزمل: 20]، وتعيين الفاتحة ثابت بخبر الواحد، فمن جعل ذلك فرضًا كان زائدًا على النص. ومن قال يجب العمل به من غير أن يكون فرضًا كان مقررًا للثابت بالنص على حاله، وعاملًا بالدليل الآخر بحسب موجبه[31].
وقد أجاب الجمهور عن ذلك:
بأن الفرض والواجب والحتم واللازم كل ذلك بمعنى، وأن تلك المسميات كلها تدل على الإلزام بالفعل، وهو صفة الوجوب، وأن خطاب الشرع دالٌّ على الترادف بين الفرض والواجب وعدم التفريق بينهما، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ [البقرة: 197]؛ أي: أوجب فيهن الحج، ومنه أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم للسائل عما افترضه الله عليه: “هلْ عليَّ غيرها؟” قال: ((لا، إلا أنْ تطوَّعَ))[32]. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرض والتطوع واسطة؛ بل الخارج عن الفرض داخل في التطوع[33].
وأيضًا فلو كان الفرض ما ثبت بدليل قطعي؛ لوجب أن نسمي بعض النوافل فرائض؛ لأنها ثبتت بطريق مقطوع به؛ فصار الواجبُ أخصَّ من الفرض؛ فيكون أقوى منه حيث لا يستعمل إلا في اللازم، بينما الفرض يستعمل في اللازم وغيره[34].
وأيضًا فكلٌّ من الفرض والواجب يذم تاركه شرعًا، وهو أمر لا يقبل التزايد والتفاضل؛ لأنه حدٌّ واحدٌ؛ فكان حقيقةً واحدةً[35].
كما أن أصحاب التفريق لم يطردوا كلامهم فيه، وناقضوا أنفسهم، فأطلقوا الفرض على أمور مما لم يثبت بدليلٍ قطعيٍّ؛ كالقعدة في الصلاة، ومسح ربع الرأس، والوضوء من الفصد فرضًا[36].
والحاصل أن الجمهور يمنعون التفريق بين الفرض والواجب في اصطلاح الحكم التكليفي، مع تسليمهم بأن الواجبات ليست على مرتبة واحدة في قوة الثبوت، وفي الثواب، وفي لزوم التقديم عند التزاحم، وفي الأثر في صحَّة الفعل وبطلانه، ولكنهم- مع هذا- يرون ذلك كله غير موجب للتفريق بين المسميات بعد اشتراكها في صفة لزوم الفعل[37].
ولهذا نجد أن الجمهور عندما تناولوا القضية من حيز التطبيق العملي في الفروع قد قالوا بالتفريق بين الفرض والواجب، كما يظهر جليًّا في كلامهم عن أحكام الصلاة والحج على سبيل المثال.
يقول الطوفي: “الذي نصره أكثر الأصوليين هو ما ذكرناه من أن الواجب مرادف للفرض؛ لكن أحكام الفروع بُنيت على الفرق بينهما، فإن الفقهاء ذكروا أن الصلاة مشتملة على فروضٍ وواجباتٍ ومسنوناتٍ، وأرادوا بالفروض الأركان. وحكمهما مختلف من وجهين:
أحدهما: أن طريق الفرض منها أقوى من طريق الواجب.
والثاني: أن الواجب يُجْبر إذا تُرك نسيانًا بسجود السهو، والفرض لا يقبل الجبْر.
وكذا الكلام في فروض الحج وواجباته، حيث جُبرت بالدم دون الأركان”[38]
[1] مقاييس اللغة (6/ 89).
[2] أخرجه مالك في الموطأ (2/ 317) رقم (802)، وأبو دواد في سننه، كتاب الجنائز، باب فضل من مات بالطاعون (3/ 156) رقم (3111)، والنسائي في المجتبى، كتاب الجنائز، باب النهي عن البكاء على الميت (1/ 1845) رقم (3194)، وابن ماجه في سننه، أبواب الجهاد، باب ما يرجى من الشهادة (4/ 84) رقم (2803)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الجنائز وما يتعلق بها، ذكر البيان بأن المصطفى لم يرد بقوله الشهداء خمسة نفيًا عما وراء هذا العدد المحصور (7/ 463) رقم (3190)، والحاكم في مستدركه (1/ 351) رقم (1304). والحديث صححه الحاكم، والمنذري في الترغيب والترهيب (2/ 291)، والعيني في نخب الأفكار (13/ 496)، والألباني في صحيح النسائي، حديث رقم (3194).
[3] ديوان قيس بن الخطيم (ص: 90)، لسان العرب (1/ 794)، مقاييس اللغة (6/ 67).
[4] القاموس المحيط (ص: 141)، وانظر مجمل اللغة لابن فارس (ص: 917)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (1/ 232).
[5] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2/ 648)، وانظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (1/ 232)، لسان العرب (1/ 794).
[6] انظر: شرح مختصر الروضة (1/ 266).
[7] شرح مختصر الروضة (1/ 267).
[8] مقاييس اللغة (6/ 89).
[9] المستصفى (ص: 53)، روضة الناظر وجنة المناظر (1/ 102)، الكوكب المنير شرح مختصر التحرير (1/ 145).
[10] التحبير شرح التحرير (2/ 815)، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 334).
[11] البحر المحيط في أصول الفقه (1/ 233).
[12] نفس المصدر (1/ 233).
[13] المنخول (ص: 206)، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 97)، البرهان في أصول الفقه (1/ 106)، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 334)، فصول البدائع في أصول الشرائع (1/ 203)، الكوكب المنير شرح مختصر التحرير (1/ 145).
[14] بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 334)، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (2/ 20)، شرح مختصر الروضة (1/ 269).
[15] رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (ص: 493)، فصول البدائع في أصول الشرائع (1/ 203)، شرح مختصر الروضة (1/ 270).
[16] المستصفى (ص: 53)، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 97)، البرهان في أصول الفقه (1/ 107)، نهاية الوصول في دراية الأصول (2/ 512)، الكوكب المنير شرح مختصر التحرير (1/ 145)، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني (2/ 132).
[17] نفائس الأصول في شرح المحصول (1/ 235)، البحر المحيط في أصول الفقه (1/ 234)، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (ص: 493).
[18] البرهان في أصول الفقه (1/ 106)، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 97)، نهاية الوصول في دراية الأصول (2/ 512) تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول (2/ 19)، الفائق في أصول الفقه (1/ 132).
[19] المحصول للرازي (1/ 95)، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 97)، نهاية الوصول في دراية الأصول (2/ 513)، الفائق في أصول الفقه (1/ 132).
[20] المستصفى في علم الأصول ـ ط الرسالة (1/ 128)، المحصول للرازي (1/ 96) نفائس الأصول في شرح المحصول (1/ 234)، روضة الناظر وجنة المناظر (1/ 102)، فصول البدائع في أصول الشرائع (1/ 203)، الكوكب المنير شرح مختصر التحرير (1/ 145)، أصول الفقه لابن مفلح (1/ 185)، البحر المحيط في أصول الفقه (1/ 141)، تيسير التحرير (2/ 268)، التحصيل من المحصول (1/ 148)، نهاية الوصول في دراية الأصول (2/ 513).
[21] تنبيه: التعريف بصيغة “بوجه ما” ذكره الغزالي في المستصفى عن الباقلاني، أما الصيغة التي ذكرها الرازي عنه فهي “ما يذم تاركه شرعًا على بعض الوجوه”؛ المحصول للرازي (1/ 95).
[22] المستصفى في علم الأصول ـ ط الرسالة (1/ 128)، الفائق في أصول الفقه (1/ 132)، نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: 22)، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (1/ 494)، نهاية الوصول في دراية الأصول (2/ 513).
[23] الإبهاج في شرح المنهاج (1/ 52)، نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص: 23).
[24] أصول الفقه لابن مفلح (1/ 185)، التحبير شرح التحرير (2/ 819)، شرح مختصر الروضة (1/ 272)، شرح الكوكب المنير (1/ 348)، تحرير القواعد ومجمع الفرائد (ص: 32).
[25] الفرض لغةً: يطلق على أمور، أشهرها: التقدير، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: 237]؛ أي: قدرتم. والإيجاب، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾[البقرة: 197]؛ أي: أوجب. ومنه الهبة، ومنه قولهم: ما أعطاني فرضًا ولا قرضًا. وقال الراغب في المفردات في غريب القرآن (ص: 630): والفَرْضُ كالإيجاب لكن الإيجاب يقال اعتبارًا بوقوعه وثباته، والفرض بقطع الحكم فيه. وقال العسكري في معجم الفروق اللغوية (ص: 400): الفرض لا يكون إلا من الله، والإيجاب يكون منه ومن غيره. تقول: فرض الله تعالى على العبد كذا وأوجبه عليه، وتقول: أوجب زيدٌ على عبده، والملك على رعيته كذا، ولا يقال فرض عليهم ذلك، وإنما يقال: فرض لهم العطا. وفرقٌ آخر: أن العقليات لا يستعمل فيها الفرض ويستعمل فيها الوجوب. تقول: هذا واجبٌ في العقل، ولا يقال: فرضٌ في العقل، وقد يكون الفرض والواجب سواء في قولهم: صلاة الظهر واجبةٌ وفرض. لا فرق بينهما ها هنا في المعنى”؛ انتهى.
وأما الفرض اصطلاحًا فهو: اسمٌ لمقدرٍ شرعًا لا يحتمل الزيادة والنقصان، وهو مقطوعٌ به لكونه ثابتًا بدليل موجب للعلم قطعًا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع”؛ أصول السرخسي (1/ 110).
[26] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 99)؛ قواطع الأدلة في الأصول، للسمعاني (1/ 131)، العدة في أصول الفقه (1/ 162)، البحر المحيط في أصول الفقه (1/ 144)، المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي (2/ 610).
[27] أصول البزدوي (ص: 136)، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي (2/ 439)، فصول البدائع في أصول الشرائع (1/ 241).
قال علاء الدين البخاري: “وأما الفرض فحكمه اللزوم عِلمًا وتصديقًا بالقلب”؛ أي: يجب الاعتقاد بحقيته قطعًا ويقينًا، لكونه ثابتًا بدليل مقطوع به. وهو الإسلام؛ أي: الاعتقاد بهذه الصفة يكون إسلامًا، حتى لو تبدل بضده يكون كفرًا. (وعملًا بالبدن)؛ أي: يجب إقامته بالبدن، حتى لو ترك العمل به غير مستخِفٍّ به يكون عاصيًا، وفاسقًا إذا كان بغير عذر، ولكنه لا يكون كافرًا إلا أنه ترك ما هو من أركان الشرائع… ويكفر جاحده… وأما حكم الوجوب؛ أي: الواجب، فلزومه عملًا لا عِلمًا؛ أي: يجب إقامته بالبدن، ولكن لا يجب اعتقاد لزومه؛ لأن دليله لا يوجب اليقين. إذا ترك العمل به فهو على ثلاثة أوجهٍ: أما إن تركه مستخِفًّا بأخبار الآحاد بألَّا يرى العمل بها واجبًا، أو تركه متأوّلًا لها، أو تركه غير مستخِفٍّ، ولا متأوّل. ففي القسم الأول: يجب تضليله، وإن لم يكفر؛ لأنه رادٌّ لخبر الواحد، وذلك بدعة.
وفي القسم الثاني: لا يجب التضليل، ولا التفسيق…. وفي القسم الأخير: يفسق، ولا يضلل؛ لأن العمل به لمَّا وجب كان الأداء طاعةً، والتركُ من غير تأويل عصيانًا وفسقًا، هذا هو المذكور في عامة الكتب، وعليه يدل كلام شمس الأئمة رحمه الله أيضًا، وهو الصحيح”؛ انتهى باختصار من كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (2/ 303).
[28] الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (3/ 201)، أصول الفقه لابن مفلح (1/ 187).
وفي التفريق بين الفرض والواجب ثلاث روايات عن الإمام أحمد: الأولى: لا فرق بينهما كما هو مذهب الجمهور. الثانية: الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، كما هو مذهب الحنفية. الثالثة: الفرض ما ثبت بالقرآن، وما لم يثبت بالقرآن فلا يسمى فرضًا.
[29] تقويم الأدلة في أصول الفقه (ص: 77).
[30] الفصول في الأصول (3/ 236).
[31] أصول السرخسي (1/ 113). ويقسم الحنفية الحكم التكليفي إلى أربعة أقسام (الفرض والواجب والسنة والنفل).
قال علاء الدين البخاري في شرحه لأصول البزدوي: “يدخل في هذه الأقسام الفعل والترك، فإن ترك المنهي عنه فرض. إن كان الدليل مقطوعًا به؛ كترك أكل الميتة وشرب الخمر، وواجب إن دخل فيه شبهة؛ كترك أكل الضب واللعب بالشطرنج، وسنة أو نفل إن كان دونه؛ كترك ما قيل فيه لا بأس به… وذُكِر في بعض نسخ الأصول لأصحابنا الفعل الصادر عن المكلف لا يخلو من أن يترجح جانب الأداء فيه أو جانب الترك أو لا هذا ولا ذلك. أما الأول فذلك إما أن يكفر جاحده ويضلَّل، وهو الفرض، أو لا يكفر، وذلك أما أن يتعلق العقاب بتركه، وهو الواجب، أو لا يتعلق، وذلك إما أن يكون ظاهرًا واظب عليه النبي – عليه السلام – وهو السنة المشهورة أو لا يكون، وهو النفل والتطوع والمندوب. وأما الثاني فإما أن يتعلق العقاب بالإتيان به، وهو الحرام، أو لا يتعلق، وهو المكروه. وأما الثالث فهو المباح؛ إذ ليس في أدائه ثواب، ولا في تركه عقاب”؛ انظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (2/ 300).
[32] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام (1/ 18) رقم (46)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (1/ 31) رقم (11)، والنسائي في المجتبى، كتاب الصلاة، باب كم فرضت في اليوم، (1/ 113 رقم (457)، وأبو داود في سننه، كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء (3/ 217) رقم (3252)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الصلاة، ذكر إثبات الفلاح لمصلي الصلوات الخمس، (5/ 11) رقم (1724).
[33] التقريب والإرشاد (الصغير) للباقلاني (1/ 295)، البحر المحيط في أصول الفقه (1/ 240).
[34] التقريب والإرشاد (الصغير) للباقلاني (1/ 295).
[35] مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (1/ 352)، الواضح في أصول الفقه (3/ 202).
[36] البحر المحيط في أصول الفقه (1/ 240).
[37] انظر: دراسة في منهج التفريق بين الفرض والواجب عند الحنفية والجمهور، د. نَعْمان جَغيم، بحث منشور في (مجلة الأحمدية، العدد 29، 1436هـ).
[38] شرح مختصر الروضة (1/ 277).