حكم بطاقة المرابحة للآمر بالشراء
حكم بطاقة المرابحة للآمر بالشراء
جاء هذا البديل؛ لمحاولة إيجاد ربحٍ للمصرف الإسلامي من عمليات شراء العملاء ببطاقاته الائتمانية من نقاط البيع، وتتضح فكرته بعرض الآتي:
أولاً: عرض فكرة هذا البديل، وذكر من قال به:
إذا رغب العميل (حامل البطاقة) في شراء سلعة:
(1) يقوم المصرف بتوكيل العميل في أن يشتري هذه السلعة لصالح المصرف، ويقبضها نيابةً عنه.
(2) وبتوكيلٍ سابقٍ من المصرف للعميل: يقوم العميل بعد ذلك ببيع السلعة على نفسه، بثمن مؤجل، مع الزيادة؛ كـ 5% مثلاً.
وقد تحصل هذه العملية على النحو التالي:
• يقوم المصرف بتوكيل التاجر في شراء السلعة التي يرغب بها العميل لصالح المصرف، ويقبضها نيابة عنه.
• وبتوكيلٍ سابقٍ من المصرف للتاجر: يقوم التاجر ببيع السلعة على العميل بثمن مؤجل، مع الزيادة.
(3) ويسدد المصرف ثمن السلع للتاجر.
(4) ثم يقوم العميل بسداد المستحقات التي ترتبت في ذمّته لمصدِر البطاقة على عدّة دفعات مقسّطة، بآجال معلومة مسبقًا؛ فيحصل له ما يطلبه من الائتمان.
وقد اقترح هذا البديل الدكتور محمد القري في إحدى دورات مجمع الفقه الإسلامي بجدة،[1] وطُرح من خلال ورقتي عمل قدمتا في ندوة البركة الثانية عشرة[2].
ثانيًا: الحكم الشرعي لهذا البديل:
يقوم هذا البديل على ثلاثة عقود: الوكالة، وبيع المرابحة، وبيع التقسيط،[3] وقد سبق الحديث عن بيع التقسيط،[4] وبقي الإشكال في صيغة الوكالة، وطريقة المرابحة في هذا البديل:
أولاً: الإشكال في صيغة الوكالة في هذا البديل:
يُشكل على الصيغة المقترحة تولي الوكيل طرفي العقد، فهو بائع بالوكالة، ومشترٍ لنفسه أيضًا[5].
وقد اختلف أهل العلم في حكم تولي شخص واحد طرفي العقد في البيع على قولين:
القول الأول: لا يجوز أن يتولى شخصٌ واحد طرفي العقد في البيع.
وهو مذهب الحنفية،[6] والشافعية[7].
ففي الهداية: “والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن، كما لا يتولاهما في البيع”[8].
وفي الوسيط: “والصحيح أن الوكيل من الجانبين في النكاح لا يتولى طرفي العقد، وكذا في البيع”[9].
واستدلوا: أن الوكيل متّهم في ترك الاستقصاء لموكله، إذا باع لنفسه[10].
ونوقش: أنه متى أذن له الموكل في ذلك فقد ضعفت التّهمة؛ خصوصًا إذا حدّد له الثمن[11].
القول الثاني: يجوز أن يتولى شخصٌ واحد طرفي العقد في البيع.
وهو مذهب المالكية،[12] والحنابلة[13].
ففي عقد الجواهر الثمينة: “والأب يتولى طرفي عقد البيع في مال ولده، وكذلك الوكيل على البيع إذا اشترى السلعة لنفسه تولى طرفي العقد”[14].
وفي شرح منتهى الإرادات: “فيصح للوكيل إذا تولى طرفي العقد فيهما؛ كأب الصغير ونحوه، إذا باع من ماله لولده، أو اشترى منه له، وكتوكيله؛ أيّ جائز التصرف في بيعه، وتوكيل آخر لذلك الوكيل في شرائه، فيتولى طرفي عقده”[15].
وفي المغني: “وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه، جاز له ذلك”[16].
واستدلوا بدليلين:
الدليل الأول: أنه ليس هناك دليل على اشتراط المخاطبة من الجانبين لإنشاء عقد البيع؛ بل يحصل البيع بكل صيغة دلت على التراضي بإنشائه[17].
ونوقش: أن للبيع أحكامًا متضادة، فلو تولى الشخص الواحد طرفي العقد لصار طالبًا ومطلوبًا، ومسلّمًا ومتسلمًا، وهذا ممتنع[18].
ويجاب: أن الذمّة قد تتبعض، فيكون الواحد مؤجرًا ومستأجرًا، ومُعيرًا ومستعيرًا في نفس الوقت.
والدليل الثاني: أن الوكيل يلي العقد للموكل في بيع السلعة لغيره، فصحّ أن يليه في بيعها لنفسه[19].
ونوقش: بما سبق من التّهمة في ترك الاستقصاء لموكله.
القول المختـار:
جواز أن يتولى الوكيل طرفي العقد؛ لضعف الدليل الدالّ على منعه، ولثبوته في النكاح، ففي البخاري تعليقًا: “وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمركِ إليّ؟، قالت: نعم، فقال: قد تزوجتك”[20].
خصوصًا في صيغة هذا البديل؛ حيث لا يتّهم الوكيل بالاسترخاص لنفسه، وترك الاستقصاء لموكله؛ إذ كل شراء يجريه حامل البطاقة بثمن، يتبعه ببيع لما اشتراه بنفس الثمن، مع زيادة ربح[21].
ثانيًا: الإشكال في صيغة المرابحة للآمر بالشراء:
عُرّفت المرابحة[22] للآمر بالشراء بأنها: “قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه، على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني بالنقد، الذي يدفعه البنك – كليًا، أو جزئيًا – وذلك في مقابل التزام الطالب بشراء ما أُمر به، وحسب المتفق عند الابتداء”[23].
فالمرابحة للآمر بالشراء تقوم على الآتي:[24]
(1) تحديد العميل لمواصفات السلعة المطلوبة، وجهة معيّنة للشراء منها.
(2) وعد من العميل للمصرف بشراء السلعة؛ بطريق المرابحة (زيادة ربح معين على تكلفة الشراء).
(3) وعد من المصرف ببيع السلعة على العميل، بثمن آجل مقسّط – غالبًا -.
(4) شراء المصرف للسلعة، وقبض مستندات ملكيتها، ثم بيعها على العميل (بيع مرابحة) بحسب المواعدة السابقة.
فتركبت هذه المعاملة من عقدين (شراء المصرف من التاجر، ثم بيعه على العميل)، سبقهما وعدان، وصيغتها: اشترِ كذا، وأربحك فيه[25].
ولهذه المواعدة ثلاث صور:
(أ) أن تكون مواعدة ملزمة للطرفين، وقد يأخذ المصرف لأجل ذلك ضمانات؛ لإلزام العميل بالوفاء بوعده، وهي الصورة المشهورة.
(ب) أن تكون غير ملزمة للطرفين[26].
(ج) أن تكون ملزمة للمصرف، دون العميل[27].
وقد اختلف المعاصرون في حكم المرابحة في حالة الوعد الملزم على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن المرابحة للآمر بالشراء مع الوعد الملزم غير جائزة.
وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية،[28] واختاره جمع من المعاصرين[29].
واستدلوا بدليلين:
الدليل الأول: أن المواعدة الملزمة في البيع؛ كالبيع نفسه؛ لذا يُشترط أن يكون الواعد مالكًا للسلعة، وإلا وقع فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من بيع ما ليس عنده[30] [31].
ونوقش من وجهين:
الأول: ما سبق ذكره من محاولات التفريق بين الوعد والعقد، وسبقت الإجابة عليه[32].
والثاني: أن علة النهي عن بيع ما ليس عند البائع هي الخوف من العجز عن التسليم، وقد أصبحت الأسواق في هذا العصر متقاربة، والسلع متوفرة، فانتفى النهي؛ لانتفاء علته.
ويجاب: أن للمنع من بيع ما ليس عند البائع عللاً أخرى، من أهمها: كونه سيربح ما لم يدخل في ضمانه، وهي متحققة في هذه الصورة.
الدليل الثاني: أن هذه المعاملة حيلة على الإقراض بفائدة؛ إذ غايتها بيع نقد معجّل، بنقد أكثر منه مؤجّل، وبينهما سلعة محللة،[33] وقد نبّه على هذه الصورة المالكية -رحمهم الله-، ومنعوها لأجل هذا السبب، ففي الكافي لابن عبد البر: “وأما بيع العينة: فمعناه أنه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل، بينهما سلعة محللة، وهو أيضًا من باب بيع ما ليس عندك، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم… مثال ذلك: أن يطلب رجل من آخر سلعة، ليبيعها منه بنسيئة، وهو يعلم أنها ليست عنده، ويقول له: اشترها من مالكها هذا بعشرة، وهي عليّ باثني عشر، أو بخمسة عشر إلى أجل كذا، فهذا لا يجوز؛ لما ذكرنا”[34].
ونوقش: بأن هذا البيع بيع حقيقي مقصود، تملك فيه البائع السلعة، ودخلت في ضمانه، بخلاف بيع العينة، فهو بيع صوري، رجعت فيه السلعة إلى مالكها الأول.
ويجاب: أن بيع المرابحة بالوعد الملزم يجعل المصرف لا يتحمل مخاطر السلعة، واحتمالات بوارها، وهذه علامة الحيل، والفارق بين التمويل الربوي والإسلامي[35].
القول الثاني: أن المرابحة للآمر بالشراء مع الوعد الملزم جائزة.
وبه صدر قرار مؤتمر المصرف الإسلامي الأول والثاني،[36] وهو المعمول به في عدد من المصارف والمؤسسات الإسلامية،[37] واختاره جمع من المعاصرين[38].
واستدلوا بثلاثة أدلة:
الدليل الأول: أن الأصل في المعاملات الإباحة، ما لم يدل دليل صحيح على التحريم.
ويناقش: بأن الدليل قد دلّ على تحريم هذه المعاملة؛ كما سبق بيانه.
والدليل الثاني: ما اُستدل به على جواز الوعد الملزم.
وقد سبقت مناقشته[39].
والدليل الثالث: أن حاجة الناس في هذا العصر ماسّة إلى التيسير والرفق[40].
ويناقش: بأن للتيسير ضوابط، ولا يجوز أن يوقع هذا التيسير في ارتكاب المحرم؛ لمجرد دعوى الحاجة[41].
القول الثالث: جواز المرابحة للآمر بالشراء إذا كان الوعد ملزمًا لطرف دون آخر.
وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة،[42] وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين،[43] وأخذت به الهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي بالسودان،[44] واختاره جمع من المعاصرين.[45]
واستدلوا: بأن الوعد الملزم لطرف دون الآخر لا تترتب عليه المحاذير السابقة.
ونوقش: بأن الوعد الملزم سواء كان للطرفين، أو لأحدهما قد يُعدِم الرضا بإنشاء العقد عند الطرف الملزَم، وتحقق الرضا ركن من أركان البيع، كما أن الإلزام بالوعد – ولو لطرف – يجعل المعاملة في حكم العقد، مع إعطاء الخيار للطرف غير الملزَم.[46]
القول المخـتار:
أن المرابحة للآمر بالشراء بالوعد الملزم غير جائزة؛ لما يلي:
(1) لتضمنها وعدًا ملزمًا في البيع، وسبق أن الوعد الملزم في المعاوضات كالعقد،[47] وهو في المرابحة للآمر بالشراء يؤدي إلى بيع البائع ما ليس عنده.
(2) أن المرابحة للآمر بالشراء تمويل مالي، يعود على المصرف بالربح، دون أن يتحمل المخاطر التي يتحملها التجار عادةً؛ فكأن المصرف يبيع بشرط عدم الخسارة، قال الشافعي – رحمه الله -: “إذا اشترى جارية على أن لا يبيعها، أو على أن لا خسارة عليه من ثمنها؛ فالبيع فاسد”،[48] وهي بهذا تقترب بالمصارف الإسلامية إلى التمويل الربوي؛ حتى ذكر عدد من المصرفيين الغربيين أنهم لا يرون في المرابحة اختلافًا عن التمويل الربوي إلا من حيث الشكل.[49]
فإن اُستبعد الوعد الملزم من هذه المعاملة، فقد اختلف فيها أهل العلم على قولين:
القول الأول: جواز بيع المرابحة بوعدٍ بين العاقدين غير ملزم.
وهو ما يُفهم من تطبيقات الحنفية،[50] والشافعية،[51] والحنابلة،[52] وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.[53]
واستدلوا: بأن السلعة – في هذه الحالة – تملكها البائع تملكًا حقيقيًا، ودخلت في ضمانه، وتحمل تبعتها، ولم يبعها إلا بعد تملكها، وهو على غير يقين من شراء العميل لها، وهذه هي أهمّ الفوارق بين التمويل التجاري، والتمويل الربوي.[54]
القول الثاني: لا تجوز المرابحة إذا ذُكر مقدار الربح، ولو كان الوعد غير ملزم.
وهو مذهب المالكية،[55] واختاره ابن تيمية،[56] وبعض المعاصرين.[57]
واستدلوا: بأن اشتراط الربح وذكر قدره قبل شراء البضاعة يجعل المقصود من المعاملة بيع نقدٍ بنقد أكثر منه إلى أجل، وبينهما سلعة محللة؛ لأن البائع للسلعة لم يكن له قصد في شرائها ابتداءً، ولولا طلب العميل ذلك ما اشتراها، فحقيقة المعاملة أنه أقرضه ثمن السلعة بزيادة.[58]
ونوقش: أنه لا فرق بين أن يشتري البائع سلعة؛ ليبيعها لأشخاصٍ غير معينين، ويربح فيها؛ كالفعل المعتاد من التجار، وبين أن يشتريها؛ ليبيعها لشخص معين دون أن يلزمه، ويربح منه.[59]
القول المخـتار:
متى ما اُستبعد الوعد الملزم من بيع المرابحة كانت على أصل الإباحة؛ لعدم نهوض الدليل المانع منها، على أن يكون لكلا الطرفين حق الاختيار، فإن أرادا البيع، عقداه بإيجاب وقبول، ورضا تامّ، لا تؤثر عليه المواعدة السابقة.
خلاصة الرأي في هذا البديل المقترح:
لما عُرض هذا البديل على مجمع الفقه الإسلامي بجدة، بصورته المركبة من بيع المرابحة للآمر بالشراء، وتوكيل العميل بالشراء والقبض والبيع على نفسه، اُنتقد بعدّة انتقادات:
(1) (من جهة مآلات هذا البديل): فهو يؤدي إلى التوسع في بيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد كثرت دعوات الناصحين بتضييقه؛ لكونه لا يعود على المجتمع بقيمة مضافة ذات جدوى.[60]
(2) (من جهة شكل البديل): وقد اعتمد – في غالب تطبيقاته – على صيغة الوعد الملزم، وهي صيغة لا يحل إيرادها على محل لا يصح إيقاع العقد عليه.
(3) (من جهة التفريق بين التمويل المالي المشروع والتمويل الربوي): إذ إن توكيل المصرف للعميل في أن يقوم نيابةً عنه بشراء السلعة، وقبضها، وبيعها على نفسه، دون أن يعاين المصرف (البائع) السلعة، أو يقوم بتسلمها، أو تسليمها يخرج بالعملية من بيع الأسواق، الذي تنشط به الحركة التجارية، ويلحقها ببيع الأوراق، الذي يعتمد على شكلية المشروعية فقط.[61]
(4) (من جهة وجود الحيلة): ففيه حيلة على الربا، وفتح الذرائع إليه؛ إذ يؤدي إلى تخلي البائع عن تبعاته تجاه السلعة، واكتفائه بدفع المبلغ فقط، مع تحديد نسبة الربح عليه، لكن من خلال طريق طويلة ومعقدة، وهذه هي علامات الحيل.[62]
(5) ويضاف إلى ذلك أن هذا البديل المقترح لبطاقات الائتمان يصعب استخدامه في شراء السلع، التي تدفع قيمتها بعد استهلاكها؛ كالأكل في المطاعم، أو بعد الانتفاع منها؛ كخدمات الفنادق والمواصلات ونحوها؛ حيث إن العميل ينتفع بالخدمة، أو يستهلك السلعة قبل إبراز البطاقة.
[1] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية عشرة، (3/ 632-633)، وقال د. الصديق الضرير: ” قدّم أحد الأساتذة الأفاضل بديلاً لبطاقة الائتمان هذه، سمّاها بطاقة المرابحة، وقرأت بحثه، ولا أوافقه على ما جاء فيه، ولم ألق أحدًا من الفقهاء وافقه عليه”، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة العاشرة، (3/ 90).
[2] ينظر: بطاقات الائتمان، لعبد الستار أبو غدة، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية عشرة، (3/ 492)، وفي قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص (211): “وإن المشاركين إذا يقدرون الجهد المبذول في الورقتين يرون أن الاقتراح يحتاج لمزيد من البحث، والدراسة، والتأصيل -إن أمكن- على غير أساس المرابحة التي تكررت التوصيات بالتخفيف من استخدامها؛ كاقتران بيع الأجل بخيار الشرط مثلاً، وذلك لتجديد النظر في الاقتراح؛ لتوفير بديل للاستخدام غير المشروع”.
[3] ينظر: بطاقات الائتمان غير المغطاة، للقري، (3/ 558).
[4] ينظر: ص (384-390).
[5] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية عشرة، (3/ 633)، فتوى ندوة البركة، برقم (1/ 15)، ضمن قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص (30)، وقد صرحوا في موضع آخر بحصر هذا الإجراء في أضيق الحدود، وفي الحالات الضرورية، ينظر: فتاوى الهيئة الشرعية للبركة، (4/ 96)، ضمن موسوعة فتاوى المعاملات المالية، (1-1/ 164)، كما صرحوا بعدم جوازه في بيع المرابحة، ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص (158-159).
[6] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (28/ 33)، بدائع الصنائع، للكاساني، (2/ 232)، العناية، للبابرتي، (8/ 71)، البناية، للعيني، (5/ 7)، البحر الرائق، لابن نجيم، (7/ 166)، شرح فتح القدير، لابن الهمام، (3/ 191).
[7] ينظر: نهاية المطلب، للجويني، (6/ 179)، الوسيط، للغزالي، (5/ 78)، فتاوى ابن الصلاح، (2/ 640).
[10] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (28/ 33).
[11] ينظر: المغني، (5/ 86)، الكافي، لابن قدامة، (2/ 253).
[12] ينظر: الذخيرة، للقرافي، (4/ 249)، التاج والإكليل، للمواق، (6/ 423)، حاشية الدسوقي، (3/ 153).
[13] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 88)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 337)، الإنصاف، للمرداوي، (4/ 363).
[17] ينظر: الذخيرة، للقرافي، (4/ 249).
[18] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (2/ 232).
[19] ينظر: المغني، لابن قدامة، (7/ 26).
[20] في كتاب النكاح، باب إذا كان الولي هو الخاطب، (7/ 21)، ووصله ابن سعد في الطبقات، (8/ 344)، ينظر: الإصابة، لابن حجر، (8/ 383).
[21] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية عشرة، (3/ 559).
[22] المرابحة في اللغة: من الربح، وهو الفضل والزيادة، ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (2/ 442)، المصباح المنير، للفيومي، (1/ 215)، والمرابحة في اصطلاح الفقهاء: البيع برأس المال وربحٍ معلوم، ينظر: طلبة الطلبة، للنسفي، ص (111)، شرح حدود ابن عرفة، للرصاع، ص (72).
[23] بيع المرابحة للآمر بالشراء، لسامي حمود، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 1092).
[24] ينظر: معاملات البنوك الحديثة، للسالوس، ص (90)، بيع المرابحة للآمر بالشراء، لرفيق المصري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 1133-1134).
[25] ينظر: العقود المالية، المركبة، للعمراني، ص (226).
[26] ينظر: المرابحة للآمر بالشراء، لبكر أبو زيد، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 977)، بيع المرابحة، لأحمد ملحم، ص (80).
[27] ينظر: المرابحة للآمر بالشراء، للضرير، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 998).
[28] ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، (13/ 311).
[29] وممن رأى هذا القول: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، (19/ 106-108)، ود. محمد الأشقر، ينظر: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، (1/ 72)، والشيخ بكر أبو زيد، ود.علي السالوس، ود. رفيق المصري، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 1000، 1079، 1169).
[30] سبق تخريجه، ص (276).
[31] ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ص (92).
[32] ينظر: ص (326-328).
[33] ينظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء، لبكر أبو زيد، (2/ 986)، بيع المرابحة، للأشقر، ص (8).
[35] ينظر: ص (118-122).
[36] ينظر: فتاوى شرعية في الأعمال المصرفية لبنك دبي الإسلامي، (1/ 19-20، 32-33)، فتاوى المرابحة، لأحمد محي الدين، ص (162-163)، الدليل الشرعي للمرابحة، لعز الدين خوجة، ص (113).
[37] منها البنك الإسلامي الأردني، ينظر: الفتاوى الشرعية للبنك، (2/ 29)، ومصرف قطر الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي، ومجموعة دلـة البركة، ينظر: تجربة البنوك التجـارية السعودية في بيع المرابحـة للآمر بالشراء، لعبد الرحمن الحامد، ص (80-81)، الدليل الشرعي للمرابحة، لخوجة، ص (115-116).
[38] وممن رأى هذا القول: الشيخ مصطفى الزرقا، ينظر: المصارف، معاملاتها، ودائعها، فوائدها، منشور في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة، العدد الأول، ص (91)، ود. سامي حمود، ينظر: تطوير الأعمال المصرفية، ص (430)، والشيخ عبد الله بن منيع، ينظر: الوفاء بالوعد وحكم الإلزام به، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 878)، والشيخ محمد تقي العثماني، ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ص (220)، ود. علي القره داغي، ينظر: بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، ص (102).
[39] ينظر: ص (319-332).
[40] ينظر: بيع المرابحة، لأحمد ملحم، ص (124)، أثر التحول المصرفي في العقود الربوية، لعمار عبد الله، ص (302-303).
[41] ينظر: ص (204-207).
[42] برقم 40-41 (2/ 5 و3/ 5)، ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ص (91-92).
[43] ينظر: المعايير الشرعية رقم 8، البند 2/ 3/ 3، ص (93).
[44] ينظر: الدليل الشرعي للمرابحة، لعز الدين خوجة، ص (114).
[45] وممن رأى هذا القول: د. الصديق الضرير، ينظر: المرابحة للآمر بالشراء، (2/ 998)، ود. عبد الحميد البعلي، ينظر: فقه المرابحة، ص (64).
[46] ينظر: عقود التحوط، للدوسري، ص (359).
[47] ينظر: ص (330-332).
[48] مختصر المزني، مع الأم، (8/ 185)، وينظر: كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 193).
[49] ينظر: بيع المرابحة للآمر بالشراء، لرفيق المصري، (2/ 1158).
[50] ينظر: المخارج في الحيل، لمحمد بن الحسن، ص (133)، المبسوط، للسرخسي، (30/ 237).
[51] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 39).
[52] ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، (4/ 23).
[53] ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، (13/ 152-154).
[54] ينظر: الخدمات الاستثمارية، للشبيلي، (2/ 291).
[55] ينظر: الاستذكار، لابن عبد البر، (19/ 255)، الشرح الكبير، للدردير، مع حاشية الدسوقي، (3/ 89)، التاج والإكليل، للمواق، (6/ 295).
[56] ينظر: جامع المسائل، (1/ 226).
[57] وهو اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم، ينظر: فتاويه، (7/ 64)، والشيخ محمد بن عثيمين، ينظر: الشرح الممتع، (8/ 211).
[58] ينظر: الشرح الصغير، للدردير، مع بلغة السالك، (3/ 129)، الشرح الممتع، لابن عثيمين، (8/ 211).
[59] ينظر: المعاملات المالية، للدبيان، (12/ 349-350).
[60] ينظر: مناقشة السالوس، ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية عشرة، (3/ 649)، مناقشة شوقي دنيا، (3/ 637)، بطاقات الائتمان، لعبد الستار أبو غدة، المصدر السابق، (3/ 492).
[61] ينظر: مناقشة السالوس، المصدر السابق، (3/ 648)، ومناقشة القره داغي، (3/ 662).
[62] ينظر: مناقشة الشيخ عبد الرحمن بن عقيل، المصدر السابق، (3/ 636)، ومناقشة الضرير، (3/ 653).