حكم شراء الذهب والفضة عبر البطاقة الائتمانية (PDF)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن:
حكم شراء الذهب والفضة عبر البطاقة الائتمانية
وهو المبحث الخامس لباب بيع العملات والذهب عبر الانترنت المشتمل على عدة مباحث:
♦ علة الربا في الذهب والفضة ودخول الأوراق النقدية في حكمهما.
♦ حكم القبض بالقيد المصرفي.
♦ حكم بيع العملات بنظام الفوركس والمتاجرة بالهامش.
♦ حكم التعامل بالعملات الرقمية (البتكوين).
♦ حكم شراء الذهب والفضة عبر البطاقة الائتمانية.
♦ حكم بيع الذهب والفضة والألماس عبر الانترنت.
♦ حكم شراء الساعات أو الحواسيب التي بها ذهب يسير تابع.
♦ حكم أجهزة الجوالات والأقلام المطلية بالذهب.
المدخل إلى المسألة:
♦ الحلول والضمان لا يلزم منه تحقق التقابض.
♦ العبرة في تحقق القبض بوصول المال إلى حساب البائع لا بكيفية تسديد المشتري المبلغ لمُصدر البطاقة.
♦ عدم إمكان البائع من التصرف بثمن الذهب أو الفضة مطلقاً إلى أن يدخل الثمن إلى حسابه في مدة زمنية قد تمتد إلى عدة أيام يصادم تحقق التقابض.
♦ الشيك المصدق يمكن صرفه مباشرة من المصرف بخلاف قسيمة البطاقة الائتمانية.
♦ كل قرض جر نفعاً زائداً متمحضاً للمقرض على المقترض فهو ربا.
البطاقة الائتمانية:
الائتمان: يقصد به الثقة التي يمنحها المصرف للعميل والتي يمكن أن تنتج قرضاً لملاءة المصرف.
والبطاقة الائتمانية: هي أداة دفع وسحب ائتماني غير إلزامية وذات صلاحية محددة وسقف محدود، وغير قابلة للتحويل يصدرها مصرف تجاري أو مؤسسة مالية تُمكن حاملها من الشراء بالآجل على ذمة مصدرها، والحصول على النقد اقتراضًا من مصدرها أو من غيره بضمانه وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة.
والبطاقة الائتمانية قد تكون مغطاة وقد تكون غير مغطاة، والفرق بينهما أن الثمن إذا كان مدفوعًا من حساب العميل مباشرة فهي مغطاة، وإن كان الثمن مدفوعًا من مصدر البطاقة (المصرف) فهي غير مغطاة [1].
ويندرج تحت هذا البحث مطلبان:
♦ حكم شراء الذهب والفضة عبر البطاقة الائتمانية.
♦ حكم التعامل بالبطاقة الائتمانية الربوية مع العزم على عدم التأخر في السداد.
حكم شراء الذهب والفضة عبر البطاقة الائتمانية:
صورة المسألة ما لو أراد زيد شراء 100 جرام من الذهب بقيمة 30,000 ريال، فأبرم العقد واستلم زيد الذهب ودفع الثمن عبر البطاقة الائتمانية.
تحرير محل لنزاع:
اتفق أهل العلم على اشتراط الحلول والقبض في الصرف لما جاء في الصحيحين عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: (إنْ كان يدًا بيَدٍ فلا بأْسَ، وإنْ كان نَساءً فلا يَصلُحُ)[2].
كما اتفق أهل العلم على تحقق القبض إذا كان يداً بيد[3]، واختلفوا في تحقق القبض في شراء الذهب أو الفضة إذا كان الدفع عبر البطاقة الائتمانية إلى ثلاثة أقوال:
أقوال أهل العلم في المسألة:
القول الأول:
لا يصح شراء الذهب والفضة عبر البطاقة الائتمانية مطلقًا سواءً كانت البطاقة مغطاة أو غير مغطاة، وهو اختيار الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير [4].
القول الثاني:
يصح شراء الذهب والفضة عبر البطاقة الائتمانية مطلقًا سواءً كانت البطاقة مغطاة أو غير مغطاة، وهو اختيار بعض الباحثين، كالشيخ عبد الستار أبو غدة [5]، والشيخ نزيه حماد [6]، والشيخ يوسف الشبيلي[7]، والشيخ دبيان الدبيان[8].
القول الثالث:
يجوز شراء الذهب والفضة بالبطاقة الائتمانية إن كانت البطاقة مغطاة، ولا يجوز إن كانت البطاقة غير مغطاة، وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي [9]، وعدد من الباحثين [10].
عرض الأدلة في المسألة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول القائلون بتحريم شراء الذهب والفضة عبر البطاقة الائتمانية بأدلة منها:
الدليل الأول:
أن الفورية مطلوبة شرعًا في عقود بيع الذهب والفضة بالأثمان وهذا غير متحقق في الشراء عبر البطاقة الائتمانية وذلك أن البائع عندما يسلم الذهب للمشتري لا يستلم شيئاً من المشتري وإنما يدفع له المصرف (مصدر البطاقة الائتمانية) بعد فترة معينة قد تصل إلى عدة أيام من وقت إبرام العقد.
ونوقش: بأن وجود الأجل في البطاقة الائتمانية لا يؤثر في الحكم؛ لأن القبض قد تحقق باستلام البائع قسيمة البيع، ولا فرق بين أن يصل إلى حسابه في مدة مجلس العقد أو بعده إذا تحقق القبض باستلام قسيمة البيع.
وقسيمة البيع في حكم الشيك المصدق فمن قال بصحة شراء الذهب بالشيك المصدق مع اشتراط أن يصرفه قابضه حالًا لزم أن ينتفي القبض في مجلس العقد حتى مع الحلول.
والتأجيل قد يكون ملازمًا للشيك ولو كان مصدقًا أو محررًا كما لو حرر الشيك بعد إقفال المصرف أو في نهاية الأسبوع أو في بلد لا يوجد فيها فرع للمصرف أو تمهل البائع في صرف الشيك، أو كان حساب البائع في مصرف غير المصرف المصدر من الشيك فتحتاج العملية إلى مقاصة بين المصارف قد تأخذ عدة أيام.
وقد اعتبر مجلسي مجمع الفقه التابع للرابطة ومجمع الفقه التابع للمنظمة أن قبض الشيك في الحوالات المصرفية يقوم مقام قبض محتواه، مع أن صرف الشيكات في الحوالات يستلزم وجود أجل لانتقال المستفيد إلى البلد الذي يرغب تحويل النقد إليه [11].
ويجاب عليه: بأن شرط التقابض غير متحقق بغض النظر عن آلية وصول المبلغ؛ لأن العبرة بمدة مجلس العقد وليس مجلس تقديم القسيمة لمصرف حساب البائع.
ثم إن قياس البطاقة الائتمانية على الشيك قياس مع الفارق إن سلمنا بصحة الشراء بالشيك المؤجل؛ لأن الوفاء بالشيك حال فور طلب استلامه فقد يقال بأن القبض فيه حكمي بخلاف بطاقة الائتمان التي لا يؤول فيها المبلغ إلى حساب البائع فور طلبه حتى ولو ذهب للمصرف مباشرة، ولا يستطيع التصرف فيه حتى يدخل المبلغ إلى حسابه وقد تأخذ هذه المدة عدة أيام كما أسلفنا[12].
ونوقش هذا الجواب: بأن الشرط هو أن يتم تحرير القسيمة حالة، وأما صرف البائع لقيمتها فلا فرق بين أن يكون حالاً أو مؤجلًا، بل إننا إذا ربطنا صحة العقد بالصرف فإنه صحة البيع منتفية على كل حال، فإذا ذهب وصرف الشيك مباشرة من المصرف انتفى التقابض في مجلس العقد، وإذا صرفه لاحقاً انتفى الحلول.
فمن التناقض التفريق بين البطاقات التي يشترط مصدرها مهلة لتأمين تغطية قيمة القسيمة والبطاقات التي لا يشترط مصدرها ذلك، فإما الإباحة في الجميع أو المنع في الجميع.
الدليل الثاني:
أن حامل البطاقة قد يشتري الذهب بالبطاقة الائتمانية وليس لديه رصيد عند المصرف مصدر البطاقة، فيكون تحريره للقسيمة بغير رصيد.
ويناقش: بأن المقصود من قبض البائع هو تسلُّم قيمة الذهب في مجلس العقد سواءً كان الدافع المشتري نفسه أو وكَّل غيره من المصارف، فما دام المصرف ملتزمًا بتسديد قيمة الفاتورة للبائع فتوقيع المشتري على القسيمة يقوم مقام مباشرته التسليم[13].
وقد قال الشافعي رحمه الله: “ من صرف من رجل دراهم بدنانير، فعجزت الدراهم، فتسلف منه دراهم فأتمه جميع صرفه، فلا بأس “[14].
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني القائلون بصحة شراء الذهب والفضة عبر البطاقة الائتمانية مطلقاً بأدلة منها:
الدليل الأول:
أن فواتير البطاقة الائتمانية ملزمة الدفع لمُصدر البطاقة (المصرف) إلى حساب البائع بغض النظر عن وجود رصيد لدى العميل (المشتري) من عدمه.
فالفاتورة المُصدرة من البطاقة هي في قوة الشيك المصدق الملزم بالسداد والذي يُعاقب مصدره إن خلا ذلك الشيك من الرصيد، وقد ذهب عامة الباحثين المعاصرين إلى أن الشيك إن كان مصدقاً أو محرراً فإنه يقوم مقام قبض محتواه [15].
ونوقش: بأن قياس البطاقة الائتمانية على الشيك المصدق إن سلمنا بصحة شراء الذهب عبر الشيك المصدق فهو قياس مع الفارق؛ إذ إن الشيك المصدق يستطيع البائع صرفه من المصرف مباشرة، فيستطيع البائع التصرف بالمبلغ تصرفاً تاماً بخلاف قسيمة البطاقة الائتمانية التي لن تصله إلا بعد مدة زمنية قد تصل إلى عدة أيام ولا يستطيع خلال هذه المدة التصرف في المبلغ مطلقاً.
ويجاب عليه: بأنه لا يسلم أنه باستطاعته صرف الشيك المصدق مطلقاً وذلك أن المصرف قد يكون مغلقاً فلا يستطيع صرفه مباشرة بل قد يمكث قرابة اليومين أو أكثر كما لو تم الشراء في الإجازات الرسمية.
وتناقش هذه الإجابة: بأن إمكانية الاستفادة من الشيك المصدق موجودة في ذات الشيك فيمكن أن يستلم به المبلغ مباشرة من خلاله، وإغلاق المحل لا ينافي ذلك كالنقود الورقية الممزقة وينتظر صاحبها المكتبة لتفتح فيشتري الشريط اللاصق حتى يصلحه ويستطيع الاستفادة منه مباشرة من غير انتظار، أما قسيمة البطاقة الائتمانية فليس فيها أية قيمة لحصول البائع على المبلغ مباشرة ولن يتمكن البائع مطلقاً من الاستفادة منها حتى يصل المبلغ إلى حسابه بعد مدة زمنية قد تصل لعدة أيام فالقسيمة مجرد وثيقة التزام بالدفع.
الدليل الثاني:
أن البطاقة الائتمانية لها قبول في عرف الناس يقارب أو يفوق الأوراق النقدية، والقبض مداره على العرف كما قُرر ذلك في مبحث “حكم القبض بالقيد المصرفي“. ومما يزيد الثقة أن من الشروط المتفق عليها أنه لو استخدم هذه البطاقة غير صاحبها الأصلي غشاً أو خداعاً فإن حق البائع ثابت، والذي يتحمل ما يترتب عن هذا الاستخدام هو المصرف مصدر البطاقة [16].
الدليل الثالث:
أن القبض ببطاقة الائتمان لا يختلف عن القبض بالشيك المصدق باعتبار أنها واجبة الدفع على مُصدرها.
وقد جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي ما نصه: ” يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس“[17].
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: “قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن إذا كان الشيك مصدقا من المصرف“[18].
ونوقش: بأن الشيك المصدق لا يعد قبضاً وإنما هو وثيقة حوالة فقط؛ بدليل أن هذا الذي أخذ الشيك لو ضاع منه لرجع على الذي أعطاه إياه ولو كان قبضاً لم يرجع عليه.
أدلة القول الثالث:
استدل أصحاب القول الثالث القائلون بأن شراء الذهب أو الفضة عبر البطاقة الائتمانية جائز إن كانت البطاقة مغطاة وغير جائز إن كانت غير مغطاة بأدلة منها:
الدليل الأول:
أن البطاقة غير المغطاة ينتفي معها تسليم الثمن، وهذا يدخل في النهي الوارد في عن بيع هذه الأصناف الربوية إلا يداً بيد[19].
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: “ لا يجوز شراء الذهب والفضة، وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة “[20].
والبطاقة الائتمانية لا تخصم من الرصيد وإنما يحصل البائع على موافقة إتمام بيع وهو ما يعرف بالخصم من السقف الائتماني وهذا ليس بقبض حقيقة ولا حكمًا، وإن وقّع المشتري على قسيمة الدفع فإن البائع ضمن حقه فقط والقبض سيكون بعد فترة فالتقابض منتفٍ[21].
ونوقش: بأن العبرة بتحقق القبض، وإذا قلنا بصحة القبض الحكمي فإن التفريق بين كونها مغطاة أو لا لا تأثير له في حقيقة القبض فمصدر البطاقة في كلتا الحالتين وكيل وكفيل بالدفع.
والوقت الذي يستغرقه دفع المبلغ إلى البائع لا يختلف بين أن يكون الرصيد مغطى أو غير مغطى، وإنما الأمر يتعلق برجوع المصرف بعد الدفع على المشتري، فبعد أن يسدد المصرف للبائع من ماله يقوم بالاستيفاء من المشتري، فإن كان للمشتري رصيد كان الرجوع إلى رصيده، وإن لم يكن له رصيد رجع المصرف إلى المشتري نفسه وطالبه بالسداد، أما البائع فهو استلم حقه من مال المصرف في الحالتين [22].
الذي يظهر أن شراء الذهب والفضة عبر البطاقة الائتمانية لا يتحقق فيه القبض الشرعي؛ وذلك لعدم تحقق التقابض إلا إذا سدد المصرف المبلغ مباشرة للبائع في مجلس العقد، أما إذا لم يسدد كما هي عادة المصارف فلا يجوز، وعادة المصارف أن المال لا يصل إلى حساب البائع إلا بعد مدة زمنية قد تصل إلى عدة أيام.
أما القول بأنه في حكم القبض الحكمي كالدفع عبر بطاقة الخصم الفوري (بطاقة الصراف الآلي) فهو قياس مع الفارق وذلك أن بطاقة الخصم الفوري تصل إلى حساب البائع مباشرة ويملك التصرف في المبلغ تصرفاً تاماً من شراء وإحالة ونحوه، أما في البطاقة الائتمانية فإن البائع لا يملك التصرف في مبلغ الشراء مطلقاً حتى يصل المبلغ إلى حسابه بعد مدة زمنية.
وأما القول بقياس البطاقة الائتمانية على الشيك المصدق فإن سلمنا بصحة شراء الذهب عبر الشيك المصدق فهو أيضاً قياس مع الفارق؛ وذلك أن الشيك المصدق يستطيع البائع صرفه من المصرف مباشرة والتصرف فيه تصرفاً تاماً بخلاف قسيمة البطاقة الائتمانية التي ليس للبائع أي خيار إلا الانتظار.
حكم التعامل بالبطاقة الائتمانية الربوية مع العزم على عدم التأخر في السداد:
صورة ذلك ما لو أراد زيد استخراج بطاقة ائتمانية مع اشتراط الجهة المصدرة للبطاقة فرض رسوم عند التأخر في السداد، فقبل زيد واستخرج البطاقة مع عزمه التام على عدم التأخر في السداد.
والإشكال في هذه الصورة أن فيها اشتراط زيادة على دين ثابت في الذمة، وكل قرض جر نفعاً زائداً متمحضاً للمقرض على المقترض فهو ربا، فبمجرد استخراجه للبطاقة يكون قد وقع وأقر على شرط ربوي، ويُخشى عليه من الوقوع في حكم كاتب الربا.
وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ)[23].
وهذا العقد محرم لإقراره بهذا الشرط وإن سدد قبل وقت السداد، وكم رأينا من أناس أقروا بهذا الشرط ثم تغيرت الأمور وسددوا هذه الزيادات الربوية.
ويدخل في حكم هذا الشرط من يقول إذا مرت مدة السداد ولم تسدد قلبناه عقد تورق لكي تكون الألف ألف ومائة وهذا محرم وحيلة ربوية.
والبديل الشرعي عن هذه البطاقة هي البطاقة مسبقة الدفع، أو بطاقة بدون رسوم تأخير، أو البطاقة العادية ولكن تغطيها قبل استعمالها كالحساب المكشوف الفارغ ويشحنها العميل قبل شرائها، أو البطاقة المربوطة بحسابه الجاري، والله أعلم.
[1] المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (12/ 521)
[2] البخاري (2060، 2061) واللفظ له، ومسلم (1589).
[3] الأوسط (10/ 197)، والتمهيد (6/ 287)، وبداية المجتهد (3/ 213)، والمغني (4/ 41)، وشرح صحيح مسلم للنووي (11/ 10)، ومجموع الفتاوى (29/ 470).
[4] بطاقة الائتمان – بحث مقدم لجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة، انظر مجلة المجمع (12/ 3/ ص 612).
[5] بطاقات الائتمان، تصورها والحكم الشرعي عليها، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (12/ 3/ ص 491).
[6] بطاقات الائتمان غير المغطاة – نزيه حماد – بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (12/ 3/ ص517، 525).
[7] الخدمات الاستثمارية (2/ 42).
[8] المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (2/ 512).
[9] قرار رقم 108 (2/ 12).
[10] ينظر التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان (ص 49).
[11] الخدمات الاستثمارية في المصارف ليوسف الشبيلي (2/ 42)، والمعاملات المالية أصالة ومعاصرة لدبيان الدبيان (12 / 191).
[12] مجلة مجمع الفقه الإسلامي (12/ 3/ ص 612).
[13] الخدمات الاستثمارية في المصارف ليوسف الشبيلي (2/ 42)، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة لدبيان الدبيان (12 / 192).
[15] الخدمات الاستثمارية في المصارف ليوسف الشبيلي (2/ 42).
[16] الخدمات الاستثمارية في المصارف ليوسف الشبيلي (2/ 42).
[17] مجلة المجمع (العدد التاسع ج65)، قرار رقم: 84 (1/ 9).
[18] المجموعة الأولى (13/ 494).
[19] مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني عشر (3/ 648).
[20] مجلة مجمع الفقه الإسلامي (12/ 3/ ص 676).
[21] التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان لعبد الله الحمادي (ص 49).
[22] المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (12/ 194).