‌ذكر ‌فرد ‌من ‌أفراد ‌العام بحكم العام لا يخصصه


(قاعدة: ‌ذكر ‌فرد ‌من ‌أفراد ‌العام بحكم العام لا يخصصه)

أ.د. عبد الرحمن بن علي الحطاب

عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّه الأمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:

فقد نصَّ العلماء على أهمية القاعدة، وفرَّعوا عليها فروعًا كثيرة، إلا أنه وقع إشكال في استنباط الأحكام منها؛ لِما بينها وبين بعض القواعد من تشابُهٍ وتداخُل، ولأجل ذلك رغِبتُ في الوقوف مع هذه القاعدة ثلاث وقفات؛ الأولى لكشف الجانب التأصيلي، ومكامن الخطأ، والوقفة الثانية في التطبيق عليها، والثالثة: تتمات للجمع بين التأصيل والتطبيق، فأقول مستعينًا بالله:

الوقفة الأولى: بيان محل إعمال القاعدة:

نص العلماء على أنَّ (‌ذِكْرَ ‌فرد ‌من ‌أفراد ‌العام بحكم العام لا يُخصِّصه)، وفي الغالب فإنهم لا يذكرون إلا خلاف أبي ثور هنا[1]، على ما سيأتي.

 

وحُجَّة الجمهور القائلين بعدم التخصيص: أن الأصل في الدليل الإعمال لا الإبطال؛ إذ لا تعارض بين الدليلين لإمكان تنزيل كل واحد منهما على مدلوله لغةً، فيجب العمل بهما معًا، وسيأتي أن من شرط التخصيص وجود المنافاة، لمعارضة الخاص والعام في الحكم.

 

وحُجَّة أبي ثور: أن تخصيص بعض العام بالذِّكْرِ يدل على نفي ذلك الحكم عن غَيرِ ذلك الفَرْدِ، وإلا فما فائدة تخصيصه بذكره دون غيره؟

 

قال القرافي مجيبًا عليه: “وعادة العرب أنها إذا اهتمت ببعض أنواع العام خصَّصته بالذكر؛ إبعادًا له عن المجاز، والتخصيص بذلك النوع”[2].

 

ومن خلال نص القاعدة يتبيَّن أن محل القاعدة: اللفظ العام والخاص، وليس الْمُطْلَق والمُقَيَّد؛ إذ الْمُطْلَق يُحمل على المُقَيَّد إن ذُكِرَ المُقَيَّد بحكمه، فاتحاد الحكم – ولا سيما مع السبب – يقتضي حمل الْمُطْلَق على المُقَيَّد بالاتفاق.

 

وأما العام فمن شرط حَمْلِهِ على الخاص وجودُ منافاة بين حُكْمِ العام وحكم الخاص، فإن اتَّحد حكم الخاص مع العام، فلا حاجة لحمل العام عليه.

 

قال الرازي: “المخصِّص للعام لا بد وأن يكون بينه وبين العام منافاة”[3].

 

قال المقري: “شرط التخصيص منافاة حكم الخاص للعام، وإلا فهو تقييد”[4].

 

قلت: ومما سبق يقتضي معرفة الفرق بين البابين، باب العام وباب الْمُطْلَق؛ إذ إن كثيرًا من الخطأ في التنزيل والتطبيق ناتج عن عدم ضبط ذلك.

 

قال القرافي بعد أن ذكر أمثلة للقاعدة قال: “إذا عُلِمَ هذا فاعلم أنه قد وقع في المذهب استدلالات على خلاف هذه القاعدة، فينبغي أن يتفطن لها؛ فمن ذلك: (نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما لم يُقبَض)[5]، وهو عام في جميع المبيعات، (ونهى عن بيع الطعام قبل قبضه)[6]، والطعام بعض ذلك العموم، فقال مالك رحمه الله: لا يحرُم إلا بيع الطعام قبل قبضه، قال جماعة من المالكية: لأن العموم المتقدم مطلق، وهذا مقيد، والْمُطْلَق يُحمل على المُقَيَّد، وهذا غلط، بل هذا تخصيص العام بذكر بعض أنواعه… فهذا فرق عظيم ينبغي أن تلاحظه، فهو نفيس في الأصول والفروع[7].

 

ومعلوم أن العلماء يُلحقون باب الْمُطْلَق والمُقَيَّد بباب العام والخاص؛ لِما بينهما من اشتراك وتشابه.

 

قال القرافي: “وإنما وضع الأصوليون حَمْلَ ‌الْمُطْلَق على المُقَيَّد في كتاب الخصوص والعموم، بسبب أن ‌الْمُطْلَق هو قسيم ‌العام، التقييد قسيم التخصيص، وهذه الأقسام تلتبس جدًّا على كثير من الفضلاء، وربما اعتقدوا ‌الْمُطْلَق عامًّا، والتبس عموم الصلاحية والبدل بعموم الشمول، والتبس التقييد بالتخصيص من جهة أن التقييد يقتضي إبطال الحكم في صورة عدم القيد، فدَعَتِ الضرورة لبيان ذلك في باب العموم والخصوص، ليتميز البابان – وبضدها تتميز الأشياء – فتستقر القواعد عند طالب العلم من غير لَبْسٍ”[8].

 

وقال الشوكاني: “اعلم: أن العام عمومه شموليٌّ، وعموم الْمُطْلَق بدليٌّ، وبهذا يصح الفرق بينهما، فمن أطلق ‌على ‌الْمُطْلَق ‌اسم ‌العموم، فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة، فصحَّ إطلاق اسم العموم عليه”[9].

 

ثم إن جَمْعًا من العلماء – ومنهم الآمدي – عرَّف الْمُطْلَق بأنه: النكرة في سياق إثبات[10]؛ أي أنه لا يفرق بين النكرة وبين القول بأن الْمُطْلَق هو اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي، أي في كون النكرة أخص من الْمُطْلَق، فكل نكرة يصدُق عليها الإطلاق بوجود الماهية من حيث هي هي، ولا ينعكس؛ إذ لا يلزم من الماهية من حيث هي هي وجودُ الماهية بقيد وحدة غير معينة، لكن هذا التفريق “غير معوَّل في اصطلاح النحاة والأصوليين، فإن (رقبة) مطلق إجماعًا، ونكرة عند مجموع النحاة، وكذلك (رجل) نكرة، وهو مطلق”، قاله القرافي، ثم قال: “وبالجملة فهذا الفرق الذي أشار إليه لا يساعد عليه الاصطلاحات”[11].

 

وقال عبدالعزيز البخاري: “والصواب أنه لا فرق بينهما في اصطلاح أهل الأصول كما أشار الشيخ إليه؛ إذ تمثيل ‌جميع ‌العلماء ‌الْمُطْلَق ‌بالنكرة في كتبهم يُشْعِر بعدم الفرق”[12].

 

ومن حيث التطبيق والتنزيل نرى أن النكرة في سياق إثبات قد تفيد العموم، إن كانت في سياق شرط، أو امتنان، أو صفة عامة، أو قد يَرِدُ فعلًا والأفعال نكرات، فإن كان في سياق نفي فيعُم، وإن كان في سياق إثبات كان في حكم الْمُطْلَق، ومثل ذلك مما قد لا يتنبه له المستنبط، فيعطي حكم الْمُطْلَق للعام، أو العكس.

 

والْمُطْلَق يأخذ أحكام العام، فكما أن العام يبقى على عمومه ما لم يَرِدْ دليلُ التخصيص، فكذا يجري الْمُطْلَق على إطلاقه ما لم يَرِدْ دليل التقييد، وما يُخصِّص العام يُقيِّد الْمُطْلَق، ويزيد الْمُطْلَق أنه إن ذُكِرَ المُقَيَّد بحكمه فإنه يقيد الْمُطْلَق.

 

قال العلوي الشنقيطي: “بما يخصص العموم قيد = ودَعْ لِما كان سواه تقتدي”؛ يعني: أنه يقيد ‌الْمُطْلَق بكل ما يخصص ‌العام من كتاب وسُنَّة وقياس ومفهوم، وما لا فلا؛ فيُقيَّد الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة والكتاب، ويُقيَّدان بالقياس وبالمفهومين، وفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره، وتقرير الإجماع، بخلاف مذهب الراوي، وذكر بعض جزئيات ‌الْمُطْلَق على الأصح في الجميع غير مفهوم الموافقة، فلا خلاف في التقيُّد به.

وحمل مطلق على ذاك وجبْ
أنَّ فيهما اتحد حُكْم والسببْ

يعني: إن ‌الْمُطْلَق والمُقَيَّد يزيدان على ‌العام والخاص أنهما إن اتحد حكمهما وسببهما، وَجَبَ حمل ‌الْمُطْلَق على المُقَيَّد؛ لأن مفهوم المخالفة حُجَّة عندنا، والعمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما؛ كإطلاق الغنم في حديث: ((في أربعين شاةً شاةٌ))[13]، وتقييدها في حديث: ((في الغنم السائمة الزكاة))[14] فالمُقَيَّد مبيَّن أنه المراد من ذلك الْمُطْلَق”[15].

 

ولأجل ما سبق كان معرفة “الفرق بين ‌الْمُطْلَق والعام، وبين التقييد والتخصيص من أهم المهمات لترتيب الأحكام عليها بحسب ذلك”؛ قاله حسام الدين السغناقي[16].

 

وبالعود إلى شرط إعمال القاعدة، وهو ذِكْرُ الفرد بحكم العام؛ أي عدم وجود منافاة بينهما في الحكم يُوجب حمل العام على الخاص، تظهر مشكلة أخرى، وهي أننا إذا نظرنا إلى المفهوم المخالف لذلك الفرد، الدال على نقيض حكم العام، فنقول: إن المنافاة موجودة فيُحمل العام على الخاص من هذه الحيثية.

 

مثال ذلك: ورد لفظ عام في قوله صلى الله عليه وسلم: ((جُعِلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا))[17]، وذكر فرد من أفراد الأرض، وهو التربة؛ بقوله صلى الله عليه وسلم: ((وجُعِلت تربتُها لنا طهورًا))[18]، فلا يُستدَلُّ بالحديث الثاني على اشتراط التراب؛ لأن ذكر ‌بعض أفراد ‌العام لا يُخصَّص به، ولكن بالنظر إلى مفهوم هذا الحديث، فإنه يقتضي أن غير التربة لا تكون مُطهَّرة، وكونها غيرَ مطهرة منافٍ للعموم القاضي بطهارتها.

 

مثال آخر: ورد لفظ عام بطهارة كل إيهاب؛ بقوله صلى الله عليه وسلم: ((أيُّما إيهابٍ دُبِغَ فقد طهُر))[19]، ووَرَدَ الحكم على فرد من أفراد الإيهاب، وهو إيهاب الشاة، كما في حديث ميمونة، وفيه: (دباغها طهورها)[20]، ومفهومه إخراج جلود غير الشاة؛ أي: لا تطهر، وهذا منافٍ لحكم العام.

 

ولإزالة هذا الإشكال اشترط العلماء أن يكون المفهوم الذي هو حُجَّة مفهوم التقييد والصفة، لا مفهوم لقب[21]، وأكثر ما حكم عليه العلماء بأنه فردٌ من أفراد العام مفهومه مفهومُ لقبٍ، ومفهوم اللقب الذي ذُكِرَ فيه فرد من العام لا يكون حُجَّة، ولا تتحقق المنافاة بين العام والخاص، فلا يُحمل العام على الخاص.

 

قال ابن العراقي في الغيث الهامع: “ومن هنا نُقل عن أبي ثور القول بمفهوم اللقب، ومقتضى هذا تسليم التخصيص؛ حيث كان المفهوم معمولًا به، كأن يقول: (اقتلوا المشركين)، ثم يقول: (اقتلوا المشركين المجوس)، فإن مفهوم الصفة حُجَّة، وبهذا صرح أبو الخطاب الحنبلي، ويلزم من هذا تخصيص قولنا: ذكر بعض أفراد العموم لا يُخصِّص”[22].

 

وبِناء على ما سبق، فقد ذكر بعض العلماء أن إطلاق القول بأن ذِكْرَ فردٍ من أفراد العام لا يخصِّصه محمولٌ على الغالب، وإلا فإن فَرْدَ العام قد يكون صفة فيُخصص العام عند القائلين بحُجِّيَّة المفهوم المخالف، كما سبق في المثال السابق، لكن غالب ما ذُكِرَ من أفراد بحكم العام في نصوص الشارع إنما هي من اسم اللقب على ما سيأتي من تطبيقات.

 

يقول الدكتور عمر عبدالعزيز: “قياس التقييد على التخصيص قياسٌ مع الفارق، وجه الفرق أن المذكور في المُقَيَّد قيد، ومفهوم القيد حُجة عند القائلين بمفهوم المخالفة؛ لأن القيد صفة، ومفهومها حُجة عند الجمهور، أما الفرد من أفراد العام فهو لقب غالبًا، ومفهوم اللقب ليس بحُجة، فلا يُقاس ما هو حُجة على ما ليس بحُجة، فلا يلزم من عدم التخصيص بذكر فرد من أفراد العام عدم التقييد بالمُقَيَّد”[23].

 

الوقفة الثانية: التطبيق على القاعدة:

سبق القول: إن التطبيق الفقهيَّ على القاعدة ليس بالقليل، وإنما أُشير إلى بعضها، لأجل مزيد إيضاح للقاعدة، وأبدأ بما يذكره الأصوليون في الغالب:

1- قوله تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ﴾ [البقرة: 238]، فإن الصلاة الوسطى بعض أفراد الصلوات.

 

2- قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ﴾ [النحل: 90]، فإن إيتاء ذي القربى بعض أنواع الإحسان.

 

3- قوله تعالى: ﴿ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ﴾ [النحل: 90]، فإن البغي بعض أنواع المنكر، وإنما ذُكِرَ مع اندراجِهِ في المنكر؛ لأنه أقبحُ المنكر، وأهم أنواعه.

 

4- قوله تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ﴾ [البقرة: 98]، وجبريل وميكائيل بعض أنواع الملائكة.

 

5- قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ [المائدة: 3] بعمومه يتناول الدم المسفوح وغيره، ولا يختص بقوله: ﴿ دَمًا مَسْفُوحًا ﴾ [الأنعام: 145]؛ لأنه فرد من أفراده ذُكِرَ بحكمه.

 

6- قوله صلى الله عليه وسلم: ((جُعِلَت لي الأرض طهورًا ومسجدًا))[24] عام، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ((وجُعِلت تربتها لنا طهورًا))[25]، والتراب فرد من أفراد الأرض، فلا يُخصِّصه.

 

7- قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا استأذنت أحدَكم امرأتُه ‌إلى ‌المسجد ‌فلا ‌يمنعها))[26]عام في الوقت يشمل النهار والليل، وقوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث ابن عمر عند الشيخين: ((لا تمنعوا النساء المساجد ‌بالليل))[27] والليل فرد ‌من ‌أفراد ‌العام، فلا يخصصه.

 

8- قوله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة))[28] عام يشمل الجمعة وغيرها من الصلوات، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك من صلاة الجمعة ركعة، فليصلِّ إليها أخرى))[29]، خاص بالجمعة، وهي فرد من أفراد الصلاة، فلا يتخصص حكم العام بها.

 

9- في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ‌تُوصَل ‌صلاة ‌بصلاة، ‌حتى ‌يتكلم ‌أو ‌يُخرِج))[30]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا صليت الجمعة فلا تصلِّها بصلاة حتى تكلم أو تُخرج))[31]، والجمعة فرد ‌من ‌أفراد ‌العام، فلا تخصص العام.

 

10- قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة عند مسلم: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء، وأن يمَسَّ ذَكَرَه بيمينه))[32]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يمسَنَّ أحدكم ذَكَرَهُ بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء))؛ [متفق عليه][33]، ففيه النهي عن المسِّ باليمين حال البول، وهو فرد من أفراد عموم الأحوال فلا يخصص العام[34].

 

11- قال تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 241] عام في كل مُطلَّقة، وقوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 236]، على أن المتعة تجِبُ لمن طُلِّقت قبل الدخول ولم يُفرَض لها مهر، وهي فرد من أفراد العام فلا تخصصه.

 

12- قوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم: ((إذا دعا أحدكم أخاه فلْيُجِبْ، عرسًا كان أو نحوه))[35]، فهو عام في كل دعوة لطعام، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دُعِيَ أحدكم إلى الوليمة فليأتِها))[36]، والوليمة: الطعام المصنوع بمناسبة العُرس، وهو فرد من أفراد العام فلا يخصص العام.

 

13- قوله صلى الله عليه وسلم: ((عَقْلُ الكافر نصف عقل المؤمن))[37]، وهذا عام يشمل الكتابي وغيره، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين))[38]، وتخصيص الكتابي في بعض الروايات لا يقتضي تخصيص الحكم؛ لأنه فرد ‌من ‌أفراد ‌العام.

 

14- قوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمسة أوسُقٍ صدقة))[39] عام، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة))[40] خاص بالتمر، وهو فرد ‌من ‌أفراد ‌العام، فلا يخصصه.

 

15- قوله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة في مسجدي أفضلُ من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه))[41]، مع قوله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة)[42]، ومسجد الكعبة فرد من أفراد المسجد الحرام فلا يخصص حكم الفضل الوارد في العام.

 

وكما سبق فإن أثر هذه القاعدة على الأحكام كبير، وإنما ذكرت بعضًا من أمثلته، لبيان حقيقتها، ويتم ذلك بإذن الله مع الوقفة الثالثة.

 

الوقفة الثالثة: من خلال النظر في الأمثلة السابقة يظهر أنَّ ما ورد من الخاص بحكم العام لا مفهوم له يعارض العام؛ لكونه من مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ليس بحُجة، ومع ذلك نجد الخلاف العمليَّ واقعًا في الأخذ بحكم الخاص ومفهوم لقبه، وهذا الكلام لمن لم يقُل بمفهوم اللقب وعمل به هنا، أو ممن قال بمفهوم اللقب ولم يعمل بقاعدتنا[43].

 

وحلُّ هذا الإشكال لعلك تجده في كلام البرماوي، وسوف أنقله بطوله وحروفه لأهميته، فقال: “والمتأخرون اكتفوا باسم اللقب عن الكل، فإن المراد ليس اللقب عند النحاة الذي هو أحد أنواع العلم مقابلًا للاسم والكنية، إنما المراد اللغوي وهو مطلق الاسم سواء أكان اسمَ جنس أو عَلَمًا، ولا يخرج به إلا الصفات المشتقة، فإنها من قبيل مفهوم الصفة كما سبق، وبه صرَّح ابن السمعاني، وأوضح ابن الحاج في تعليق المستصفى ذلك، قال: فإنه قد يكون الاسم مشتقًّا ولكنه في معنى الجامد؛ لغلبة الاسمية عليه، كتمثيل الغزالي اللقب بحديث: ((لا تبيعوا الطعام بالطعام))[44]، وكذا لا فرق بين قولنا: (في الغنم زكاة)[45]و(في الماشية زكاة)[46]؛ لأن الماشية هنا كانت مشتقة لكن لم يُلحظ فيها المعنى، بل غلب عليها الاسمية، وحكى ابن حمدان وأبو يعلى من الحنابلة قولًا رابعًا: وهو التفصيل بين أن تدل قرينة فيكون حجة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ((جُعلت لي الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا))[47]؛ إذ قرينة الامتنان تدل على الحصر فيه، أو لا فلا، وقريب من هذا قول الغزالي في المنخول: إنه حجة مع قرائن الأحوال، وينبغي أن يُعَدَّ من ذلك ما وقع لأصحابنا في مواضع من الاحتجاج بمفهوم اللقب، كاستدلالهم بحديث: ((حُتِّيه ثم اقرُصِيه بالماء))[48]، وبحديث: ((وتربتها طهورًا))[49] على تعيُّن ذلك، لكن نفيَ ما سواه ليس من حيث الحكم بالاسم فقط، بل للانتقال من العام إلى الخاص، فإنه يدل على تقيُّد الحكم به، فلما تَرَكَ مُطلق المائع وأتى بالماء، وترك الأرض وأتى بالتراب، دلَّ على الاختصاص، فلا يخرج عن عهدة الأمر إلا بامتثال الخاص، كذا قرره ابن دقيق العيد في شرح الإلمام.

 

قلت: من تأمل ذلك يجده لا يخرج عن اعتبار مفهوم اللقب، نعم، أشار ابن دقيق العيد إلى التحقيق في المسألة، وهو أن يُقال: إن اللقب ليس بحُجة إذا لم يوجد فيه رائحة التعليل، فإن وُجِدت، كان حُجَّةً، قال: كما في قوله: ((إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها))[50]، يُحتَجُّ به على أن الرجل يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه؛ لأجل تخصيص النهي بالخروج للمسجد، فإنه يقتضي المنع من الخروج لغير المسجد، ولا يُقال: إنه مفهوم لقب؛ لِما في المسجد من المعنى المناسب وهو محل العبادة، فلا تُمنع منه، بخلاف غيره، وقد حصل الجواب عما سبق في ((اقرصيه بالماء))[51]، و((تربتها طهورًا))[52] [53]؛ أ.هــ.

 

وأقول: والكلام السابق يبين مأخذ الخلاف في الأخذ بالقاعدة أو العمل بمفهوم اللقب، وهو كذلك يبين ما أُشير إليه من قبل بأن الحكم في القاعدة أغلبيٌّ، والله أعلم، وأسأل المولى السداد والتوفيق في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


[1] أي في هذه القاعدة، وقولي سيأتي بعد ذلك، أي يأتي بناء القول على مفهوم المخالفة أنه مبنيٌّ على القول بمفهوم اللقب، والمخالِف في مفهوم اللقب بالإضافة إلى أبي ثور: الدَّقَّاق، والصيرفي، وابن خويز منداد من المالكية، وبعض الحنابلة؛ [ينظر: شرح تنقيح الفصول ص (270)، بيان المختصر (2/ 478)، والبحر المحيط (5/ 148)، شرح الكوكب (3/ 509)، نزهة الخاطر (2/ 224)].

[2] شرح تنقيح الفصول (219- 220).

[3] المحصول (3/ 129-131).

[4] القواعد للمقري ص (275)، ضمن القاعدة (461).

[5] أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (6387) عن ابن عباس بلفظ: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعتَّاب بن أُسيد: إني قد بعثتك على أهل الله – أهل مكة – ‌فانْهَهُم ‌عن ‌بيعِ ‌ما ‌لم ‌يُقبض، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في شرط، وعن بيع وقرض، وعن بيع وسلف)).

[6] أخرجه البخاري (2126) (2136)، ومسلم (1526) عن عبداللَّه بن عمر بلفظ: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: ((من ابتاع طعامًا فلا يَبِعْه حتى يستوفيَه)).

[7] ينظر: شرح تنقيح الفصول (220-221)، ومن عجيب ما وقع من القرافي قوله وهو يضرب أمثلة للقاعدة: “وكثير من العلماء يمثل هذا الباب بقوله تعالى: ﴿ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴾ [الرحمن: 68]، وليس منه؛ لأن فاكهة مطلق لا عموم فيه حتى يكون أولًا قد تناول الرمان فيُخصَّص بعد ذلك بالذِّكر، بخلاف الْمُثُل السابقة عامة تناولت ما ذكر بعدها”، قلت: من العلماء من يجعل (فاكهة) عامة باعتبار كونها في سياق امتنان، وعليه فيكون الرمان فردين من أفراد الفاكهة، والله أعلم؛ قال ابن النجار في شرح الكوكب (3/ 139): “ومن صيغ العموم أيضًا ‌النكرة في ‌سياق ‌إثبات لامتنان، مأخوذ ذلك من استدلال أصحابنا إذا حلف لا يأكل فاكهة يحنث بأكل التمر والرمان؛ لقوله تعالى: ﴿ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴾ [الرحمن: 68]، قاله في القواعد الأصولية، وذكره جماعة من العلماء”.

[8] العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي (2/ 399).

[9] إرشاد الفحول (1/ 290).

[10] ينظر: الإحكام في أصول الأحكام (3/ 3).

[11] نفائس الأصول (4/ 1756)

[12] كشف الأسرار (2/ 24).

[13] أخرجه أبو دَاوُد (1574)، وَالتِّرْمِذِيُّ (620)، وَابْنُ مَاجَه (1790).

[14] يرِد الحديث بلفظ مختلف، وفيه: ((وَفِي ‌سَائِمَةِ ‌الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ))؛ [أخرجه أبو داود رقم (1567)، والترمذي رقم (621)].

[15] نشر البنود (1/ 267).

[16] الكافي في شرح أصول البزدوي (2/ 734).

[17] أخرجه البخاري (335)، ومسلم (521).

[18] أخرجه مسلم (522).

[19] أخرجه مسلم (366).

[20] أخرجه أبو داود (4125)، والنسائي (4254).

[21] يُراد باللقب هنا: الاسم الجامد سواء كان علمًا كزيد، أو لقبًا كزين العابدين، أو كنية كأبي بكر، أو يقال: ومفهوم: إضافة نقيض حكم ما عبر عنه باسمه علمًا أو جنسًا إلى ما سواه.

[22] الغيث الهامع (330).

[23] النقص من النص (67).

[24] متفق عليه، وقد سبق.

[25] سبق تخريجه.

[26] أخرجه البخاري (5238)، ومسلم (442).

[27] أخرجه البخاري (899)، وتعليقًا بعد الحديث السابق، ومسلم (442).

[28] أخرجه البخاري (580)، ومسلمٌ (607).

[29] أخرجه مالك (279)، والبخاري في القراءة خلف الإمام، واللفظ له (233، 234).

[30] أخرجه مسلم (883).

[31] أخرجه مسلم (883).

[32] أخرجه مسلم (267).

[33] أخرجه البخاري (154)، ومسلم (267) واللفظ لمسلم.

[34]تنبيه: قال صاحب المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (1/ 121) محمود السبكي مستدركًا على ابن دقيق العيد: “والحق أن هذا من ذكر بعض أفراد العام، لا من الْمُطْلَق والمُقَيَّد؛ لأن الأفعال في حكم النكرات، والنكرة في سياق النفي تعم”.

[35] أخرجه مسلم (1429).

[36] أخرجه البخاري (5173)، ومسلم (1429).

[37] أخرجه الترمذي (1413)، والنسائي (4821).

[38] وأخرجه أبو داود (4564)، وابن ماجه (2647).

[39] أخرجه البخاري (1405)، ومسلم (979).

[40] أخرجه البخاري (1390)، ومسلم (980).

[41] أخرجه أحمد (3/ 343، 397)، وابن ماجه (1/ 451: 1406)، وشطره الأول أخرجه البخاري (1190)، ومسلم (1394).

[42] أخرجه مسلم (1396)، والنسائي (2/ 33).

[43] سبقت الإشارة لمن قال بمفهوم اللقب، ومنهم بعض الحنابلة، كأبي يعلى، وهو رواية عن الإمام أحمد، ونسبه ابن اللحام إلى أكثر الحنابلة، وعليه كان من اللازم تخصيص العام به، وهو خلاف مذهب الحنابلة في قاعدتنا هذه، علمًا بأنه قد نفى القول بمفهومه ‌ابن عقيل وابن قدامة من ‌الحنابلة؛ [ينظر: العدة لأبي يعلى (2/ 453، 455)، والوصول لابن برهان (1/ 341)، والإحكام للآمدي (3/ 95)، وإحكام الفصول للباجي (2/ 585)، والإبهاج (1/ 370)، وتمهيد الإسنوي (ص: 261)، ومختصر ابن اللحام (ص: 134)، والمسودة (ص: 352)].

[44] سبق تخريجه.

[45] سبق تخريجه.

[46] سبق تخريجه.

[47] سبق تخريجه.

[48] أخرجه أبو داود (362)، والترمذي (138).

[49] سبق تخريجه.

[50] سبق تخريجه.

[51] سبق تخريجه.

[52] سبق تخريجه.

[53] الفوائد السنية للبرماوي (3/ 1042- 1043).





Source link

أترك تعليقا

مشاركة
كتب ومقالات صائب سلام (1905 – 2000) – صحيفة الشرق الأوسط
Books across borders: Rebuilding Gaza’s destroyed bookshop – Al Jazeera English