زكاة الزروع والثمار وما يتعلق بها من أحكام
زكاة الزُروع والثمار
وبعض ما يتعلق بها من أحكام
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شُرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعدُ:
فأقول وبالله التوفيق:
الزكاة هي أحد أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل، وقد أجمع المُسلمون على فرضيتها، فمن أنكر وجوبها مع علمه به فهو كافر خارج عن الإسلام، ومن بخل بها أو انتقص منها شيئًا، فهو آثم ومُعرَّض للعُقوبة من الله جل وعلا.
ومن أنواع الزكوات الواجبة: ( زكاة الزُروع والثمار ).
ومن الأحكام التي تتعلق بهذا النوع من الزكاة ما يلي:
حُكم زكاة الزُروع والثمار:
زكاة الزُروع والثمار واجبة بالقُرآن والسُنة والإجماع.
أولًا: من القُرآن:
1- قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام: 141].
والشاهد في هذه الآية هو قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141].
قال الشيخ محمد الأمين بن محمد المُختار الشنقيطي رحمه الله: (اختلف العُلماء في المُراد بهذا الحق المذكور… فقال جماعة من العُلماء: هذا الحق هو الزكاة المفروضة وممن قال بهذا أنس بن مالك وابن عباس وطاوس والحسن وابن زيد وابن الحنفية والضحاك وسعيد بن المُسيب ومالك ونقله عنهم القُرطبي ونقله ابن كثير عن أنس وسعيد وغيرهما ونقله ابن جرير عن ابن عباس وأنس والحسن وجابر بن زيد وسعيد بن المُسيب وقتادة وطاوس ومحمد ابن الحنفية والضحاك وابن زيد) اهـ[1].
وقال إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم المُزني رحمه الله: (قال الشافعي رحمه الله تعالى: في قول الله تبارك وتعالى: “وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ” دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع) اهـ[2].
2- قولهتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾ [البقرة: 267].
والشاهد في هذه الآية الكريمة هو أن الأمر بالإنفاق يُفيد الوجوب، وأن النهي عن إخراج الرديء مخصوص بالفرض، وهذان الأمران مُتعلقان بالزكاة.
رُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن سيرين رحمه الله وغيرهما إلى أن الأمر بالإنفاق في الآية يعني الأمر بالزكاة المفروضة.
قال القُرطبي رحمه الله: (اختلف العُلماء في المعنى المُراد بالإنفاق هنا فقال علي بن أبي طالب وعبيدة السلماني وابن سيرين: هي الزكاة المفروضة) اهـ[3].
والأمر بالزكاة شامل لزكاة الزُروع والثمار لقولة تعالى: ﴿ وَمِما أَخْرَجْنَا لَكُم منَ الأَرْضِ ﴾.
ثانيًا: من السنة:
وردت أحاديث عِدة تدل على وجوب الزكاة في ناتج الأرض نذكر منها ما يلي:
1- عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما أقل من خمسة أَوْسُق صدقة)[4].
2- عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعُيون أو كان عَثَرِيًّا العُشر وما سُقي بالنضح نصف العُشر)[5]؛ العَثَري: النخيل الذي يشرب بعُروقه من التُربة بدون سقي، وفي رواية: (فيما سقت الأنهار والغيم العُشُور، وفيما سُقي بالسَّانية نصف العُشر)[6].
العُشور: جمع عُشر.
السَّانية: هي البعير التي يُستقى بها الماء من البئر، ويُقال له الناضح.
ثالثًا: الإجماع:
أجمع العُلماء على وجوب الزكاة فيما أخرجته الأرض، ولكن اختلفوا في تفاصيل الأصناف التي تجب فيها الزكاة.
قال ابن قُدامة رحمه الله: (أجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحِنطة والشعير والتمر والزبيب؛ قاله ابن المُنذر وابن عبد البر) اهـ[7].
متى تجب الزكاة في الزُروع والثمار:
تجب الزكاة في الزُروع والثمار عند نضج المحصول الزراعي وبدو صلاحه: بأن يشتد الحَب ويحْمَرَّ الثمر ففي هذه الحال تثبت الزكاة في ذمة المُزارع.
قال ابن قُدامة رحمه الله: (ووقت وجوب الزكاة فِي الحَب إذا اشتد وفي الثمرة إذا بدا صلاحها) اهـ[8].
ويترتب على معرفة وقت الوجوب:
1- الحُكم بالضُمان: فلو تلف الزرع قبل وقت الوجوب سقطت عنه الزكاة مُطلقًا، وأما بعد وقت الوجوب فلا تسقط عنه الزكاة إلا إذا كان التلف بآفة سماوية أو بأمر لا يد له فيه.
2- لو باعها قبل بُدو الصلاح فلا زكاة عليه والزكاة على المُشتري ولو باعها بعد بُدو الصلاح فالزكاة على البائع.
3- لو ورث الزرع والثمار قبل بُدو الصلاح تلزمه زكاته ولو ورثها بعد بُدوه فلا زكاة عليه.
وقت إخراج الزكاة في الزُروع والثمار:
وقت إخراج الزكاة في الزُروع والثمار بعد الحصاد مُباشرة بعد تصفيته وتنقيته وجفافه لقول الله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141].
قال ابن جرير الطبري رحمه الله: (وذلك أن الجميع مُجمعون لا خلاف بينهم أن صدقة الحرث لا تُؤخذ إلا بعد الدياس والتنقية والتذرية، وأن صدقة التمر لا تُؤخذ إلا بعد الجفاف) اهـ[9].
وقال ابن حزم الظاهري رحمه الله: (ولا خلاف بين أحد من الأُمة في أن الزكاة لا يجوز إيتاؤها يوم الحصاد، لكن في الزرع بعد الحصاد والدرس والذرو والكيل وفي الثمار بعد اليبس والتصفية والكيل) اهـ[10].
وقال البهوتي رحمه الله: (ويجب إخراج زكاة الحب مُصفى من قشره وتبنه والثمر يابسًا لحديث عتاب بن أسيد أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يُخرص العنب زبيبًا كما يُخرص النخل وتُؤخذ زكاته زبيبًا كما تُؤخذ زكاة النخل تمرًا، ولا يُسمى زبيبًا وتمرًا حقيقة إلا اليابس وقيس عليهما الباقي، ولأن ذلك حالة كماله ونهاية صفات ادخاره ووقت لزوم الإخراج منه فلو خالف وأخرج سنبلًا ورطبًا وعنبًا لم يُجزئه إخراجه) اهـ[11].
الأصناف التي تُؤخذ منها زكاة الزُروع والثمار:
● أجمع العُلماء على وجوب الزكاة في أربعة أصناف من الزُروع والثمار وهي: القمح والشعير والتمر والزبيب.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الزكاة منها كما ثبت ذلك حين بعث صلى الله عليه وسلم أبي مُوسى ومُعاذ بن جبل إلى اليمن يُعلمان الناس قال: (لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحِنطة والزبيب والتمر)[12].
قال ابن قُدامة رحمه الله: (أجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحِنطة والشعير والتمر والزبيب؛ قاله ابن المُنذر وابن عبد البر) ا هـ[13].
أما ما عدا هذه الأصناف الأربعة كالخُضروات والفواكه والبُقول، فمُختلف فيها بين العُلماء على أقوال:
القول الأول:
أنها تجب في القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحُبوب والثمار والفواكه والخُضروات والبُقول والزُهور وهو قول الحنفية ورواية عند الحنابلة، واستدلوا بعُموم قوله تعالى: (﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ [الأنعام: 141]، وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267].
وحديث سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعُيون أو كان عَثَرِيًِّا العُشر، وما سُقي بالنضح نصف العُشر )[14].
وفي رواية: ( فيما سقت الأنهار والغيم العُشُور وفيما سُقى بالسَّانية نصف العُشر )[15].
قال ابن العربي رحمه الله: ( أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة وهو التمسك بالعُموم ) اهـ[16].
القول الثاني:
أنها لا تجب إلا فيما يُكال ويُقْتَات وييبس كالبُر والذُرة والأُرز والتمر والزبيب وما أشبه ذلك وأنها لا تجب في أقل من خمسة أوْسُق وهو قول الشافعية والمالكية.
والمُراد بالمُقتات: هو ما يتخذه الناس قُوتًا يعيشون به حال الاختيار لا حال الضرورة.
وعليه فلا زكاة في الجوز واللوز والبندق والفُستق وما كان مثلها لأنه ليس مما يقتات الناس به.
وكذلك لا زكاة في التفاح والرُمان والكُمثرى والخُوخ ونحوها لأنها لا تُدخر.
واستدلوا بحديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس فيما دون خمسة أَوْسُق من التمر صدقة )[17].
وفي رواية بلفظ: ( ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة )[18].
قالوا: وهذا يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يُكال ويُقتات مثل التمر والحُبوب أما الفواكه والخُضروات فليست مما يُكال فلا تجب فيها الزكاة.
وهذه الأدلة أخص من أدلة الحنفية وحمل العام على الخاص واجب عند جميع العُلماء.
القول الثالث:
أنها تجب في كل حب وثمر يُكال ويُدخر ولو لم يكن قُوتًا مثل حب الرشاد والصنوبر والفُستق والكمون والكراوية والخردل والكسبرة وما أشبهها، وهو قول الحنابلة في المشهور من المذهب.
واحتجوا بنفس أدلة القول الثاني.
القول الرابع:
أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء وهي: الحِنطة والشعير والزبيب والتمر وهو رواية عند الحنابلة.
واحتجوا بحديث أبي موسى الأشعري ومُعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: ( لا تأخذَا الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحِنطة والزبيب والتمر )[19].
القول الخامس:
أنها لا تجب إلا في القمح والشعير والتمر والزبيب وهو قول ابن حزم الظاهري واستدل بالحديث السابق: ( لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحِنطة والزبيب والتمر )[20].
الترجيح:
الراجح في هذه المسألة هو قول جُمهور العُلماء من المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة أنها تجب في كل حب وثمر يُكال ويُدخر ولو لم يكن قُوتًا.
وعليه فلا تجب الزكاة في الفواكه أو الخُضروات لأن الخُضروات كانت كثيرة بالمدينة والفواكه كانت كثيرة بالطائف ولم يُنقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه أخذ الزكاة من شيء من ذلك.
قال ابن القيم رحمه الله: ( ولم يكن من هديه ” صلى الله عليه وسلم “أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخُضراوات ولا المباطخ والمَقَاثِي والفواكه التي لا تُكال ولا تدخر إلا العنب والرُطب فإنه يأخذ الزكاة منه جملة ولم يُفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس( اهـ[21].
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: (ليس في الفواكه ونحوها من الخُضروات التي لا تُكال ولا تُدخر كالبطيخ والرُمان ونحوهما زكاة إلا إذا كانت للتجارة، فإنه يُزكي ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عُروض التجارة، وإنما تجب الزكاة في الحُبوب والثمار التي تُكال وتُدخر كالتمر والزبيب والحِنطة والشعير ونحو ذلك؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ليس فيما دون خمسة أَوْسُق من تمر ولا حب صدقة”؛ مُتفق على صحته، فدل على وجوبها فيما بلغ ذلك من الحُبوب التي تُكال وتُدَّخر، ولأن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من الحِنطة والشعير يدل على وجوبها في أمثالها) اهـ[22].
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (الحُبوب والثمار تجب فيها الزكاة بشرط أن تكون مكيلة مُدخرة، فإن لم تكن كذلك فلا زكاة فيها، هذا هو أقرب الأقوال) اهـ[23].
وسُئل أيضًا رحمه الله: (الزكاة في الحُبوب والثمار فقط وأما ما عدا ذلك من الخُضروات والبطيخ والقُطن وما أشبهه، فلا زكاة فيه، لكن إذا أعده الإنسان للتجارة بعد أن يجنيه صار عُروض تجارة) اهـ[24].
شُروط وجوب الزكاة في الزُروع والثمار:
يُشترط لوجوب الزكاة في الزُروع والثمار شرطان:
الشرط الأول: بُلوغ النصاب:
ذهب جُمهور العُلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزكاة لا تجب في الزُروع والثمار حتى تبلغ النصاب وهو خمسة أَوْسُق وهذا ما عليه ابن عُمر وجابر وعُمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وغيرهم.
لحديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمسة أَوْسُق من التمر صدقة)[25].
وفي رواية بلفظ: (ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أَوْسُق)[26].
وعليه فلا تجب الزكاة في أقل من ذلك مهما كانت قيمة الزرع أو الثمر.
وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط النصاب في زكاة الزُروع والثمار، فالزكاة واجبة في القليل والكثير، وهذا قول ابن عباس ومُجاهد والنخعي.
لحديث: سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فيما سقت السماء والعُيون أو كان عَثَرِيًّا العُشر، وما سُقي بالنضح نصف العُشر )[27].
ومقدار الوسق = سُتون صاعًا.
والصاع = أربعة أمداد والمد حَفْنة بكفي الرجل المُعتدل.
وعليه فالخمسة أَوْسُق = ثلاثمائة صاع.
ومقدار النصاب بالكيل المصري: هو خمسون كيلة ( أربعة أرادب وكيلتان ).
والراجح هو ما ذهب إليه جُمهور العُلماء.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ( لا تجب الزكاة في الحُبوب والثمار حتى تبلغ نصابًا والنصاب خمسة أَوْسُق والوسُق سُتون صاعًا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مجموع الآصُع ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فما دون ذلك فلا زكاة فيه) اهـ[28].
ولكن يلاحظ أن النصاب يُقدر بعد تصفية الحُبوب من قُشورها وجفاف الثمار؛ قال ابن قُدامة رحمه الله: (وتعتبر الخمسة الأوْسُق بعد التصفية في الحُبوب والجفاف في الثمار، فلو كان له عشرة أَوْسُق عنبًا لا يجيء منه خمسة أَوْسُق زبيبًا لم يجب عليه شيء؛ لأنه حال وجوب الإخراج منه فاعتبر النصاب بحاله) اهـ[29].
الشرط الثاني: أن يكون مملوكًا له وقت وجوب الزكاة أي وقت بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع.
حُكم ضم الأصناف المُختلفة تكميلًا للنصاب:
اتفق العُلماء على أنه لا تجب زكاة الزُروع والثمار إلا عن كل صنف من الأصناف الواجب فيها الزكاة مُستقلًا إذا كمل خمسة أَوْسُق؛ أي يُزكى عن كل نوع من الأنواع على حِدة، ولا تُجمع الأجناس المُختلفة من الثمار للحُصول على النصاب فلا يُجمع التمر مع الزبيب من أجل تكميل النصاب؛ أي لا تضم الأنواع إلى بعضها البعض، وإن بلغ كل نوع من الأنواع نصابًا، فالواجب إخراج زكاة كل نوع بشكل مُستقل ومُنفصل.
واتفقوا أيضًا على أن الزُروع التي تكون من نفس الجنس يتم ضمها إلى بعضها البعض بحيث تُحتسب نصابًا واحدًا؛ حيث قالوا: تجمع أنواع الزبيب بعضها إلى بعض وتجمع أنواع البر بعضها إلى بعض وإن اختلفت في الجودة والرداءة؛ وذلك لأن الاسم الواحد يجمعها فاسم البر يجمع أصناف البر واسم التمر يجمع أصناف التمر؛
أي: إذا كان الجنس الواحد منه أنواع ضُم بعضها إلى بعض في تقدير النصاب.
المقدار الواجب إخراجه في زكاة الزُروع والثمار:
القدر الواجب إخراجه في زكاة الزرع والثمار يختلف باختلاف طريقة السقي.
فإن كان يُسقى بلا كُلفة ولا مُؤونة كالذي يشرب من السماء والأنهار والعيون وما يشرب بعُروقه وهو الذي يُغرس في أرض ماؤها قريب من وجهها، فتصل إليه عُروق الشجر فيستغني عن سقي، وكذلك ما كانت عُروقه تصل إلى نهر أو ساقية ففيه العُشر، وإن كان يُسقى بكُلفة ومؤونة كما لو احتاج آلة ترفع المياه كالمضخات وما شابه ففيه نصف العُشر، وهذا قول الأئمة الأربعة بل قال ابن قُدامة رحمه الله: (لا نعلم فيه خلافًا) اهـ[30].
والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فيما سقت الأنهار والغيم العُشور وفيما سُقي بالسَّانية نصف العُشر )[31].
وعن عن ابن عُمر رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فيما سقت السماء والعُيون أو كان عَثَرِيًّا العُشر وما سُقي بالنضح نصف العُشر )[32].
وقوله: “ما سقي بالنضح”؛ أي: ما سقي بالسَّواني وهي النواضح ومُفردها ناضحة.
ولكن إذا كانت الأرض تُسقى أحيانًا بالمطر، وأحيانًا بالآلة أُخرى على السواء: وجبت في المحصول ثلاثة أرباع العشر وهو الوسط بين العُشر الذي يخرج مما سقي بلا مؤونة، ونصف العُشر الذي يخرج فيما سقي بالآلة والكُلفة.
فإن لم يكن ذلك مُنضبطًا وكان أحدهما أكثر من الآخر أو لم يكن حسابه، فالمُعتبر في ذلك ما كان أكثر نفعًا للزرع؛ قال ابن قُدامة رحمه الله: (فإن سُقي نصف السنة بكُلفة ونصفها بغير كُلفة ففيه ثلاثة أرباع العُشر وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مُخالفًا؛ لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة، لأوجب مُقتضاه فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه، وإن سُقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر أكثرهما، فوجب مُقتضاه وسقط حُكم الآخر)[33].
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (قوله: “وثلاثة أرباعه بهما”؛ أي: ما يشرب بمؤونة وبغير مؤونة نصفين يجب فيه ثلاثة أرباع العُشر؛ مثال ذلك: هذا النخل يسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بغير مؤونة؛ أي في الصيف يُسقى بمؤونة وفي الشتاء يشرب من الأمطار ففيه ثلاثة أرباع العُشر.
قوله: “فإن تفاوتًا”، بمعنى أننا لم نتمكن من الضبط هل هو النصف أو أقل أو أكثر.
قوله: “فبأكثرهما نفعًا”؛ أي: الذي يكثر نفع النخل أو الشجر أو الزرع به فهو المُعتبر فإذا كان نموه بمؤونة أكثر منه فيما إذا شرب بلا مؤونة، فالمُعتبر نصف العُشر؛ لأن سقيه بالمؤونة أكثر نفعًا فاعتُبر به.
فصارت الأحوال أربعا هي:
1- ما سُقي بمؤونة خالصة.
2- وبلا مؤونة خالصة.
3- وبمؤونة وغيرها على النصف.
4- وبمؤونة وغيرها مع الاختلاف.
فإن كان يُسقى بمؤونة خالصة فنصف العشر، وبلا مؤونة خالصة العشر وبهما نصفين: ثلاثة أرباع العُشر ومع التفاوت يُعتبر الأكثر نفعًا، قوله: “ومع الجهل العُشر”؛ أي: إذا تفاوتا وجهلنا أيهما أكثر نفعًا، فالمُعتبر العُشر؛ لأنه أحوط وأبرأ للذمة وما كان أحوط فهو أولى)؛ اهـ[34].
حُكم إخراج القيمة في زكاة الزُروع والثمار:
اختلف العُلماء في حُكم هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
الجواز مُطلقًا وبه قال الحنفية والشافعية في وجه والحنابلة في رواية، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري، ورُوي ذلك عُمر بن عبد العزيز والحسن البصري، وقال به من المالكية أشهب وابن القاسم.
وهذا القول هو الذي اختاره وذهب إليه البخاري رحمه الله.
واستدلوا بما يلي:
1- عن ثمامة أن أنسًا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ( ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تُقبل منه ويُعطيه المُصدق عشرين درهما أو شاتين فان لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يُقبل منه وليست معه شيء)[35].
2- قال طاوس قال مُعاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ( ائتوني بعَرض ثياب خميص أو لَبِيس في الصدقة مكان الذُرة والشعير أهون عليك وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم بالمدينة )[36].
العَرض جمع عُروض: وهو كل مال ما عدا النُقود.
الخميص: ثوب صغير مربع ذو خُطوط.
اللبِيس: ملبوس أو كل ما يُلبس.
قال ابن حجر رحمه الله عند شرحه لهذا الخبر: ( قال بن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مُخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل) اهـ[37].
وقال ابن بطال رحمه الله: (اختلف العُلماء في أخذ العروض والقيم في الزكاة فقال مالك والشافعي: لا يجوز ذلك، وجوزه أبو حنيفة واحتج أصحابه بما ذكر البخاري من أخذ مُعاذ للعروض في الزكاة وبحديث أنس عن أبى بكر وقال: وكان مُعاذ ينقل الصدقات إلى المدينة فيتولى رسول الله قسمتها فإن كانت هذه الصدقة نقلها إلى المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمها بين فُقراء المدينة فلا محالة أنه قد أقره على جواز أخذ البدل في الزكوات؛ لأنه قد علم صلى الله عليه وسلم أن الزكوات ليس فيها ما هو من جنس الثياب، وأنها لا تُؤخذ إلا على وجه البدل، فصار إقراره له على فعله دلالة على الجواز، وإن كان بعد موته فقد وضعها أبو بكر بحضرة الصحابة في مواضعها مع علمهم أن الثياب لا تجب في الزكاة، فصار ذلك إقرارًا منهم على جواز أخذ القيم، فتحصل للمسألة اتفاق بين الصحابة.
قالوا: وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم بإخراج بنت لبون عن بنت مخاض ويزيد المصدق عشرين درهمًا أو شاتين وهذا على طريق القيمة.
قالوا: وإذا جاز أن يخرج عن خمس من الإبل شاة وهو من غير الجنس جاز أن يخرج دينارًا عن الشاة.
واحتجوا بما روى عن عُمر بن الخطاب أنه كان يأخذ العروض في الزكاة ويجعلها في صنف واحد من الناس ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن رجل حدثه عن عُمر ولهذا المذهب احتج البخاري على كثرة مخالفته لأبي حنيفة لكن اتباع الأحاديث قاده إلى مُوافقته) اهـ[38].
3- إن الله سُبحانه أمر بصرف الزكاة إلى عبادة المُحتاجين كفاية لهم وكفايتهم مُتعلقة بمُطلق المال فصار وجوب الصرف إليهم معقول المعنى والأصل أن كل مال يجوز التصدق به يجوز أداء الزكاة منه.
القول الثاني:
عدم الجواز إلا لعُذر وهو قول جُمهور العُلماء من المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة وبذلك قال ابن حزم الظاهري.
واستدلوا بما يلي:
1- عن مُعاذ بن جبل رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: ( خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر )[39].
ووجه الدلالة أن الحديث نص واضح في أن أخذ الزكاة إنما يكون من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة، فمع وجود هذا النص لا يجوز الاشتغال بالتعليل؛ لأنه يبطل حُكم النص وإعمال الكلام أولى من إهماله.
2- أن الزكاة قُربة لله تعالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يُتبع فيه أمر الله فالوكيل لا يحق له شراء ما هو غير مُوكل به ولو كان افضل منه.
الترجيح:
القول الراجح في هذه المسألة هو جواز اخراجها للضرورة والحاجة وهو قول الجُمهور؛ أي: لا يجوز العُدول للقيمة إلا لمُسوِّغ مُعتبر ككون إخراج القيمة أنفع للفقير من العين الواجبة في الزكاة لأن انتفاع الفقير بالمال أعظم من انتفاعه بالعين وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ قال رحمه الله: ( ولا يتعين على صاحب المال الاخراج من عين المال لا في هذه الصورة ولا غيرها بل من كان معه ذهب أو فضة او عرض تجارة أو له حب أو ثمر يجب فيه العُشر أو ماشية يجب فيها الزكاة وأخرج مقدار الواجب المنصوص من غير المال أجزاه ) اهـ[40].
وقال أيضًا رحمه الله: (للناس في اخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يُجزئ بكل حال كما قاله أبو حنيفة.
والثاني: لا يُجزئ بحال كما قاله الشافعي.
والثالث: أنه لا يُجزئ إلا عند الحاجة مثل من تجب عليه شاة في الإبل وليست عنده، ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس، وهذا هو المُنصوص عن أحمد صريحًا، فإنه منع من إخراج القيم وجوزه في مواضع للحاجة، لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه، فجعلوا عنه في إخراج القيمة روايتين، واختاروا المنع لأنه المشهور عنه؛ كقول الشافعي، وهذا القول أعدل الأقوال) اهـ[41].
وقال أيضًا رحمه الله: (وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع، هل يجوز مُطلقًا أو لا يجوز مُطلقًا، أو يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، وهذا القول هو أعدل الأقوال – يعني القول الأخير – فإن كان آخذ الزكاة يُريد أن يشتري بها كُسوة فاشترى رب المال له بها كُسوة وأعطاه فقد أحسن إليه) اهـ[42].
وقال أيضًا رحمه الله: ( إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز وعند أبي حنيفة يجوز وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين.
والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهما ولم يعدل إلى القيمة ولأنه متى جوز إخراج القيمة مُطلقًا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المُواساة، وهذا مُعتبر في قدر المال وجنسه، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل، فلا بأس به مثل أن يبيع ثمر بُستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عُشر الدراهم يُجزئه ولا يُكلف أن يشتري ثمرًا أو حِنطة؛ إذ كان قد ساوى الفُقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك.
ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف ولا يُكلف السفر إلى مدينة أُخرى ليشتري شاة، ومثل أن يكون المُستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع، فيُعطيهم إياها أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفُقراء) اهـ[43].
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: (ويجوز أن يخرج عن النُقود عُروضًا من الأقمشة والأطعمة وغيرها، إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة مثل أن يكون الفقير مجنونًا أو ضعيف العقل أو سفيهًا أو قاصرًا، فيُخشى أن يتلاعب بالنُقود وتكون المصلحة له في إعطائه طعامًا أو لباسًا ينتفع به من زكاة النُقود بقدر القيمة الواجبة، وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم ) اهـ[44].
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ( يرى أكثر العُلماء أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص عليه الشرع وهو الجُبران في زكاة الإبل “شاتان أو عُشرون درهما”، والصحيح أنه يجوز إذا كان لمصلحة أو حاجة سواء في بهيمة الأنعام أو في الخارج من الأرض) اهـ[45].
المُستحقون للزكاة:
المُستحقون للزكاة الذين يجوز صرفها إليهم ثمانية وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60].
وهم كالتالي:
1- الفُقراء: وهم الذين لا يجدون شيئًا يكفيهم وهم أشد حاجة من المساكين.
2- المساكين: وهم الذين يملكون شيئًا ولكن لا يكفيهم.
3- العاملون عليها: وهم جباتها وحفاظها إذا لم يكن لهم راتب.
4- المُؤلفة قلوبهم: وهم رُؤساء قومهم ممن يُرجى إسلامه أو كف شره أو يُرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره.
5– الرقاب: وهم الأرقاء المُكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم.
6– الغارمون: وهم نوعان: (غارمون لإصلاح ذات البين – غارم لنفسه بأن تحمل دُيونًا ولم يكن عنده وفاء).
7- في سبيل الله: وهم الغُزاة المُتطوعون الذين يجاهدون في سبيل الله وما يُعين عليها ويدعم أعمالها.
8 – ابن السبيل: وهو المُسافر الذي انقطع به السفر وليس معه ما يُوصله إلى بلده.
مسائل تتعلق بزكاة الزروع والثمار:
1- لا يُشترط في زكاة الزُروع حولان الحول باتفاق العُلماء، وإنما يُشترط فقط بُلوغ النصاب وهو خمسة أَوْسُق.
2- لا يُشترط لوجوب الزكاة في الزُروع والثمار أن تكون للبيع بل تجب فيها الزكاة، ولو كانت من أجل أن يأكل منها صاحبها وأولاده وأهله.
3- الزكاة واجبة على صاحب الزرع سواء كان هو مالك الأرض أو زرعها بمُعاملة جائزة كالإيجار والهبة أو مُعاملة غير جائزة، كأن يكون غاصبًا للأرض، وأما إذا كان بين صاحب الأرض وصاحب الزرع مُزارعة، أخذ كل واحد منهما نصيبه، ثم أخرجت زكاة كلٍّ منهما، فإذا لم يبلغ نصيب الواحد نصاب الزكاة فلا زكاة عليهما.
4- تجب الزكاة إذا كمل الصنف الواحد خمسة أَوْسُق، سواء زرعت في مكان واحد أو في مكانين مُتباعدين مهما كان تباعدُهما، طالما أن مجموع الصنف الواحد بلغ نصابًا لنفس الشخص.
وكذلك يضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، سواء اتفق وقت زرعه أو اختلف، فما كان منه بالصيف ضُمَّ إلى ما كان منه بالربيع، وهكذا.
أخي الحبيب، أكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا البيان شافيًا كافيًا في توضيح المُراد وأسأله سُبحانه أن يرزقنا التوفيق والصواب في القول والعمل، وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ أو زلل فمنى ومن الشيطان، والله ورسوله من بريئان، والله المُوفِّق، وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين.
[1] أضواء البيان في إيضاح القُرآن بالقُرآن (1/ 494).
[2] مُختصر المُزني (8/ 145).
[3] الجامع لأحكام القُرآن ” تفسير القُرطبي ” (3/ 320).
[4] رواه البخاري (1484) ومسلم (979).
[5] رواه البخاري (1483).
[6] رواه مسلم (981).
[7] المُغني (2/ 294)
[8] المُغني (4/ 169).
[9] جامع البيان (9/ 611).
[10] المُحلى (4/ 20).
[11] كشاف القناع (2/ 212).
[12] رواه البيهقي (7451) والحاكم (1459) والدارقطني (1921) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة (حديث رقم 879).
[13] المُغني (2/ 294)
[14] رواه البخاري (1483).
[16] الروضة الندية شرح الدُرر البهية لمحمد صديق خان (1/ 198) نيل الأوطار للشوكاني (4/ 169).
[17] رواه البخاري (1459).
[18] رواه مسلم (979).
[19] رواه البيهقي (7451) والحاكم (1459) والدارقطني (1921) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة (حديث رقم 879).
[20] رواه البيهقي (7451) والحاكم (1459) والدارقطني (1921) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة (حديث رقم 879).
[21] زاد المعاد في هدي خير العباد (2/ 11).
[23] الشرح المُمتع على زاد المُستقنع (6/ 70).
[24] فتاوى نور على الدرب الشريط رقم (370) – الموقع الرسمي للشيخ رحمه الله.
[25] رواه البخاري (1459).
[26] رواه مسلم (979).
[27] رواه البخاري (1483).
[28] مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (18/ 250).
[29] المُغني (3/ 8).
[30] المُغني (3/ 9).
[31] رواه مسلم (981).
[32] رواه البخاري (1483).
[33] المغني (3/ 10).
[34] الشرح المُمتع على زاد المُستقنع (6/ 87).
[35] رواه البخاري (1448).
[36] ذكره البخاري مُعلقاً في باب العَرض في الزكاة.
[37] فتح الباري شرح صحيح البخاري (3/ 312).
[38] شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/ 449).
[39] رواه أبو داود (1599) وابن ماجة (1814) والبيهقي (7371) والحاكم (1433) والدارقطني (1929) وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (حديث رقم 3544).
[40] مجموع الفتاوى (25/ 56).
[41] مجموع الفتاوى (25/ 46).
[42] مجموع الفتاوى (25/ 79).
[43] مجموع الفتاوى (25/ 82).
[44] مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (14/ 253).
[45] الشرح المُمتع على زاد المُستقنع (6/ 148).