شروط صحة الصيام
شُروط صحة الصيام
يُشترط لصحة الصيام أمران:
الشرط الأول: النية:
النية مع التعيين والجزم المُنافي للتردد شرط من شُروط صحة الصيام؛ أي ينوي ويجزم أن هذا اليوم الذي يصومه من رمضان أو من قضائه أو من كفارته، وهكذا.
حُكم تبييت النية في صيام الفرض:
يُشترط في صيام الفرض من تبييت النية في أي جُزء من الليل؛ أي ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
والقول الراجح أن نية واحدة في أول ليلة من الشهر تكفي عن الشهر كله، ما لم يحصل له عُذر ينقطع به التتابع؛ مثل المُسافر الذي أفطر في سفره، فإن عاد يجب عليه أن يُجدد النية للصوم.
حُكم تبييت النية في صيام التطوع:
القول الراجح أن تبييت النية لا تُشترط في صيام التطوع المُطلق، ولكن يُشترط ذلك في الصيام الواجب، وصيام النفل المُعين فقط.
وعليه فيجوز إنشاء نية الصوم من النهار في التطوع المُطلق، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده، بشرط ألا يأتي الصائم مُفطرًا من بعد طُلوع الفجر.
ولكن هل يُثاب ثواب يوم كامل أو يثاب من النية؟
القول الراجح أنه لا يُثاب إلا من وقت النية فقط؛ لأنه قبل النية لم يكن صائمًا، أما النفل المُعين في الصيام مثل صيام يوم الاثنين والخميس، وصيام الأيام البيض، وصيام الثلاثة أيام من كل شهر، وصيام الست من شوال، وصيام يوم عرفة وعاشوراء، ونحو ذلك إذا نواه الإنسان أثناء النهار، لا يحصل له ثواب ذلك اليوم كاملًا، فمثلًا من نوى صيام يوم الاثنين في أثناء النهار، فلا يُثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار، ولا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين؛ لأن الصوم من طُلوع الفجر إلى غُروب الشمس؛ أي لابد أن تستوعب النية هذا الزمن، ولو خلا جُزء من هذا الزمن عن النية لا يُقال أنه صام يومه؛ لأن يومه يكون ناقصًا، وكذلك لو أن أحدًا قام من بعد طُلوع الفجر ولم يأكل شيئًا، وفي نصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست، ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام، فيكون قد صام خمسة أيام ونصفًا، فهذا لا يحصل على ثواب أجر صيام الأيام الستة؛ لأنه لم يصم ستة أيام، وهذا يُقال أيضًا في صوم يوم عرفة.
أما لو كان الصوم نفلًا مُطلقًا، فإنه يصح ويثاب من وقت نيته فقط.
حُكم التلفظ بالنية:
التلفظ بالنية بدعة؛ لأنها عمل قلبي لا دخل للسان فيه، فإن النية حقيقتها القصد إلى الفعل؛ امتثالًا لأمر الله تعالى وطلبًا لوجهه سُبحانه، فمن تسحر بالليل قاصدًا الصيام تقربًا إلى الله بهذا الإمساك، فهو ناوٍ.
الشرط الثاني: الطهارة من الحيض والنفاس.
أجمع العُلماء على أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام، ولا يصح منهما، بل يجب عليهما الصيام بانقطاع دم الحيض والنفاس، ولو حصل ذلك قبل طُلوع الفجر بلحظة واحدة، ويجب عليهما قضاء ما أفطرتاه أثناء نزول الدم.