شروط وجوب الصوم
شروط وجوب الصوم
قال الإمام الحجاوي -رحمه الله-: (وَيَلْزَمُ الصَّوْمُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ قادِرٍ).
هُنَا ذَكَرَ –رَحِمَهُ اللهُ- شُروطَ وُجوبِ الصَّوْمِ، وَهِيَ:
الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: الْإِسْلامُ؛ فَلَا يَجِبُ الصِّيَامُ عَلَى كافِرٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ [البقرة: 183]، وَالضَّميرُ عائِدٌ عَلَى الْمُسْلِمِ دُونَ الْكافِرِ. وَقَدْ حُكِيَ الْإِجْماعُ عَلَى هَذَا[1].
الشَّرْطُ الثَّانِي: التَّكْليفُ، وَالتَّكْليفُ فِي كَلامِ الْفُقَهاءِ يَشْمَلُ وَصْفَيْنِ:
الْأَوَّلُ: الْبُلوغُ.
وَالثَّانِي: الْعَقْلُ.
وَهَذانِ شَرْطانِ فِي شَرْطٍ واحِدٍ؛ فَلَا يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى طِفْلٍ وَلَا مَجْنونٍ؛ لِحَديثِ عائِشَةَ -رضي الله عنها- عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – قالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنونِ حَتَّى يَفِيقَ»[2]. وَقَدْ حُكِيَ الْإِجْماعُ عَلَى هَذَا[3].
الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الْقُدْرَةُ؛ أي: قُدْرَةُ الْمُكَلَّفِ عَلَى أَنْ يُمْسِكَ عَنِ الطَّعامِ وَالشَّرابِ مِنْ فَجْرِ الْيَوْمِ إِلَى غُروبِ شَمْسِهِ؛ فَلَا صِيَامَ عَلَى الْعاجِزِ:
• لِعُمومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184].
• وَلِحَديثِ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – قال: «إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»[4].
• وَحُكِيَ الْإِجْماعُ عَلَى هَذَا[5].
• وَلِأَنَّ أَحْكامَ الشَّرْعِ مَنوطَةٌ بِالْقُدْرَةِ وَالِاسْتِطاعَةِ، وَاللهُ جَعَلَ شَرْعَهُ مَيْسورًا دونَ مَشَقَّةٍ تَلْحَقُ الْمُكَلَّفَ، وَهَذَا مِنْ رَحْمَتِهِ تَعَالَى.
وَهَذِهِ الشُّروطُ ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-، وَهُناكَ شُروطٌ لَمْ يَذْكُرْهَا، وَهِيَ:
الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الِإْقامَةُ؛ أي: أَنْ يَكونَ الْمُسْلِمُ مُقيمًا لا مُسَافِرًا.
وَهَذَا الشَّرْطُ شَرْطٌ لِلْوُجوبِ عَلَى الرَّاجِحُ مِنْ قَوْلَيِ الْعُلَماءِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – وَالصَّحَابَةَ – رضي الله عنهم صَامُوا وَأَفْطَرُوا فِي سَفَرِهِمْ، كَمَا رَوَى ذَلِكَ أَنَسٌ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ»[6]. وَقَدْ حُكِيَ الْإِجْماعُ عَلَى هَذَا[7].
وَخالَفَ هَذَا الظَّاهِرِيَّةُ[8] فَقالُوا بِأَنَّهُ شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ، وَتَمَسَّكُوا:
• بِظاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]، قَالَوا: فَوَجَبَ عَلَى الشَّاهِدِ صِيَامُهُ، وَعَلَى الْمُسافِرِ إِفْطارُهُ.
• وَلِقَوْلِهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -: «لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ»[9].
وَلَكِنْ قَوْلُهُمْ ضَعيفٌ؛ لِأَنَّهُ -كَمَا سَبَقَ- قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ صامَ فِي سَفَرِهِ فِي رَمَضانَ، وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةُ – رضوان الله عنهم-[10]، وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلومٌ تَضافَرَتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ.
الشَّرْطُ الْخَامِسُ: الْخُلُوُّ مِنَ الْمَوانِعِ، وَهَذَا خَاصٌّ بِالنِّسَاءِ، فَلَا يَلْزَمُ الْحَائِضَ وَالنُّفَساءَ الصَّوْمُ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا. وَقَدْ حُكِيَ الْإِجْماعُ عَلَى هَذَا[11].
مَسْأَلَةٌ: وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّوْمِ خَمْسَةُ شُروطٍ:
الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: الْإِسْلامُ[12].
الشَّرْطُ الثَّانِي: التَّمْيِيزُ[13]، وَيَـجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْمُمَيِّزِ الْمُطِيقِ لِلصَّوْمِ أَمْرُهُ بِهِ، وَضَرْبُهُ عَلَيْهِ لِيَعْتادَهُ.
الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الْعَقْلُ[14]، وَلَوْ فِي جُزْءٍ مِنَ النَّهارِ؛ فَلَوْ نَوَى لَيْلًا ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ جَميعَ النَّهارِ وَأَفاقَ مِنْهُ قَليلًا صَحَّ.
الشَّرْطُ الرَّابِعُ: النِّيَّةُ[15]، وَتَكُونُ مِنَ اللَّيْلِ لِكُلِّ يَوْمٍ واجِبٍ؛ فَمَنْ خَطَرَ بِقَلْبِهِ لَيْلًا أَنَّهُ صائِمٌ فَقَدْ نَوَى، وَكَذَا الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ لِلسُّحورِ يُعْتَبَرُ نِيَّةً لِلصَّوْمِ.
الشَّرْطُ الْخامِسُ: انْقِطاعُ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفاسِ[16].
[1] انظر: مراتب الإجماع (ص: 39)، وبداية المجتهد (2/ 46)، والإقناع، لابن القطان (1/ 226)، والشرح الكبير على متن المقنع (3/ 13)، والمبدع في شرح المقنع (3/ 10).
[2] أخرجه أحمد (25114)، وأبو داود (4398)، وابن ماجه (2041)، وصححه ابن حبان (142)، والحاكم (2350).
[3] انظر: مراتب الإجماع (ص: 39)، وبداية المجتهد (2/ 46)، والإقناع، لابن القطان (1/ 226)، والشرح الكبير على متن المقنع (3/ 13)، والمبدع في شرح المقنع (3/ 10).
[4] أخرجه البخاري (7288)، ومسلم (1337).
[5] انظر: مراتب الإجماع (ص: 39)، وبداية المجتهد (2/ 46)، والإقناع، لابن القطان (1/ 226)، والشرح الكبير على متن المقنع (3/ 13)، والمبدع في شرح المقنع (3/ 10).
[6] أخرجه البخاري (1947)، ومسلم (1118).
[7] انظر: مراتب الإجماع (ص: 39)، وبداية المجتهد (2/ 46)، والإقناع، لابن القطان (1/ 226)، والشرح الكبير على متن المقنع (3/ 13)، والمبدع في شرح المقنع (3/ 10).
[8] انظر: المحلى بالآثار (4/ 406).
[9] أخرجه مسلم (1115).
[10] انظر: الشرح الممتع (6/ 327).
[11] انظر: مراتب الإجماع (ص: 39)، وبداية المجتهد (2/ 46)، والإقناع، لابن القطان (1/ 226)، وشرح مسلم، للنووي (4/ 26)، والشرح الكبير على متن المقنع (3/ 13)، ونيل الأوطار (1/ 348).
[12] وهذا مذهب الجمهور من: المالكية، والشافعية، والحنابلة. ينظر: خلاصة الجواهر الزكية (ص: 30)، والمجموع، للنووي (6/ 254)، ودليل الطالب لنيل المطالب (ص: 92). ومذهب الحنفية أنه شرط وجوب.
[13] وهذا مذهب: الشافعية، والحنابلة. ينظر: المجموع، للنووي (6/ 254)، ودليل الطالب (ص: 92).
[14] وهذا مذهب: المالكية، والشافعية، والحنابلة. ينظر: خلاصة الجواهر الزكية (ص: 30)، والمجموع، للنووي (6/ 254)، ودليل الطالب لنيل المطالب (ص: 92).
[15] وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: مراقي الفلاح (ص: 234)، وخلاصة الجواهر الزكية (ص: 30)، والمجموع، للنووي (6/ 254)، ودليل الطالب لنيل المطالب (ص: 92).
[16] وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. ينظر: مراقي الفلاح (ص: 234)، وخلاصة الجواهر الزكية (ص: 30)، والمجموع، للنووي (6/ 254)، ودليل الطالب لنيل المطالب (ص: 92).