مبطلات الصيام


مُبطلات الصيام

 

مُبطلات الصيام تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: ما يُبطل الصيام ويُوجب القضاء فقط:

(1) تعمد الأكل أو الشرب:

القول الراجح أن من تعمد الأكل أو الشرب في صيام الفرض أنه يجب عليه القضاء فقط.

 

أما من أكل أو شرب ناسيًا أو جاهلًا، فإنه يُتم صومه ولا قضاء عليه.

 

والأكل هو: إدخال شيء إلى المعدة عن طريق الفم، وهو عام يشمل ما ينفع وما يضر، وما لا نفع فيه ولا ضرر.

 

(2) ما يقوم مقام الأكل والشرب:

بحيث يستغني به عن الطعام والشراب فهذا نوع من الغذاء مثل حُقن الجلوكوز، فإنه يُمد الجسم بعناصر الغذاء المُغنية عن الطعام والشراب.

 

(3) تعمد القيء:

كأن يُدخل أصبعه أو يأكل حبة للقيء قبل وقت الصيام، ثم قاء في زمن الصيام أو شم رائحة خبيثة، أو حرك بطنه، أو أي فعل فعله بنفسه ليُخرج ما في جوفه، أما من غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة بلا خِلاف.

 

(4) الحيض والنفاس:

فمن حاضت أو نفست ولو في اللحظة الأخيرة من النهار، فسد صومها، وعليها قضاء هذا اليوم بإجماع العُلماء.

 

(5) تعمد خُروج المني بشيء يُمكن التحرز منه بدون جماع؛ كالمُباشرة والمس، وتكرار النظر والاستمناء باليد، ونحو ذلك.

 

(6) من نوى الإفطار وعزم عليه وهو مُتعمد، بطل صومه وإن لم يأكل أو يشرب.

والقول الراجح أنه إذا لم يعزم على الإفطار، ولكنه تردد لا يبطل صومه؛ لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها.

 

(7) الردة عن الإسلام؛ كمن سبَّ الله جل وعلا أو نبيه صلى الله عليه وسلم، أو دينه أو فعَل أي فعلٍ يستوجب الكفر الأكبر، والعياذ بالله.

 

القول الراجح أن الحِجامة وهي إخراج الدم الفاسد من الجسد أثناء الصيام أنها لا تُفطر، ويُقاس على الحِجامة في الحُكم كل ما كان في معناها مثل الدم الذي يُسحب من الإنسان ليُحقن في إنسان آخر احتاج إليه (أي التبرع بالدم ).

 

القسم الثاني: ما يُبطل الصيام ويُوجب القضاء والكفارة:

الجِماع هو الفعل الوحيد الذي يُبطل الصيام، ويُوجب القضاء والكفارة، فمن وجب عليه الصيام وجامع عامدًا ذاكرًا مُختارًا، بطل صومه بإجماع العُلماء، ويأثم بذلك ويجب عليه الإمساك عن جميع المُفطرات بقية نهاره، ويلزمه القضاء والكفارة.

 

ويثبت ذلك بأن يلتقي الخِتانان وتغيب الحشفة في الفرج، أنزل أم لم ينزل.

 

والكفارة هي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين مُتتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا من أوسط ما يُطعم منه أهله، لكل مسكين نصف صاع من قوت بلده.

 

ولا يصح الانتقال من حالة إلى أُخرى إلا إذا عجز عنها.

 

من جامع في نهار رمضان ناسيًا أو مُكرهًا لا يجب عليه شيء إلا القضاء فقط؛ لأن الحديث الوارد في الجِماع هو في حق العامد، ولأن الناسي والمُكره ليس لهما فعل، ولا يصح نسبة الفعل إليهما؛ لأن الفعل المنسوب للفاعل هو ما كان يقصده، وهنا لا يوجد قصد ولا إرادة.

 

إذا أكره الرجل زوجته على الجِماع وهي صائمة بالقُوة – وهي مُتمنعة رافضة – أو هددها بالضرب أو الطلاق، فيجب عليها ردُّه ومنعه، فإن لم تستطع ذلك فإن صومها صحيح؛ لأنها مُكرهة وغير مُختارة، ولكن إن طاوعته في ذلك، فحُكمها حُكمه عليها القضاء والكفارة إن كانت ممن يجب عليها الصيام، وليس لها عُذر شرعي.





Source link

أترك تعليقا

مشاركة
واختار النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة
كيف نستقبل شهر رمضان المبارك