حكم إصدار البطاقة مقابل فتح حساب


حكم إصدار البطاقة مقابل فتح حساب

 

يدور هذا البديل حول تنقية البطاقة الائتمانية من المحظورات الشرعية، وقد طرح هذا المنهج لصناعة بدائل البطاقات الائتمانية عدد من المعاصرين،[1] ويعتمد في أصله على محاولة وضع ضمانات لعدم تأخر العميل عن السداد، مع تقديم هذه الخدمة للعملاء دون أيّ مقابل.

 

أولًا: فكرة هذا البديل، وذكر من قال به:

تمُكّن هذه البطاقة حاملها من شراء السلع، على النحو التالي:

(1) يسدد المصدِر عن العميل مبالغ الشراء على أساس القرض الحسن، ولا يقوم بخصم أيّ نسبة على التاجر.

 

(2) ثم يُقسط على العميل الدين إلى مدّة لا تتجاوز اثني عشر شهرًا، بدون فوائد، ولا غرامات تأخير.

 

(3) ويحتسب على العميل التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة وإجراء العمليات، دون أن يرتبط ذلك بقدر الدين، أو أجله.

 

وقد أشار إلى فكرة القرض الحسن الدكتور عبد السلام العبادي،[2] وطبّق هذا البديل مصرف الشامل البحريني،[3] فأصدر بطاقة الشامل الائتمانية الإسلامية؛ تيسيرًا وترغيبًا لعملائه.

 

كما أن مصرف الشامل عضو في منظمة ماستركارد؛ لذا فبطاقته مقبولة في كل الأجهزة التي تتعامل مع هذه البطاقة في أنحاء العالم.

 

ولهذا البديل – عمليًا- صورتان:

الأولى: أن يقوم المصرف بتمويل العميل وسداد مشترياته، على أن يحجز مبلغًا من المال؛ كتأمين نقدي، يبقى تحت يد المصرف، دون أن يتصرف فيه، فإذا تأخر العميل عن السداد، وتغطية حسابه في الوقت المحدد اقتطع منه، وعلى العميل أن يلتزم بتوفير ما نقص من مبلغ التأمين المقرر عليه، وإلا أوقفت الخدمة.

 

ولا يُردّ هذا التأمين للعميل إلا بعد انتهاء العضوية؛ لضمان الوفاء بحقوق المصرف، وحقوق الغير[4].

وقد يترتب على هذه الصورة: انتفاع المصرف بمبالغ التأمين؛ فيخلطها بأمواله، ويستثمرها لصالحه، أو يودعها ضمن حساب استثماري، يُستثمر لصالح المصرف والعميل.

 

والثانية: تقديم هذه الخدمة، بشرط فتح حساب جاري بضمان الراتب الشهري؛ بحيث يتم تحديد مقدار السحوبات والمدفوعات شهريًا بحسب مبلغ الراتب، أو 80% منه -مثلًا-، ودون تجميد مبلغ معين، حتى يتمكن العميل من السحب منه في أيّ وقت شاء.

 

ثانيًا: الحكم الشرعي لهذا البديل:

أ‌- حكم الصورة الأولى: تتخرج هذه الصورة على عقد الرهن، فهي من باب اشتراط توثيق الدين بالرهن.

 

ووجه التخريج: أن المصرف وثّق حقه بضمان مالي، له حق الاستيفاء منه، إذا لم يوفه المدين، وهي حقيقة عقد الرهن[5].

 

ففي منتهى الإرادات: “ويصح رهن كل ما يصح بيعه من الأعيان; لأن المقصود منه الاستيثاق الموصل للدين، ولو كان الرهن نقدًا”[6].

 

لكن هذه المسألة تتعلق برهن العين قبل ثبوت الحق، وقد اختلف فيها أهل العلم على قولين:

القول الأول: صحة الرهن قبل ثبوت الحق.

وهو مذهب الحنفية،[7] والمالكية،[8] والحنابلة في رواية.[9]

ففي تبيين الحقائق: “الرهن يصح بدين، وإن كان الدين موعودًا”.[10]

وفي عقد الجواهر الثمينة: “وليس من شرط الدين أن يكون ثابتًا قبل الرهن به، ولا مقارنًا له، بل لو قال: قد رهنتُ عندك عبدي هذا على أن تقرضني غدًا ألف درهم، أو على أن تبيعني هذا الثوب، ثم استقرض، أو ابتاع، فإن الرهن يلزم، ويجب تسليمه”.[11]

وفي الإنصاف في مسألة الرهن قبل الحق: “وقال أبو الخطاب: يجوز قبله، وقال: ويحتمله كلام الإمام أحمد رحمه الله”.[12]

واستدلوا (من الكتاب): بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ . [13]

ووجه الدلالة: أن الله تعالى شرع الرهن مطلقًا، دون اشتراط ثبوت حق.

 

ونوقش: أن الله تعالى ذكر في الآية التي قبلها اشتراط الدين، فقال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾،[14] فلا بدّ من تعلق الرهن بحق.[15]

القول الثاني : عدم صحة الرهن قبل ثبوت الحق.

وهو قول الشافعية،[16] والصحيح من مذهب الحنابلة. [17]

ففي فتح العزيز: “أما الذي لم يثبت بعد، فلا يجوز الرهن به؛ كما إذا رهنه بما يستقرضه منه، أو بثمن ما يشتريه منه”. [18]

وفي الإنصاف: “يجوز عقده مع الحق، وبعده، بلا نزاع، ولا يجوز قبله على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب”.[19]

واستدلوا: بأن الرهن توثقة للحق، فلا يتقدم عليه؛ كالشهادة. [20]

ويناقش: بأنه لا يتصور أن تتقدم الشهادة على ثبوت الحق؛ بخلاف الرهن، فإنه قد يتقدم على الحق، ثم يدوم إلى ثبوته.

 

القول المخـتار:

جواز الرهن قبل ثبوت الحق؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة، ولأن الرهن من التوثيقات، وقد يحتاج إلى توثقة الحق قبل وجوبه، فلا يمنع.

 

وهل يجوز للمصرف أن ينتفع بمبالغ التأمين، أم يلزمه أن يجمدها ؟.

الأصل أن المرتهن لا ينتفع من العين المرهونة بشيء، وإنما يحفظها لصاحبها، وهي أمانة في يده،[21] فإن أراد المصرف أن ينتفع بما تحت يده من رهن، فيُتصور ذلك على وجهين:

الوجه الأول: أن ينتفع المصرف بها لنفسه، فيخلطها مع أمواله، ويستثمرها، بإذن الراهن، فهل يصح للمرتهن أن ينتفع بالمرهون مجانًا، إذا أذن له الراهن، وكان الرهن عن دين قرض؟.

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون بغير عوض، إن كان عن قرضٍ؛ وإن أذن له الراهن.

وهو مذهب الجمهور؛ من المالكية،[22] والشافعية،[23] والحنابلة،[24] وقول لبعض الحنفية. [25]

ففي التاج والإكليل: “قال مالك: إذا اشترط المرتهن منفعة الرهن، فإن كان الدين من قرض لم يجز ذلك”. [26]

وفي أسنى المطالب: “ولو أقرضه شيئًا بشرط رهن به، وتكون منافعه؛ أيّ الرهن، بمعنى المرهون، للمقرض بطل القرض؛ لأنه جرّ منفعة له، وبطل الرهن؛ لبطلان ما شُرط فيه”.[27]

وفي الكافي: “فإذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض، والرهن في قرض لم يجز”.[28]

وفي الدر المختار في مسألة الانتفاع بالمرهون عن دين قرض: “وقيل: لا يحل للمرتهن؛ لأنه ربا”.[29]

واستدلوا: أن المرتهن يستوفي دينه كاملًا، فيبقى له هذا الانتفاع فضلًا، فيدخل في باب الربا؛ لأنه قرضٌ جرّ نفعًا. [30]

القول الثاني: يجوز للمرتهن الانتفاع بغير عوض بالمرهون إذا أذن الراهن؛ وإن كان عن قرضٍ.

وهو مذهب الحنفية. [31]

ففي الدر المختار: “لا انتفاع به مطلقًا، لا باستخدام، ولا سكنى، ولا لبس، ولا إجارة، ولا إعارة، سواء كان من مرتهن، أو راهن إلا بإذن كلٍ للآخر”.[32]

واستدلوا: بأنه إنما انتفع بالمرهون بإذن مالكه، فلا يمنع. [33]

القول المخـتار:

هو القول الأول؛ لأن مثل هذا التصرف من ذرائع الربا القريبة، بل من التحايل على إباحته، ولو فُتح هذا الباب لكان سببًا في إباحة الفوائد الربوية.

 

ثم لما كان المصرف يشترط تجميد هذه المبالغ، ثم يقوم باستثمارها لصالحه، كانت في حقيقتها قرض؛ لأنه ينتفع بها، ويرد بدلها، ودخلت في باب اشتراط قرض في قرض،[34] وهو محرم كما سبق. [35]

والوجه الثاني: أن تصدر هذه البطاقة بشرط أن يفتح العميل في المصرف المصدِر حساب مضاربة، بقدر السقف الائتماني للبطاقة، أو نحوًا منه، فيتمّ حجز قيمة الضمان، ويُستثمر على نحو دوري لصالح العميل، فينتفع؛ كرب مال، وينتفع المصرف؛ كمضارب. [36]

وقد تبنت هذا البديل – بهذه الصورة – دار المال الإسلامي بالكويت. [37]

وخرّجها بعض الباحثين على مسألة انتفاع المرتهن بالرهن، إذا احتاج في حفظه إلى مؤنة، وكلفة؛ كالمحلوب والمركوب،[38] ولا يصح هذا التخريج من وجوه:

الأول: أن مبالغ التأمين يمكن حفظها دون مؤنة؛ بأن تجعل جميعًا في صندوق واحد.

 

والثاني: أن استثمار هذه المبالغ ليس حفظًا لها، بل قد يعرضها للخسارة.

 

والثالث: أن صورة الانتفاع بالمرهون المركوب أو المحلوب تحصل مع بقاء عينه محبوسة بالرهن؛ بخلاف الانتفاع بالمبالغ النقدية؛ إذ لا يحصل ذلك إلا بإذهاب عينها، وهذا مؤثر؛ ولا يقال هنا أن النقود لا تتعين بالتعيين؛ لأن المقصود من الرهن حبس ذات العين؛ لاستيفاء الحق عند فكّ الرهن منها.

 

والمصرف بهذا الإجراء يُخرج مبلغ التأمين عن كونه عينًا محفوظة، ويصيّره رأس مال في شركة مضاربة؛[39] وهو بهذا التصرف قد يُعرّض مبلغ التأمين للخسارة، وحيث إن المرتهن قد رضي بذلك، فلا حرج فيه؛ لأن المقصود بالرهن التوثق، ويحصل بما يطمئن به المرتهن،[40] والحساب الاستثماري مالٌ متقومٌ شرعًا، وهو خيرٌ له على كل حال من ترك الدين بلا رهن.

 

لكن لما كانت حقيقة الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية حصصًا مشاعة للمستثمرين في موجودات المصرف، تخرّجت هذه الصورة على حكم رهن المشاع. [41]

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يصح رهن المشاع.

وهو مذهب الجمهور، من المالكية،[42] والشافعية،[43] والحنابلة. [44]

ففي التاج والإكليل: “قال مالك: لا بأس برهن جزء مشاع غير مقسوم”. [45]

وفي الأم: “لا بأس بأن يرهن الرجل نصف أرضه، ونصف داره، وسهمًا من أسهمٍ من ذلك، مشاعًا غير مقسوم، إذا كان الكلّ معلومًا، وكان ما رهن منه معلومًا”. [46]

وفي الإنصاف: “ويجوز رهن المشاع، هذا المذهب، نصّ عليه”. [47]

واستدلوا من الكتاب، والمعقول:

(1) استدلوا من الكتاب: بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾. [48]

ووجه الدلالة: أن كلمة (رهان) جاءت في الآية مطلقة، فتشمل ما كان مشاعًا، وما كان غير مشاع. [49]

(2) واستدلوا من المعقول: أن المشاع عينٌ، يجوز بيعها في محل الحق، فيصح رهنها كالمفرزة.[50]

القول الثاني: لا يصح رهن المشاع.

وهو مذهب الحنفية. [51]

ففي المبسوط: “ولا يجوز رهن المشاع فيما يقسم، وما لا يقسم، من جميع أصناف ما يرهن عندنا”. [52]

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول: أن موجب الرهن استحقاق الحبس الدائم، ولا يتصور ذلك في المشاع.[53]

ونوقش: بعدم التسليم بأن مقصود الرهن الحبس، بل مقصوده استيفاء الدين من ثمنه عند تعذره من غيره، والمشاع قابل لذلك. [54]

الدليل الثاني: أن موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء، ولا يتصور ذلك في المشاع. [55]

ونوقش: أن القبض قد يكون حقيقيًا، وقد يكون حكميًا، ومن الثاني قبض المشاع. [56]

القول المخـتار:

هو القول الأول؛ لقوة أدلته، وانفكاكها عن المناقشة، وعليه فيصح رهن الحساب الاستثماري إذا رضي المرتهن. [57]

ب- حكم الصورة الثانية: اشتراط أن يفتح العميل في المصرف حسابًا جاريًا، يودع فيه مبلغًا من المال، وله حق السحب منه متى شاء.

 

واختلف المعاصرون في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن اشتراط فتح الحساب الجاري؛ لأجل إصدار بطاقة الائتمان من اشتراط قرض في قرض، وهو محرم. [58]

واستدلوا: بأن الحسابات الجارية ما هي إلا قروض للمصرف،[59] فيكون اشتراطها من باب اشتراط أخذ قرض من المصرف بالبطاقة الائتمانية، بشرط تقديم قرض للمصرف؛ كحساب جاري. [60]

القول الثاني: أن اشتراط فتح الحساب الجاري من باب تسهيل إجراءات استيفاء الدين، وضبط المعاملات المصرفية. [61]

واستدلوا: بأن العميل يتمكن من سحب المبلغ في أيّ وقت شاء، فظهر أن القصد من الحساب الجاري ليس هو إقراض المصرف، بل القيد لصاحبه وعليه، وتسهيل الإجراءات المالية.

 

القول المختـار:

إذا كان المصرف يشترط فتح الحساب الجاري، وإيداع مبلغٍ فيه – كما هو واقع الصيغ التي تبنت هذا البديل -، فإن هذا الإجراء دليل على قصد الانتفاع بالقرض، لا مجرد تسهيل الإجراءات، وكون الحساب الجاري يُسمح فيه بالسحب النقدي لأيّ مبلغٍ كان، وفي أيّ وقت يشاء صاحبه، ليس دليلًا على عدم قصد انتفاع المصرف منه، ولعلي أستجلي هذه الدلالة من خلال هذا النقل، يقول الدكتور علي عوض: “والتميز دقيق بين كل من القرض والوديعة في العمل، فإذا وعد البنك برد النقود لدى الطلب قد يمكن القول إن هناك وديعة؛ لأن الرد بمجرد الطلب يمنع البنك من استخدام النقود، ولذلك فهو يقوم بخدمة عملائه، ولا يعتبر مقترضًا، لكن هذا لم يعد صحيحًا اليوم إلا من الناحية النظرية، فإن البنوك إذ تقبل ودائع لدى الطلب، أو بعد مدّة قصيرة من الطلب، فإن ذلك لا يمنعها من استخدام النقود في مصالحها، اعتمادًا منها على ]أن[ المودعين لن يتقدموا جميعًا بطلب الاسترداد دفعة واحدة، في وقت واحد، وأن سحب بعض الودائع يؤدي إلى إيداع مبالغ جديدة، وأن الودائع الجديدة تستخدم في مواجهة طلبات الاسترداد”. [62]

فيترجح بذلك المنع من استخدام هذا البديل من جهة النظر الشرعي، ثم هو كذلك من جهة النظر للواقع لا يخدم من ليس عنده رهن، ولا يحقق للمصدِر عمولة مجزية.

 

خلاصة الرأي في هذا البديل:

أن لهذا البديل حالتين:

الحالة الأولى: أن يقوم المصرف بتمويل العميل من خلال البطاقة الائتمانية، بشرط حجز مبلغٍ من المال؛ كتأمين نقدي، ولها صور:

‌أ- فإذا بقي هذا التأمين تحت يد المصرف، دون أن يتصرف فيه: خُرِّجت هذه المعاملة على عقد من العقود الشرعية المسماة، ألا وهو عقد الرهن؛ لأنها من توثيق الدين بالمال، وكانت من باب عقد الرهن قبل ثبوت الحق، وهو جائز على الصحيح.

 

‌ب- وإذا انتفع المصرف بمبالغ التأمين؛ فخلطها بأمواله، واستثمرها لصالحه، كان هذا التأمين بمثابة القرض، الذي يُنتفع به، ويرد بدله، ودخلت هذه المعاملة في باب اشتراط قرض في قرض، وهي ممنوعة، وذريعة من ذرائع الربا.

 

‌ج- وإذا أودعها المصرف ضمن حساب استثماري، يُستثمر لصالح العميل والمصرف، كانت رهنًا، محله هذا الحساب الاستثماري (شركة المضاربة)، وهو مالٌ متقومٌ شرعًا، تتحقق به مصلحة الطرفين، وحقيقة العقد؛ إذ مقصد عقد الرهن التوثق، ويحصل بما يطمئن به المرتهن، وهو من باب رهن المشاع، والصحيح جوازه.

 

والحالة الثانية: أن يقدم المصرف هذه الخدمة، بشرط فتح حساب جاري بضمان الراتب الشهري للعميل؛ ولما كانت حقيقة الحسابات الجارية قروضًا من العملاء للمصرف، كان اشتراطها في بطاقة الائتمان من باب اشتراط أخذ قرض من المصرف بالبطاقة الائتمانية، بشرط تقديم قرض للمصرف؛ كحساب جاري، وهي صيغة ممنوعة.


[1] ينظر: بطاقات الائتمان، وتكييفها الشرعي، لعبد الستار أبو غدة، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السابعة، (1/ 369)، بطاقات الائتمان، لمحمد الزحيلي، ص (24).

[2] ينظر: مناقشات مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة العاشرة، (3/ 92).

[3] ينظر: التكييف الفقهي لبطاقة الشامل الائتمانية، لأسـامة بحر، ص(4)، عن الدفع بالتقسـيط عن طريق البطاقات الائتمانية، لعمر العبابنة، ص(85)، وقد أشـار د. عبد الستار أبو غدة أن بعض المؤسسات المالية الإسلامية ستصدر بطاقة على أساس القرض الحسن، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية عشرة، (3/ 656).

[4] ينظر: البطاقات البنكية، لعبد الوهاب أبو سليمان، ص(176)، بطاقات المعاملات المالية، للباحوث، ص(51)، البطاقات اللدائنية، للعصيمي، ص(159)، بطاقات الائتمان غير المغطاة، لنزبه حماد، (3/ 514-515)، بطاقة الائتمان، وتكييفها الشرعي، لعبد الستار أبوغدة، (1/ 370).

[5] ينظر: فتوى ندوة البركة الثانية عشرة، ضمن قرارات وتوصيات ندوات البركة، برقم (12/ 4)، ص(205)، بطاقات المعاملات المالية، لعبد الوهاب أبو سليمان، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة العاشرة، (2/ 703)، بطاقات الائتمان غير المغطاة، لنزيه حماد، (3/ 515).

[7] ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، (6/ 71)، درر الحكام، لخسرو، (2/ 252)، حاشية ابن عابدين، (6/ 494).

[8] ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 206)، الشرح الصغير، للدردير، مع حاشية الصاوي، (3/ 323)، حاشية الدسوقي، (3/ 232).

[9] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 214)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 139).

[11] لابن شاس، (2/ 582).

[13] [البقرة : 283].

[14] [البقرة : 282].

[15] ينظر: الحاوي، للماوردي، (6/ 20).

[16] ينظر: المصدر السابق، فتح العزيز، للرافعي، (10/ 31)، مغني المحتاج، للشربيني، (4/ 251).

[17] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 214)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 139)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (2/ 106).

[20] ينظر: مغني المحتاج، للشربيني، (4/ 251)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 214).

[21] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (4/ 96)، المغني، لابن قدامة، (4/ 251)، المحلى، لابن حزم، (8/ 89).

[22] ينظر: التاج والإكليل، للمواق، (6/ 561)، مواهب الجليل، للحطاب، (6/ 561)، حاشية الدسوقي، (3/ 246).

[23] ينظر: البيان، للعمراني، (6/ 49)، روضة الطالبين، للنووي، (4/ 99)، أسنى المطالب، للأنصاري، (2/ 153).

[24] ينظر: المغني، (4/ 289)، الكافي، لابن قدامة، (2/ 147)، شرح الزركشي على الخرقي، (4/ 49)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 355).

[25] ينظر: حاشية ابن عابدين، (6/ 482).

[30] ينظر: حاشية الدسوقي، (3/ 246)، البيان، للعمراني، (6/ 49)، المغني، لابن قدامة، (4/ 289).

[31] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 322)، حاشية ابن عابدين، (6/ 482).

[33] يراجع: البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 322).

[34] ينظر: المنفعة في القرض، للعمراني، ص(411)، العقود المالية المركبة، له، ص(368)، بطاقات المعاملات المالية، للباحوث ص(54).

[36] وقد طرحه حسن الجواهري، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة عشرة، (3/ 136)، وينظر: البطاقات البنكية، لعبد الوهاب أبو سليمان، ص(175).

[37] التابعة للشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، ينظر: البطاقات البنكية، لعبد الوهاب أبو سليمان، ص(175).

[38] ينظر: بطاقات المعاملات المالية، للباحوث، ص(53)، بطاقات الائتمان، للشبيلي، ص(248)، المعايير الشرعية، ص(23)، بند (3/ 2/ ب).

[39] يراجع: الكافي، (2/ 148-149)، المغني، لابن قدامة، (4/ 289).

[40] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (20/ 50).

[41] ينظر: أحكام الودائع المصرفية، للعثماني، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة التاسعة، (1/ 807).

[42] ينظر: المدونة، لمالك، (14/ 296)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 205)، التاج والإكليل، للمواق، (6/ 541).

[43] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 194)، الحاوي، للماوردي، (6/ 15)، البيان، للعمراني، (6/ 32)، روضة الطالبين، للنووي، (4/ 38).

[44] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 254)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 216)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 141)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 326).

[48] [البقرة : 283].

[49] ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي، (1/ 344)، المحلى، لابن حزم، (8/ 88).

[50] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 254).

[51] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (21/ 69)، بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 140)، البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 275)، حاشية ابن عابدين، (6/ 489).

[53] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 275)، حاشية ابن عابدين، (6/ 489).

[54] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 254).

[55] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 275).

[56] ينظر: الحاوي، للماوردي، (6/ 16).

[57] ينظر: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، لبيت التمويل الكويتي، فتوى رقم (408)، ص(392).

[58] ذكره احتمالًا د. عبد الله العمراني، ينظر: العقود المالية المركبة، ص(369).

[59] ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، رقم 86 (3/ 9)، ضمن قرارات وتوصيات المجمع، ص(196)، قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، رقم 83، (1/ 148)، قرار ندوة البركة السادسة، رقم (6/ 1)، ضمن قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص(80).

[60] ينظر: بطاقات الائتمان، للشبيلي، ص(249).

[61] ينظر: المعاملات المالية، للدبيان، (12/ 609)، وذكره احتمالًا د. عبد الله العمراني، ينظر: العقود المالية المركبة، ص(369).

[62] عمليات البنوك، ص(61).



Source link

أترك تعليقا

مشاركة
Books | Publications – Cambridge Community Television
Before Networking Was Invented, She Had a Network (Published 2023) – The New York Times