سؤال وجواب في الطهارة


سؤال وجواب في الطهارة

 

الـحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَـمِيْنَ، وَالصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُـحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ، وأصْحَابِهِ، والتَّابِعِيْنَ لَهُم بإحْسَانٍ إلى يَوْمِ الدِّينِ.


إنَّ معرفة أحكام الطهارة واجبٌ على كل مسلم؛ ولذلك أحببت تذكير طلاب العلم الكرام بأحكام الطهارة في صورة سؤال وجواب، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

س1: ما المقصود بالطهارة؟

جـ1: الطَّهَارَةُ: هِي رَفْعُ مَا يَمْنَعُ الصَّلَاةَ مِنْ حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ بِالْمَاءِ، أَوْ رَفْعُ حُكْمِهِ بِالتُّرَابِ.


س2: ما هي أقسام المياه؟ وما حكمها؟

جـ 2: الماءُ قِسْمانِ:

القسم الأول: الماء الطهور (هو الماء المطْلقُ الباقي على أصل خِلْقَته) وحُكْمه أنه طاهرٌ في نفسه ومُطهِّرٌ لغيره، قال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا [الفرقان: 48].


والماء الطهور مثل ماء الأمطار والبحار والأنهار والآبار والعيون.


القسم الثاني: الماء النجس، وهو الماء الذي خالطته نجاسةٌ، فغلبت عليه، وغيَّرت أحدَ أوصافه، وحكمه أنه لا يجوز استخدامه.


س3: ما هي آداب الدخول إلى الخلاء؟

جـ3: يُسنُّ عند الدخول إلى الخلاء أن يُقدِّم المسلم قَدَمَه اليسرى ويقول: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ)، وبعد دخوله لا يذكر اسم الله بلسانه ولا يُكلِّم أحدًا إلا لضرورة، ولا يحمل معه شيئًا فيه اسم الله تعالى إلا عند الضرورة، ولا يرد السلام ولا يَسْتَنْجِ إلا بشماله، ولا يمس فرجه بيمينه، إلا لضرورة، وعند الخروج يُقَدِّمُ قدمه اليمنى ويقول: (غُفرانك).


س4: ما حُكم التبوُّل قائمًا؟

جـ 4: يجوز للمسلم أن يتبولَ قائمًا بشرطين:

أحدهما: أن يأمنَ التلوث من البول.

والثاني: أن يأمنَ من أن ينظر أحدٌ إلى عورته.


س5: ما حُكم استعمال المناديل الورقية عند قضاء الحاجة؟

جـ5: يجوز استعمال كل شيء طاهر يحصل به إزالة الأذى؛ كالحصى، والطين اللبن، والمناديل الورقية، والقماش، وكذلك الأوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذِكْرِ الله تعالى وأسمائه وغير ذلك مما يحصل به المقصود، ما عدا العظام والأوراث؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يُستنجى بها.


س6: هل يُشترط الاستنجاء لكل وضوء؟

جـ6: لا يلزم المسلم الاستنجاء كلما أراد أن يتوضأ، وإنما يلزمه الاستنجاء بغسل فرجه إذا خرج منه بول ونحوه، ويغسل دبره إذا خرج منه غائط ثم يتوضَّأ للصلاة.


س7: ما هي فرائض الوضوء؟

جـ7: يقول الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة: 6].


ويتضح من هذه الآية المباركة أن للوضوء فروضًا إذا ترك المسلم شيئًا منها عمدًا، فإن الوضوء يكون باطلًا، وهذه الفروض هي:

(1) النية: ومحلها القلب، ولا دخل للسان بها.


(2) غسل الوجه من منابت الشَّعْر إلى أسفل اللحيين طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا، ويشمل غسل الوجه أيضًا المضمضة والاستنشاق.


(3) غسل اليدين إلى المرفقين.


(4) مسح الرأس ومنه الإذنان.


(5) غسل الرِّجْلين إلى الكعبين.


(6) الترتيب بين الأعضاء المغسولة.


(7) الموالاة؛ وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى يجفَّ الذي قبله.


س8: ما صفة الوضوء الكامل؟

جـ8: إذا أراد المسلم أن يتوضأ فإنه ينوي الوضوء بقلبه ويقول: (باسم الله) ويتسوَّك ثم يغسل كفَّيْه ثلاثًا، ويتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثًا، ثم يغسل وجهه ثلاثًا، ثم يديه إلى المرفقين ثلاثًا، بادئًا باليمنى ثم اليسرى، ويمسح رأسه بكلتا يديه، من مقدمه إلى قفاه.


ثم يردهما إلى مقدمة الرأس مرة واحدة ثم يدخل سبَّابتيه في أذنيه، ويمسح بالإبهام ظاهرهما، ويغسل رجليه إلى الكعبين بادئًا باليمنى ثم اليسرى، ثم يقول: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ).


س9: هل توجد أدعية مُعينة تُقال عند غسل أعضاء الوضوء؟

جـ 9: لا توجد أدعية تُقالُ أثناء الوضوء، وما يدعو به الناسُ عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء بدعة.


س10: ما هي نواقض الوضوء؟

جـ10: نواقض الوضوء هي:

(1) كل ما خرج من السبيلين؛ القُبُل والدُّبُر، سواء أكان بولًا أم غائطًا أم ريحًا، أم مَذْيًا أم وَدْيًا أم غير ذلك، أو خروج البول أو الغائط من غير السبيلين بسبب الجراحة.


(2) النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك.


(3) زوال العقل، سواء أكان بإغماء أو بسُكْرٍ أو جنون.


(4) الارتداد عن الإسلام.


(5) مَسُّ الفرج بدون حائل عمدًا.


(6) أكلُ لحم الإبل.


س11: ما حُكْم وضوء المرأة التي تستخدم طلاء الأظافر أو الحناء أو الذين يستخدمون الدهانات؟

جـ11: يجب إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، سواء كان عند الوضوء، أو الاغتسال، فإذا كانت المرأة قد وضعت طلاء الأظافر فلا بد لها أن تزيله قبل الوضوء أو الاغتسال؛ لأن له قشرة تمنع وصول الماء إلى الأظافر. وأما استعمال الحناء فإنه لا يؤثر على الوضوء أو الاغتسال؛ لأن الحناء ليس لها قشرة تمنع وصول الماء إلى البشرة. وكذلك يجب على الذين يستخدمون الدهانات إزالتها من أيديهم وبشرتهم قبل الوضوء أو الاغتسال، ويمكن للعاملين في الدهانات ونحوها ارتداء ما يقي أيديهم من وصول الدهان إليها.


س12: ما الأسباب التي تبيح التيمُّم؟

جـ 12: يُباح التيمُّم للمحدث حدثًا أصغر أو أكبر، في الحضر أو السفر إذا وجد سببًا من الأسباب الآتية:

(1) إذا لم يجد الماء، أو وجد منه ما لا يكفي للطهارة.


(2) إذا كان به جراحة أو مرض، وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخُّر الشفاء، سواء عرف ذلك بالتجربة أو بإخبار الثقة من الأطباء.


(3) إذا كان الماء شديد البرودة، وغلب على ظنِّه حصول ضرر باستعماله بشرط أن يعجز عن تسخين الماء ولو بالأجر.


(4) إذا كان الماء قريبًا منه إلا أنه يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله أو فوت رفقة السفر.


(5) إذا خاف إن اغتسل أن يُتَّهم بما هو بريء منه.


س13: ما هي صفة التيمُّم؟ وما نواقضه؟

جـ13: إذا أراد المسلم أن يتيمَّم فإنه يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفَّيه، ويُباح بالتيمُّم كل ما يُباح بالوضوء تمامًا، ويجوز للمسلم إذا تيَمَّم أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من الفروض أو النوافل، ما دام عادمًا للماء، أو عاجزًا عن استعماله ما لم يحدث أو يجد الماء. وينقض التيمُّم كل ما ينقض الوضوء، وكذلك عند وجود الماء لمن فقده أو القدرة على استعماله لمن عجز.


س14: ما حُكم من كان عنده ماء فائض عن حاجته ولكنه لا يكفي إلا لبعض أعضاء الوضوء؟

جـ14: وجب عليه أن يستعمل الماء الموجود فيما يكفي من الأعضاء، ويتيمَّم لما بقي من الأعضاء؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16].


س15: هل يلزم المصلي التيمُّم لكل صلاة؟

جـ 15: يجوز للمسلم إذا تيمَّم أن يصلي بذلك التيمُّم ما شاء من فرض ونفل ما دام عادمًا للماء، أو عاجزًا عن استعماله ما لم يحدث أو يجد الماء، ولا يلزمه أن يتيمَّم لكل صلاة.


س16: ما شروط المسح على الخُفَّين أو الجوربين؟

جـ16: يُشترط عند المسح على الخفين أو الجوربين أن يكونا طاهرين وساترين للقدمين والكعبين، وأن يلبسهما المسلم بعد الوضوء الكامل بما فيه من غسل القدمين.


س17: ما هي صفة المسح على الخُفَّين أو الجوربين؟

جـ17: عندما يريد المسلم أن يمسحَ على الخفين أو الجوربين فإنه يَبُلُّ يديه بالماء ثم يمرر يده من أطراف أصابع القدم إلى ساقه مرة واحدة، ويكون المسح باليدين جميعًا على القدمين جميعًا في وقت واحد، بمعنى أن اليد اليمنى تمسح على القدم اليمنى، واليد اليُسرى تمسح على القدم في نفس الوقت، والمشروع أن يكون المسح من أعلى الخُفَّين أو الجوربين، ولا يكون المسح على أسفل الخُفَّين؛ لأن ذلك مخالفٌ لسُّنة النبي صلى الله عليه وسلم.


س18: ما هي مدة المسح على الخُفَّين أو الجوربين؟ ومتى تبدأ؟

جـ18: مدة المسح على الخُفَّين أو الجوربين هي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث.


س19: ما نواقض المسح على الخفين أو الجوربين؟

جـ 19: نواقض المسح على الخُفَّين أو الجوربين هي:

(1) انقضاء مدة المسح.

(2) الجنابة.

(3) نزع الخُفَّين أو أحدهما عمدًا في أثناء مدة المسح.


س20: ما حُكْم مَن صلَّى بعد انتهاء مدة المسح على الخُفَّين؟

جـ20: إذا انتهت مدة المسح على الخُفَّين ثم صلَّى المسلم بعد انتهاء المدة، فإن كان أحدث بعد انتهاء المدة ومسح على خُفَّيه، وجب عليه إعادة الوضوء كاملًا بما فيه غسل القدمين، وإعادة الصلاة، وأما إذا انتهت مدة المسح على الخُفَّين وبقي الإنسان على طهارته وصلَّى بعد انتهاء مدة المسح، فصلاته صحيحة؛ لأن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء، ولا يوجد دليلٌ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدلُّ على أن انتهاء مدة المسح على الخُفَّين موجبٌ للوضوء.


س21: ما المقصود بالقزع؟ وما حكمه؟

جـ 21: القزع هو حَلْقُ بعض شَعْرِ الرأس وترك البعض الآخر، وهو حرام.


س22: ما حُكم إطالة الأظافر للرجال والنساء؟

جـ22: يُكره إطالة الأظافر للرجال والنساء؛ لأنه مخالف لسُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم.


س23: ما حُكْم لبس الذهب والحرير للرجال؟

جـ 23: لبس الذهب والحرير حرامٌ على الرجال، سواء كان ذلك خاتمًا أو أزرارًا، أو سلسلة يضعها الرجل في عُنُقه أو ما شابه ذلك، ولكن الذهب والحرير حلال للنساء.


روى النسائيُّ عن عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: “إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي”؛ (حديث صحيح) (صحيح النسائي للألباني، حديث 5159).


س24: ما حُكْم لبس الرجل السلاسل؟

جـ 24: اتخاذ الرجال السلاسل للتجميل بها محرم؛ لأن ذلك مِن صفات النساء، وهو تشبُّه بالمرأة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبِّهين مِن الرجال بالنساء، ويزداد تحريمًا وإثمًا إذا كان مِن الذهب فإنه حرامٌ على الرجل من الوجهين جميعًا؛ من جهة أنه ذهب، ومن جهة أنه تَشَبُّه بالمرأة.


س25: ما حُكْم التبوُّل في طريق الناس أو ظلمهم؟

جـ 25: لا يجوز للمسلم أن يتبوَّل أو يتغوَّط في الطريق الذي يمرُّ الناس فيه، أو يستظلُّون فيه.


خِتَامًا: أَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى بِأَسْمَائِهِ الْـحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلا أَنْ يَـجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَيَـجْعَلهُ سُبْحَانَهُ فِي مِيزَانِ حَسَنَاتِي يَوْمَ القِيَامَة. كما أسألهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أن ينفعَ بهذا العمل طلاب العِلْمِ الكِــرَامِ. وَآخِــرُ دَعْوَانَا أَنِ الْـحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَـمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُـحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِـهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَالتَّابِعِينَ لَـهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ.





Source link

أترك تعليقا

مشاركة
تربية أولادنا (7) بالقدوة والسلوك (خطبة)
{ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء….}