{ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }
فوائــد وأحكــام من قوله تعالى:
﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ… ﴾
قوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 229، 230].
1- إباحة الطلاق؛ لقوله تعالى ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾، وقد دل الكتاب على هذا في مواضع كثيرة، ودلت عليه السنة وإجماع الأمة، وهو أبغض الحلال إلى الله.
2- أن الطلاق الذي تمكن معه الرجعة طلقتان فقط، بأن يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع؛ لقوله تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾.
وفي هذا إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من كون الرجل يطلق امرأته ما شاء من الطلقات، ثم إذا قاربت انتهاء عدتها راجعها، ثم طلقها- وهكذا- فتبقى معلقة، لا هي مطلقة، ولا هي ذات زوج.
3- الحكمة العظيمة في جعل الطلاق مرتين، واحدة بعد واحدة ليراجع المرء نفسه ويتأمل في حاله ومصلحته، وذلك من رحمة الله عز وجل.
4- يجب على الرجل إذا طلق زوجته الطلقة الأولى أو الثانية أحد أمرين: إما مراجعتها قبل انتهاء عدتها، وإمساكها ومعاشرتها بالمعروف، أو تركها حتى تنتهي عدتها، وتسريحها بإحسان، بإعطائها مالها من حقوق، وتمتيعها من غير مضارة؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾.
5- تحريم أخذ الأزواج شيئًا مما أعطوه لزوجاتهم من مهر أو غيره مهما قل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: 20، 21].
ويستثنى من هذا إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول، فله أخذ نصف المهر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 237].
لكن لو أعطت المرأة زوجها شيئًا من مالها بطيب نفس منها جاز له أخذه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4].
6- الإشارة إلى مسؤولية الأمة عن إصلاح ما يقع بين الأزواج، بما في ذلك حكام المسلمين، وأهل الزوجين، ومن علم حالهما من المسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾.
7- جواز أخذ الزوج شيئًا مما أعطاه لزوجته، وجواز افتدائها نفسها منه بذلك، إذا خافا ألا يقيما حدود الله بينهما، فتفدي نفسها ببذل بعض ما أعطاها، أو كله، أو أكثر منه؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾.
و«ما» موصولة تفيد العموم، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها؛ لقوله: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾، ثم قال: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾؛ أي: مما أعطاها؛ ولهذا قال بعده: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾.
واستدلوا بما جاء في بعض روايات قصة ثابت بن قيس بن شماس مع امرأته رضي الله عنهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أتردين عليه حديقته»؟ قالت: نعم، فأمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد»[1].
ويختلف الحال فيما إذا كان الفراق بسبب الزوجة، أو بسبب الزوج، أو بسببهما معًا، فإن كان الفراق بسببها هي جاز للزوج أن يأخذ منها بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19].
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة ثابت بن قيس مع امرأته.
وإن كان الفراق بسببه هو، فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: 20، 21].
فإن كان سبب الفراق منهما معًا: فمن أهل العلم من قال: لا يجوز له الأخذ منها، ومنهم من جوز ذلك، والأظهر القول الأول.
8- تأكيد شدة تحريم أخذ الأزواج شيئًا مما أعطوه لزوجاتهم إلا في حال الخوف ألا يقيم الزوجان حدود الله فيما بينهما؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، فهذا تصريح بمفهوم الجملة قبله الغرض منه توكيد شدة حُرمته.
9- تحريم طلب المرأة الطلاق، وفداء نفسها من غير خوف ألا يقيما حدود الله فيما بينهما؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة»[2].
10- جواز الخلع مطلقًا بإذن السلطان، وبدونه؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، وهذا مطلق، وبهذا قال جهور أهل العلم، وقيل: لابد فيه من إذن السلطان.
11- عناية التشريع الإسلامي بحقوق المرأة، ودفاعه عنها، مما لم يكن له مثيل في أي شريعة، أو دين، أو نظام.
12- حصول البينونة الصغرى بالخلع؛ لأن ﷲ سماه فدية، فقال: ﴿ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، والفداء والفدية: مال أو عرض يدفع مقابل الخلاص، فإذا دفعت له هذا الفداء تخلصت منه كلية، بلا رجعة إلا بعقد جديد.
13- أن للمرأة كامل التصرف في مالها، دون إذن زوجها أو وليها، إذا كانت حرة رشيدة؛ لقوله تعالى: ﴿ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾؛ كما قال تعالى في سورة النساء: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4].
14- تعظيم ﷲ – عز وجل – لنفسه، ولما شرعه من أحكام النكاح، والطلاق والرجعة، والخلع، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾.
فأشار عز وجل إلى أحكامه بإشارة البعيد ﴿ تلك ﴾ تعظيمًا لها، وسماها حدودًا، ونهى عن تجاوزها.
15- تحريم تعدي حدود الله – عز وجل- وأنه ظلم عظيم، والتحذير من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.
وقد أكد ذلك بكون الجملة اسمية، معرفة الطرفين، وبضمير الفصل ﴿ هُمُ ﴾.
16- إباحة الطلاق الثلاث متفرقة، وهي نهاية طلاق الحر[3]؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ يعني الثالثة- بعد التطليقتين المذكورتين في قوله: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾.
وأما جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، وبألفاظ متعددة، كأن يقول: «أنت طالق ثلاثًا»، أو يقول: «أنت طالق، طالق، طالق» ونحو ذلك، فهذا محرم وهو من طلاق البدعة، ولا يقع به إلا طلقة واحدة على الصحيح.
وقيل: تقع به الطلقات الثلاث.
17- إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة بانت منه، وحرمت عليه، حتى تتزوج زوجًا غيره ويطأها بعقد صحيح، فإذا فارقها بطلاق أو موت، وانتهت عدتها حلت لزوجها الأول بعقد جديد؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ﴾.
ولقوله صلى الله عليه وسلم لزوجة رفاعة القرظي: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»، فلو تزوجها بعقد صحيح ولم يطأها، أو وطئها بعقد غير صحيح، كنكاح المحلل، أو وطئها بملك يمين لم تحل لزوجها الأول.
18- حكمة التشريع في اشتراط أن ينكحها ويطأها زوج آخر بعد الطلقة الثالثة؛ لما في ذلك من ردع للأزواج، وعقوبة للمطلقين ثلاثًا، وتحذير من الاستخفاف بحقوق الزوجات.
19- إطلاق المراجعة على عقد النكاح؛ لقوله تعالى: ﴿ أ أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾.
20- يشترط لجواز تراجع الزوجين أن يغلب على ظنهما إقامة حدود الله فيما بينهما بالعشرة بينهما بالمعروف، وأداء كل منهما حقوق الآخر، ويعزما على ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾.
فإن لم يظنا ذلك أو ظنا خلافه لم يجز أن يتراجعا، إذ لا يجوز أن يرجعا إلى حال يعصي ﷲ كل منهما في حق صاحبه.
والمباح إذا كان وسيلة إلى محرم يكون محرمًا؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات.
21- الاكتفاء بغلبة الظن في الأمور المستقبلة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾، وذلك بأن يغلب على ظنهما ذلك ويعزما عليه، وقد يحصل في المستقبل ما ليس في الحسبان، ولهذا لم يطالبا بتيقن ذلك.
22- ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتحمل مسؤولية من المسؤوليات كبيرة كانت أو صغيرة أن ينظر في نفسه، فإن رأى من نفسه قوة على ذلك، وغلب على ظنه قدرته على القيام بها أقدم، وإلا فالعافية لا يعدلها شيء، وقد أحسن القائل:
وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدرا[4]
23- توكيد عظمة حدود ﷲ وأحكامه وشرائعه، ووجوب القيام بها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.
24- امتنان ﷲ- عز وجل- على الخلق، ببيان وتفصيل حدوده وأحكام شرعه، وإقامة الحجة عليهم بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾.
25- أن الذين يتبينون حدود الله وأحكامه ويعرفونها، وينتفعون بها هم أهل العلم، أي: أهل العلم بالله، وبشرعه، وما يجب له عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح.
26- فضل العلم وأهله وامتداحهم، والتعريض بذم الجهل وأهله؛ لأن ﷲ- عز وجل- جعل تبيينه لحدوده خاصًّا بمن يعلمون، وأنهم المقصودون بذلك.