حكم اختلاف مطالع الهلال في الصيام
حُكم اختلاف مطالع الهلال في الصيام
• القول الراجح أن اختلاف مطالع الهلال مُعتبرة في الصيام؛ أي يُعتبر لأهل كل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رُؤية غيرهم.
وعليه فلا يجب الصوم في رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى الهلال، أو من كان موافقًا لمن رآه في مطالع الهلال؛ لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة، فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برُؤيته والبلاد التي توافق في مطالع الهلال، فهي تبعًا له وإلا فلا، وهذا هو الراجح، وهذه المسألة من مسائل الخِلاف المُعتبر التي لا يجوز الاختلاف والتفرق فيها بين المُسلمين.
معرفة الهلال بالرُؤية لا بالحساب:
• لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في دُخول وقت الصوم على مَن عرف ذلك وعلى من لا يعرفه؛ لأن الرُؤية هي المُستند الشرعي في أحكام الصيام والإفطار، فلا يصح الاعتماد على الحساب بحال من الأحوال.
حُكم من رأى هلال رمضان وحده:
• من رأى هلال رمضان وحده بيقين كأن يكون في صحراء وليس معه أحد، ورأى الهلال أو يجتمع معه الناس لرُؤية الهلال، فيراه هو ولا يراه غيره، لكن رُدَّ قوله لجهالته أو لسبب آخر، كأن يكون في بلدة يُشترط فيها شاهدان، لزِمه الصوم وصار في حقه واجبًا؛ لأنه تيقن رؤية الهلال، ويصوم سرًّا، وهذا من باب الاحتياط، ولا يُعلن مُخالفته للناس، أما لو رأى هلال شوال وحده، فإنه لا يفطر بل يصوم تبعًا للجماعة، وهذا أيضًا من باب الاحتياط.
الدُعاء عند رُؤية الهلال:
• يُستحب لمن رأى الهلال أن يقول: (اللهم أهِلَّه علينا باليُمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربُّك الله).
حُكم من لم يعلم بدُخول شهر رمضان إلا بعد طُلوع الفجر:
• من لم يعلم بدُخول شهر رمضان إلا بعد طُلوع الفجر، فعليه أن يُمسك بقية يومه وعليه القضاء؛ لأنه لم ينوِ الصيام من أول اليوم، بل مضى عليه جُزء من اليوم بلا نية.